الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستثناء من العدد
جاء ذلك في قوله تعالى: {فلبثت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [29: 14]. في الكشاف 3: 186: «فإن قلت: هلا قيل: تسعمائة وخمسين سنة؟
قلت: ما أورده الله أحكم؛ لأنه لو قيل كما قلت لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره، وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك، وكأنه قيل: تسعمائة وخمسين سنة كاملة وافية العدد، إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظا، وأملأ بالفائدة».
وفي البحر 7: 145: «والاستثناء من الألف استدل به على جواز الاستثناء من العدد، وفي كونه ثابتا من لسان العرب خلاف مذكور في النحو، وقد عمل الفقهاء المسائل على جواز ذلك» .
وفي البرهان 4: 120 «ولو كانت ألفاظ العدد نصوصا لما دخلها الاستثناء
…
والجواب: أن التجوز قد يدخل في الألف، فإنها تذكر في سياق المبالغة للتكثير، والاستثناء رفع لذلك».
من شواهد النحو:
نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ما خر في اليم مشحونا
وظل يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسينا
ولم ينسب لقائل معين. العيني 3: 149.
استثناء النصف فأكثر
1 -
لا يمتنع استثناء النصف، خلافا لبعض البصرية، [شرح الرضي للكافية 1: 220].
2 -
لا يمتنع استثناء الأكثر؛ نحو: له علي عشرة إلا سبعة أو ثمانية؛ وفاقا للكوفيين، شرح الرضي للكافية [1: 220].
وفي «الأحكام» للآمدي 2: 433: «وإنما اختلفوا في استثناء النصف، والأكثر: فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء، والمتكلمين إلى صحة استثناء الأكثر، حتى إنه لو قال: له علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد.
وذهب القاضي أبو بكر في آخرأقواله، وابن در ستويه النحوي إلى المنع من ذلك».
وفي المستصفى للغزالي 2: 173 «والأولى عندنا أن هذا استثناء صحيح، وإن كان مستكرها، فإذا قال: له علي عشرة إلا تسعة فلا يلزمه باتفاق الفقهاء إلا درهم» .
في الهمع: 1: 228: «واختلفوا في غير المستغرق، فأكثر النحويين أنه لا يجوز كون المستثنى قدر المستثنى منه، أو أكثر منه، بل يكون أقل من النصف، وهو مذهب البصريين، واختاره ابن عصفور والأبدي، وأكثر الكوفيين أجازوا ذلك، وهو مذهب أبي عبيد، والسيرافي، واختاره ابن خروف والشلوبين وابن مالك، ويدل لجواز الأكثر قوله تعالى:{إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} [15: 42].
والغاوين أكثر من الراشدين، {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} [2: 130].
وحديث مسلم: «كلكم جائع إلا من أطعمته» والمطعمون أكثر قطعا.
ولجواز النصف في قوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا* نصفه} [73: 2 - 3].
قال أبو حيان: وجميع ما استدل به محتمل به محتمل التأويل والمستقرأ من كلام العرب إنما هو استثناء الأقل».
3 -
إذا كان المستثنى أكثر من المستثنى منه أو مساويا بطل الاستثناء قولا واحدا. الرضي 1: 223.