الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به، وانقطاعه عما سواه».
وفي التلويح للتفتازاني 2: 30: «إذا ورد الاستثناء عقيب جمل معطوفة بعضها على بعض بالواو فلا خلاف في جواز رده إلى الجميع وإلى الأخيرة خاصة، وإنما الخلاف في الظهور عند الإطلاق، فمذهب الشافعي رحمه الله أنه ظاهر في العود إلى الجميع، ومذهب أبي حنيفة أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة خاصة» . وانظر شرح الجلال المحلى لمتن جمع الجوامع 2: 18 - 20، شرح الكافية للرضي 1: 224، الهمع 1:227.
الآيات
1 -
{فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غربة بيده} [2: 249].
في الكشاف: 1: 150: «الاستثناء من الجملة الأولى {فمن شرب منه}» .
وفي البحر 2: 265: «هذا استثناء من الجملة الأولى، وهي قوله تعالى: {فمن شرب منه فليس مني}، والمعنى: أن من اغترف غرفة بيده دون الكروع فهو مني» .
والاستثناء إذا اعتقب جملتين أو جملا يمكن عوده إلى كل واحدة منها فإنه يتعلق بالأخيرة، وهذا على خلاف في هذه المسألة مذكور في علم أصول الفقه، فإن دل دليل على تعلقها ببعض الجمل كان الاستثناء منه، وهنا دل دليل على تعلقها بالجملة الأولى.
وفي العكبري 1: 95: «أنت بالخيار: إن شئت جعلته استثناء من الأولى وإن شئت جعلته من الثانية» .
ورد عليه أبو حيان بقوله: «ولا يظهر كونه استثناء من الجملة الثانية؛ لأنه حكم على أن لم يطعمه فإنه منه، فيلزم في الاستثناء من هذا أن من اغترف
منه بيده غرفة فليس منه، والأمر ليس كذلك، لأنه مسموح لهم بالاغتراف غرفة باليد دون الكروع فيه، وهو ظاهر في الاستثناء من (الأولى) وانظر المغني 2: 121، وتفسير أبي السعود 1: 184».
2 -
{ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} [4: 92].
في شرح الجلال المحلى: 2: 20 «قوله {إلا أن يصدقوا} عائد إلى الأخيرة، أي الدية، دون الكفارة قطعا» .
يمتنع عوده إلى الإعتاق لأنه حق الله تعالى، وتصدق الولي لا يكون مسقطا لحق الله، انظر المستصفى 2: 179، الإحكام 2: 444، الكشاف 1:290.
3 -
{ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [6: 151].
في البحر 4: 252 «لا يتأتى الاستثناء إلا من القتل، لا من عموم الفواحش» انظر العكبري 1: 148، الجمل 2:107.
4 -
في البحر 6: 432 - 433: «هذا الاستثناء تعقب جملا ثلاثة: جملة الأمر بالجلد، وهو لو تاب وأكذب نفسه لم يسقط عنه حد القذف.
وجملة النهي عن قبول شهادتهم أبدا وقد وقع الخلاف في قبول شهادتهم إذا تابوا، بناء على أن هذا الاستثناء راجع إلى جملة النهي، وجملة الحكم بالفسق، أو هو راجع إلى الجملة الأخيرة وهي الثالثة، وهي الحكم بفسقهم.
والذي يقتضيه النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملا يصلح أن يتخصص كل واحد منها بالاستثناء أن يجعل تخصيصا في الجملة الأخيرة، وهذه المسألة تكلم عليها
في أصول الفقه وفيها خلاف وتفصيل، ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير المهابذي وابن مالك، فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلها كالشرط، واختار المهابذي أن يعود إلى الجملة الأخيرة، وهو الذي نختاره .....».
وقال الزمخشري: «وجعل يعنى الشافعي الاستثناء متعلقا بالجملة الثانية، وحق المستثنى عند أن يكون مجرورا بدلا من (هم) في (لهم) وحقه عند أبي حنيفة النصب، لأنه عن موجب.
والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث مجموعهن جزاء الشرط، يعنى الموصول المضمن معنى الشرط، كأنه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوه وردوا شهادته، وفسقوه، أي أجمعوا له الحد والرد والفسق إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فينقلبون غير محدودين، ولا مردودين، ولا مفسقين».
وليس يقتضي ظاهر الآية عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث، بل الظاهر هو ما يعضده كلام العرب، وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها.
والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله ضعيف لا يصار إليه إلا عند الحاجة. الكشاف 3: 26، وفي شرح متن جمع الجوامع للجلال المحلى 2: 20 «وأما قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} الآية فإنه عائد إلى الأخيرة، غير عائد إلى الأولى، أي الجلد قطعا، لأنه حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة، وفي عوده إلى الثانية، أي عدم قبول الشهادة الخلاف: فعندنا نعم، وعند أبي حنيفة لا» .
وفي «الإحكام» للآمدي 2: 444: «وأما النقص قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات
…
} فإنه راجع إلى قوله تعالى: {وأولئك هم الفاسقون} ولم يرجع الجلد بالاتفاق
…
قلنا: أما الآية الأولى فلا نسلم اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة منها، بل هو عائد إلى جميع الجمل عدا الجلد، لدليل دل عليه: وهو المحافظة على حق الآدمي وانظر شرح التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة 2: 28، التلويح لسعد الدين التفتازاني 2: 29 «شرح الإيضاح 2: 30 - 31، المستصفى للغزالي 2: 178، الكشاف 3: 62، الرضي على شرح الكافية 1: 224، العكبري 2: 80،
عند غير الله لوجدوا فيه التناقض إلا القليل منهم، وهو من لا يمعن النظر».
وفي القرطبي 3: 1826: «في هذه الآية ثلاثة أقوالك قال ابن عباس وغيره:
المعنى: إذاعوا به إلا قليلا منهم لم يذع ولم يفش وقاله جماعة من النحويين: الكسائي والأخفش وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري.
وقيل: المعنى: لعلمه الذي يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم، عن الحسن وغيره.
واختاره الزجاج قال: لأن هذا الاستنباط الأكثر يعرفه؛ لأنه استعلام خبر، واختار الأول الفراء
…
قال النحاس: فهذان قولان على المجاز، يريد أن في الكلام تقديما تأخيرا.
وقول ثالث: بغير مجاز: يكون المعنى: ولولا فضل الله ورحمته بأن بعث فيكم رسولا أقام فيكم الحجة لكفرتم وأشركتم إلا قليلا منكم فإنه كان يوحد.
وفيه قول رابع: قال الضحاك: المعنى لا تبعتم الشيطان إلا قليلا، أي أن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثوا أنفسهم بأمر من الشيطان إلا قليلا، يعني الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وعلى هذا القول يكون قوله {إلا قليلا} مستثنى من قوله:{لاتبعتم الشيطان} قال المهدوي: وأنكر هذا القول أكثر العلماء؛ إذ لولا فضل الله ورحمته لاتبع الناس كلهم الشيطان».
وانظر الكشاف 1: 286، البحر 3: 307 - 308، وأبو السعود 1: 365، والجمل 1: 405، والمستصفى 2:179.
7 -
{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [65: 1].
وفي تفسير أبي السعود 5: 170: «استثناء من الأول، قيل: هي الزنا، فيخرجن لإقامة الحد عليهن، وقيل: إلا أن يبذون على الأزواج، فيحل حينئذ إخراجهن ويؤيده قراءة {إلا أن يفحشن عليكم} .
أو من الثاني للمبالغة في النهي عن الخروج ببيان أن خروجهن فاحشة».
انظر القرطبي 8: 6635، البحر 8: 282، الجمل 4:349.
القرطبي 5: 4571.
5 -
{أفرأيتم ما كنتم تعبدون* أنتم وآباءكم الأقدمون* فإنهم عدو لي إلا رب العالمين} [26: 75 - 77].
في البحر 7: 24: «الظاهر إقرار الاستثناء في موضعه من غير تقديم ولا تأخير وقال الجرجاني: تقديره: {أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون إلا رب العالمين فإنهم عدو لي} ، و (إلا) بمعنى دون سوى، فجعله مستثنى مما بعد {كنتم تعبدون} ولا حاجة إلى هذا التقدير؛ لصحة أن يكون مستثنى من قوله:{فإنهم عدو لي} وجعله جماعة منهم الفراء وتبعه الزمخشري استثناء منقطعا، أي لكن رب العالمين؛ لأنهم فهموا من قوله:{ما كنتم تعبدون} أنها الأصنام.
وأجاز الزجاج أن يكون استثناء متصلا على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام». انظر معاني القرآن 2: 281، الكشاف 3: 117، القرطبي 6:4826.
6 -
وفي معاني القرآن 1: 279 - 280: «قال المفسرون: معناه: لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلا، ويقال: أذاعوا به إلا قليلا، وهو أجود الوجهين؛ لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره، والإذاعة قد تكون في بعضهم دون بعض؛ فلذلك استحسنت الاستثناء من الإذاعة» .
في العكبري 1: 106: «{إلا قليلا} مستثنى من فاعل {اتبعتم} والمعنى: لولا أن من الله عليكم لضللتم بإتباع الشيطان إلا قليلا منكم، وهو من مات في الفترة، أو من كان غير مكلف» .
وقيل هو مستثنى من قوله تعالى: {أذاعوا به} أي أظهروا ذلك الأمر والخوف إلا القليل منهم.
وقيل: هو مستثنى من قوله: {لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} ، أي لو كان من