الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطلاق باللفظ:
واللفظ قد يكون صريحاً، وقد يكون كناية، فالصريح هو الذي يُفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، مثل: أنت طالق، ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.
ولو قال من طلَّق بلفظٍ صريح: لم أُرِد الطلاق ولم أقصده؛ وإِنما أردت معنى آخر؛ لا يُصدّق قضاءً، ويقع طلاقه (1).
الطلاق بالكناية:
يقع الطلاق بالكناية مع النية.
عن عائشة رضي الله عنها "أنّ أبنة الجَوْنِ لما أُدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عُذتِ بعظيم، الحقي بأهلك"(2).
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلُّفه قال: " .. إِذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إِن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أُطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربها
…
فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك" (3).
فكلمة "الحقي بأهلك" أفادت في الحديث الأول الطلاق مع القصد، ولم
(1) انظر "فقه السُّنّة"(3/ 19).
(2)
أخرجه البخاري: 5254.
(3)
أخرجه البخاري: 4418، ومسلم:2769.