الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لإِحداهما دون الأخرى، أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقاً، كل ذلك سواء يفسخ أبداً، ولا نققة فيه؛ ولا ميراث، ولا صَداق، ولا شيء من أحكام الزوجية، ولا عدة".
وجاء في "السيل الجرّار"(2/ 267): "والنهي حقيقة في التحريم المقتضي للفساد المرادف للبُطلان".
وسألت شيخنا رحمه الله قائلاً: "يرى جمهور العلماء أن عقد الشغار باطل، وأنه لا ينعقد أصلاً، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فهو يرى أنه يقع صحيحاً؛ ويجب لكل واحدةٍ من البنتين مهر مِثلها على زوجها. فماذا تقولون؟
فقال رحمه الله: "الصحيح هو القول الأول، لورود النّهي عن الشغار، والنهي يقتضي البُطلان".
فائدة:
قال الإِمام ابن حزم رحمه الله في "المحلى"(11/ 136): "فإِن خطب أحدهما إِلى الآخر فزوجه، ثمّ خطب الآخر إِليه فزوّجه، فذلك جائز -ما لم يشترط أن يزوّج أحدهما الآخر- فهذا هو الحرام الباطل".
4 -
نكاح السِّرِّ:
وجاء في "الفتاوى"(32/ 102): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن رجل تزوّج امرأة "مصافحةً" (1) على صَداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار، وقد
(1) المصافحة: نكاح السر.
دخل عليها وأصابها: فهل يصح النكاح أم لا؟ وهل إِذا رُزق بينهما ولد يرث أم لا؟ وهل عليهما الحدّ أم لا؟
فأجاب: الحمد لله. إِذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح: فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة؛ بل الذي عليه العلماء أنه: "لا نكاح إِلا بولي"(1) و"أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل"(2). وكلا هذين اللفظين مأثور في "السنن" عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقال غير وأحد من السلف: لا نكاح إِلا بشاهدين، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ومالك يوجب إِعلان النكاح.
"ونكاح السرّ" هو من جنس نكاح البغايا؛ وقد قال الله -تعالى-: {مُحْصَنات غير مُسَافِحَاتٍ ولا مُتَّخذَات أَخْدَان} (3). فنكاح السرّ من جنس ذوات الأخدان؛ وقال -تعالى-: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامى مِنْكُم} (4)، وقال -تعالى-:{ولا تُنْكِحُوا المُشركين حتى يُؤمنوا} (5)، فخاطَب الرجال بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: إِن المرأة لا تُنْكِحُ نفسَها، وإنَّ
(1) أخرجه أحمد، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(879)، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1836)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1526) وغيرهم، وتقدّم.
(2)
أخرجه أحمد، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1835)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(880)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1524) وغيرهم، وانظر "الإرواء"(1840)، وتقدّم.
(3)
النساء: 25.
(4)
النور: 32.
(5)
البقرة: 221.