الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
100 - باب في دُعاءِ المُشْرِكِينَ
2633 -
حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، أَخْبَرَنا ابن عَوْنٍ قالَ: كَتَبْتُ إِلى نافِعٍ أَسْألُهُ، عَنْ دُعاءِ المُشْرِكِينَ عِنْدَ القِتالِ فَكَتَبَ إِلى أَنَّ ذَلِكَ كانَ في أَوَّلِ الإِسْلامِ وَقَدْ أغارَ نَبي اللهِ صلى الله عليه وسلم علَى بَني المُصْطَلِقِ وَهُمْ غارُّونَ وَأَنْعامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الماءِ فَقَتَلَ مُقاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيةَ بِنْتَ الحارِثِ حَدَّثَنَي بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ وَكانَ في ذَلِكَ الجيْشِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: هذا حَدِيثٌ نَبِيلٌ رَواهُ ابن عَوْنٍ عَنْ نافِعٍ وَلَمْ يُشْرِكْهُ فِيهِ أَحَدٌ (1).
2634 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا ثابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ وَكانَ يَتَسَمَّعُ فَإِذا سَمِعَ أَذانًا أَمْسَكَ وَإِلا أَغارَ (2).
2635 -
حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ الملِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُساحِقٍ، عَنِ ابن عِصامٍ المُزَنىِّ عَنْ أَبِيهِ قالَ بَعَثَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَرِيَّةٍ فَقالَ:"إِذا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلا تَقْتُلُوا أَحَدًا"(3).
* * *
باب في دعاء المشركين
[2633]
(حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ابن عون قال: كتبت إلى نافع) مولى ابن عمر رضي الله عنهما (أسأله عن
(1) رواه البخاري (2541)، ومسلم (1703).
(2)
رواه مسلم (382).
(3)
رواه الترمذي (1549)، وأحمد 3/ 448، والنسائي في "الكبرى"(8831).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(454).
دعاء المشركين) إلى الإسلام (عند القتال) تقدم أن الصحيح أن الدعوة إلى الإسلام تجب قبل القتال إن لم تبلغهم الدعوة ولا تجب إن بلغتهم، ولكن تستحب.
(فكتب إلي) فيه دليل على جواز العمل بالمكاتبة والإجازة وهو مذهب الجمهور كما تقدم (أن ذلك) يعني: الدعوة قبل القتال (كان في أول الإسلام) قبل انتشار الدعوة وظهور الإسلام حتى أظهر الله الدين وأعلى الإسلام، واستدل نافع على أن الدعاء إلى الإسلام قبل أن يحارب كان أولًا بقضية بني المصطلق. وكلامه يفهم (1) أن هذا نسخ بقضية بني المصطلق وبه تمسك من قال: سقوط الدعوة مطلقًا؛ فإنه قال: (وقد أغار نبي الله علي بني المصطلق) بكسر اللام حي من خزاعة، أي: أرسل إليهم الغارة [بالغين المعجمة](2) وهي الخيل التي تغير في أول النهار (3)(وهم غارُّون) بالغين المعجمة وتشديد الراء المضمومة. أي: غافلون آمنون في دارهم (وأنعامهم) وهي الإبل والبقر والغنم (تُسْقَى) بضم التاء وفتح القاف (على الماء فقتل مقاتِلتهم) بكسر التاء. وهم: الصالحون للقتال (وسبى سبيهم) السبي هم الذراري والنساء، وفي هذا الحديث دليل على جواز الإغارة على الكفار الذين تبلغهم الدعوة من غير إنذار الإغارة.
(وأصاب يومئذٍ) أي: يوم المريسيع في غزوة بني المصطلق (جويرية)
(1) ساقطة من (ر).
(2)
ساقطة من (ر).
(3)
في (ر): الليل، والمثبت من (ل).
كان اسمها برة (1) فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها جويرية (بنت الحارث) بن ضرار، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسافع بن صفوان المصطلقي وكانت عليها حلاوة وملاحة لا يكاد يراها أحد إلا وقعت بقلبه وعندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: صهر رسول الله. فأرسلوا ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق، قالت عائشة: فلا نعلم امرأة كانت أكثر بركة على قومها منها (2).
(حدثني بذلك عبد الله) بن عمر (وكان في ذلك الجيش) الذين أغاروا على (3) بني المصطلق.
(قال أبو داود: هذا حديث مرسل؛ )(4) لأنه أرسله نافع مولى ابن عمر التابعي الجليل المشهور، والمرسل عند المحدثين: ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من كبار التابعين أو صغارهم. هذا هو المشهور، وقيل: لا يكون مرسلًا إلا ما رفعه التابعي الكبير كسعيد بن المسيب وإن رواه صغار التابعين كالزهري ويحيى بن سعيد فهو منقطع. (رواه ابن عون عن نافع لم يشركه) بفتح الياء وكسر الراء أي: لم يشاركه (فيه أحد) قال أبو داود: سمعت بندارًا يقول وقد (5) حدث
(1) ساقطة من (ر).
(2)
سيأتي في أول كتاب العتق (3931).
(3)
ساقطة من (ر).
(4)
في المطبوع من "سنن أبي داود": هذا حديث نبيل. وهو الصواب إذ ورد في الحديث تصريح سماع نافع من ابن عمر فلا وجه للحكم بإرساله.
(5)
ساقطة من (ر).
بهذا الحديث: هذا قفل قد (1) ضل مفتاحه.
قال أبو داود: لم يشرك البصريين فيه أحد، ذكره في كتاب "المنفرد".
[2634]
(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أنبأنا ثابت، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير) بضم الياء الأولى وكسر الغين أي: يرسل الخيل لطلب غرة العدو مسرعة صبحًا من غير إعلام لهم (عند صلاة الصبح) ورواية مسلم: يغير إذا طلع الفجر (2). ورواية البخاري (3): إذا جاء قومًا بليل لا يغير عليهم حتى يصبح. لأنه وقت الصلاة، وهو مظنة إجابة الدعاء، وحصول الغنيمة منهم، فإنه وقت يقسم فيه أرزاق الناس، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشًا بعثه أول النهار ويقول:"اللهم بارك لأمتي في بكورها"(4) كما تقدم.
(وكان) إذا دنا من القوم (يتسمع) ويصغي بسمعه إلى جهتهم (فإذا سمع أذانًا) في ناحيتهم أمنهم من الغارة و (أمسك) عن قتالهم.
قال النووي (5): فيه دليل على [أن الأذان يمنع من الإغارة على أهل ذلك الموضع فإنه دليل على](6) إسلامهم. قال: وفيه أن النطق بالشهادتين
(1) زيادة من (ل).
(2)
"صحيح مسلم"(382).
(3)
"صحيح البخاري"(2945).
(4)
رواه الترمذي (1212)، وابن ماجه (2236)، وأحمد 1/ 153، وسعيد بن منصور (2382)، والدارمي (2479). وغيرهم من حديث علي، وصخر الغامدي. وقال ابن حجر: منها ما يصح، ومنها ما لا يصح. انظر:"المقاصد الحسنة"(171).
(5)
"شرح النووي على مسلم" 4/ 84.
(6)
ساقطة من (ر).
يكون إسلامًا وإن لم يكن الأذان باستدعاء ذلك منه، وهذا هو الصواب. ولا يحتاج مع النطق بالشهادتين أن يقول: وأنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم بالعرب؛ فإنه لا يحكم بإسلامه إلا إذا تبرأ.
قال: ومن أصحاب الشافعي من شرط أن يتبرأ مطلقًا، وليس بشيء. (وإلا) أي: وإن لم يسمع أذانًا (أغار) على العدو بالهجوم عليهم صبحًا من غير إعلام.
[2635]
([حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق] (1) عن) عبد الرحمن (ابن عصام المزني عن أبيه) عصام المزني، وكانت له صحبة (قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية) هي: القطعة من الجيش فعيلة بمعنى فاعلة؛ لأنها تسري في خفية.
(فقال: إذا رأيتم مسجدًا) من مساجد المسلمين محرابه إلى قبلتهم فكفوا عن قتال أهل ذلك الموضع؛ فإنه يدل على إسلامهم سواء وجد المسجد في بلد أو قرية أو طريق مطروق، وتكون رؤية المسجد قائمة مقام التخبر عن إسلامهم كما أن من يعرف القبلة إذا رأى مسجدًا للمسلمين فإنه يجب عليه في الصلاة إلى محرابه وقبلته المنصوبة، وجرى ذلك مجرى المخبر عن القبلة، وهذا مما يقوم فيه فعل العبد (2) مقام قوله، وهذا إذا رأى مسجدًا عامرًا، أما إذا رأى آثار مسجد قديم خرب وغلب على ظنه أنه ليس من بنائهم فلعل هذا لا يكون سببًا
(1) ليست في الأصل، والمستدرك من المطبوع.
(2)
في (ر): الغير، والمثبت من (ل).
للكف عنهم.
(أو سمعتم مؤذنًا) يؤذن في مسجد أو فلاة (فلا تقتلوا أحدًا) من أهل ذلك الموضع كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن الإغارة على أهل الموضع الذي سمع منه رجلًا يقول: الله أكبر. فقال: "على الفطرة" ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خرجت من النار" فنظر فإذا هو راعي معز. تفرد بروايته مسلم عن البخاري (1).
وفي الحديث دلالة على أنه يجوز الاعتماد في دخول الوقت على أذان المنفرد وإن لم يره ولا عرفه، وأن المنفرد في الفلاة يشرع له الأذان كما يشرع للمقيم.
* * *
(1)"صحيح مسلم"(382).