الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاتفاق بطريق الأولى والأحرى (1). انتهى.
لا يجوز التضييق على الزوجة لأجل الافتداء:
قال الله -تعالى-: (أسكنوهنّ مِنْ حيثُ سكنتم مِن وُجدكم (2) ولا تضارُّوهن لتُضيّقوا عليهنّ} (3).
قال مقاتِل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه (4).
وجاء في "تفسير ابن كثير": "وقوله: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً إِلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} . أي: لا يحل لكم أن تضاجروهنّ وتضيقوا عليهن، ليفتدين منكم بما أعطيتموهنّ من الأصدقة أو ببعضه؛ كما قال -تعالى-:{ولا تعضُلُوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إِلا أن يأتين بفاحشة مُبَيِّنَة} (5) فأما إِنْ وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها، فقد قال -تعالى-:{فإِن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئاً مريئاً} (6).
(1) قلت: بالشّرط المبيّن سابقاً؛ وهو عدم اصطناع الشقاق؛ ليؤول الأمر إِلى الافتداء.
(2)
أي: سعتكم.
(3)
الطلاق: 6.
(4)
"تفسير ابن كثير".
(5)
النساء: 19.
(6)
النساء: 4.