الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأجاب: نعم، أرى صحّة العقد، مع القول بارتكاب النهي".
ثمّ رأيت قول عطاء: ولا يواعِد وليّها بغير علمها، وإن واعَدَت رجُلاً في عدّتها ثمّ نكحها بعد، لم يفرّق بينهما (1).
تحريم خِطبة الرجل على خِطبة أخيه:
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطُب على خِطبة أخيه حتى يَذَرَ"(2).
وإنْ أذِن الأول للثاني جاز.
عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب"(3).
قال أبو عيسى الترمذي: "قال مالك بن أنس: إِنما معنى كراهيهّ أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه: إِذا خطبَ الرجلُ المرأة فرضيت به، فليس لأحدٍ أن يخطب على خِطبته.
وقال الشافعي معنى هذا الحديث: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا عندنا إِذا خطب الرجل المرأة، فرضيت به وركنَت إِليه، فليس لأحد أن يخطب
(1)"صحيح البخاري"(5124).
(2)
أخرجه مسلم: 1414.
(3)
أخرجه البخاري: 5142، ومسلم:1412.