الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحريم الزيادة على الأربع:
لا يحلّ للرجل أن يجمع في نكاحه أكثر من أربع زوجات في وقت واحد؛ لقوله -تعالى-: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكم مِنَ النِّسَاءِ مثنَى وثلاثَ ورُبَاعَ} (1). وهذا عدا ما ملكَت يمينه من الإِماء.
عن ابن عمر رضي الله عنه: "أن غَيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلَمْن معه، فأمَره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهنّ أربعاً"(2).
وعن قيس بن الحارث قال: "أسلمتُ وعندي ثمانِ نسوة، فذكرتُ ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعاً"(3).
قال ابن كثير رحمه الله: "قال الشافعي: وقد دلّت سُنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبيّنة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مُجمَع عليه بين العلماء؛ إِلا ما حُكي عن الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إِلى تسع
…
".
تعدُّد الزوجات:
أباح ديننا الحنيف تعدّد الزوجات، على ألا يزيد على أربع؛ خلا ملك
(1) النساء: 3.
(2)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(901)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1589)، وانظر "الإرواء"(1883).
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1960)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1588)، وانظر "الإِرواء"(1885).