الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة:
يُستحبّ أن يشارك ذوو الفضل والسَّعة في إعدادها؛ لحديث أنس في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية قال: "حتى إِذا كان بالطريق؛ جهَّزَتْها له أُمّ سليم، فأهدَتْها له من الليل، فأصبح النّبيّ صلى الله عليه وسلم عروساً (1)، فقال: من كان عنده شيء فَلْيَجِئْ به (وفي رواية: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به)، قال: وبسط نِطعاً، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حَيْساً، فكانت وليمةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم"(2).
26 - تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة:
ولا يجوز أن يخصّ بالدعوة الأغنياء دون الفقراء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "شرّ الطعام طعام الوليمة، يُدعى لها الأغنياء، ويُمْنَعُهَا المساكين، ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله"(3).
27 - وجوب إِجابة الدعوة:
ويجب على من دُعي إِليها أن يحضرها.
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا دعي أحدكم إِلى الوليمة؛ فليأتها"(4).
(1) جاء في "النهاية": "وفيه: فأصبح عروساً؛ يُقال للرجل؛ عَروس؛ كما يقال للمرأة، وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر".
(2)
أخرجه البخاري: 371، ومسلم: 1365 والرواية له.
(3)
أخرجه البخاري: 5177، ومسلم:1432.
(4)
أخرجه البخاري: 5173، ومسلم:1429.