الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استطعتم".
فصحّ أن ما ليس في وسع المرء ولا يستطيعه فقد سقط عنه، وأنه يؤدي مما أمر به ما استطاع فقط. وبالله -تعالى- التوفيق" انتهى (1).
طلاق كلّ قوم بلسانهم:
قال الإمام البخاري رحمه الله
…
قال إِبراهيم [هو: النخعي]: "
…
وطلاق كلّ قوم بلسانهم" (2).
إذا طلّق في نفسه فلا يقع الطلاق:
عن أبي هريرهّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله تجاوز عن أمّتي ما حدَّثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلَّم"(3).
وقال قتادة: "إذا طلَّق في نفسه فليس بشيء".
قال الحافظ رحمه الله في "الفتح"(9/ 394): "وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا: من طلق سرَّاً في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء، وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن سيرين وابن شهاب فقالا: تطلق، وهي رواية
(1) قاله الإمام ابن حزم رحمه الله في "المحلّى"(11/ 514) تحت المسألة (1964).
(2)
رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة قال: حدثنا إِدريس قال: حدثنا ابن أبي إِدريس وجرير فالأوّل عن مطرف والثاني عن المغيرة كلاهما عن إِبراهيم قال: طلاق العجمي بلسانه جائز. ومن طريق سعيد بن جبير قال: "إِذا طلّق الرّجل بالفارسيّة يلزمه"، انظر "الفتح" (9/ 392) للفوائد الحديثية و"مختصر البخاري" (3/ 400) وفيه: "
…
وصله ابن أبي شيبة عنه، وهو صحيح".
(3)
أخرجه البخاري: 5269، ومسلم:127.