الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
135 - باب في المالِ يصِيبهُ العدوُّ مِنَ المُسْلِمين ثُمّ يدْرِكه صاحِبُة في الغَنِيمَةِ
2698 -
حَدَّثَنا صالِحُ بْنُ سُهيْلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى -يَعْني: ابن أَبي زائِدَةَ- عَنْ عبيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ غُلامًاً لابنِ عُمَرَ أَبَقَ إِلى العَدوِّ فَظَهَرَ عَليْهِ الُمسْلِمُونَ فَرَدَّة رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلى ابن عُمَرَ وَلَمْ يُقْسَمْ.
قالَ أَبُو داوُدَ: وقالَ غيْرُه: رَدَّهُ عَليْهِ خالِدُ بْن الوَلِيدِ (1).
2699 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْن سليْمانَ الأنباريُّ والحَسَن بْنُ عَليٍّ -المَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا ابن نميْرٍ، عَنْ عُبيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَها العَدُوُّ فَظَهَرَ عَليْهِمُ المسْلِمُونَ فَردَّ عَليْهِ في زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَأَبَقَ عَبْد لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَظَهَرَ عَليْهِمُ المسلمون، فَرَدَّهُ عَليْهِ خالِدُ بْنُ الوَلِيدِ بَعْدَ النَّبي صلى الله عليه وسلم (2).
* * *
باب المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة
[2698]
(حدثنا صالح بن سهيل) النَّخعيُّ (حدثنا يحيى) بن زكريا (يعني: ابن أبي زائدة، عن عبيد الله) العمري (عن نافع، عن ابن عمر أن غلامًا لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون) أي: استولوا عليه وحازوه حين غلبوا المشركين.
(فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى) مالكه عبد الله (ابن عمر) فيه حجة لمذهب
(1) رواه البخاري (3068، 3069).
(2)
علقه البخاري (3067) بصيغة الجزم، ورواه ابن ماجه (2847).
الجمهور: أن العبد إذا أبق وذهب إلى الكفار أو الفرس أو أعار إليهم لا يملكونه (1)، وإذا استنقذه المسلمون من أيديهم وأخذوه منهم رد إلى مالكه، خلافًا للزهري (2) في أنه لا يرد إلى مالكه وهو للجيش، وروي نحوه عن عمرو بن دينار (3)؛ لأن الكفار ملكوه باستيلائهم عليه وصار غنيمة لهم كسائر أموالهم (و) هذا فيما (لم يُقْسَم) مبني لما لم يسم فاعله، أما إذا قسم فقد اختلفوا فيه، فقال الشافعي: يأخذه صاحبه ويعطي مشتريه ثمنه من خمس المصالح؛ لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء، كما قبل القِسْمة، ويعطى من حسب عليه القيمة كما يفضي إلى حرمان أخذه من الغنيمة، وجعل من سهم المصالح؛ لأن هذا منها.
وقال أبو حنيفة ومالك: صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه، يدفع إليه من ماله فهو بمنزلة مشتري الشقص للمشفوع.
وقال عمر وعلي والليث وهو رواية عن أحمد: لا حق له فيه بحال. نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره؛ لأن عمر كتب إلى النواب (4): أيُّما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعدما قسم فلا سبيل إليه (5). رواه سعيد في
(1) انظر "بدائع الصنائع" 7/ 128، "الاستذكار" 5/ 503، "الأم" 5/ 621، "المحرر" 2/ 173.
(2)
انظر "عمدة القاري" 15/ 2.
(3)
انظر "عمدة القارى" 15/ 2.
(4)
في الأصول: النياب. والجادة ما أثبتناه.
(5)
"مسائل أبي داود"(1556 - 1565)، وانظر:"المغني" 13/ 118.
"سننه"(1).
[2699]
(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري) وثقه الخطيب (والحسن ابن علي) الحلواني (المعنى قالا: حدثنا) عبد الله (ابن نمير (2)، عن عبيد الله) مصغر (عن نافع، عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون) أي: غلبوهم وعلوهم، ومنه قوله تعالى:{فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ} (3) أي: غالبين لهم، عالين عليهم، واستنقذوا الفرس منهم (فرده عليه) أي: على مالكها الأصلي سواء كان قبل القسمة أو بعدها، لكن إن كان قبل القسمة فيرد عليه بلا عوض، وإن كان بعدها عُوِّض من هي في يده من خمس الخمس جبرًا لحقه، ولا تنفسخ القسمة؛ لأن في نقضها مشقة.
قال القاضي حسين: فإن لم يشق القسمة نقضت بلا تعويض، ولو كان الذي وقعت في يده هو مالكها الذي أخذ منه أقرت في يده، وعوض نصيبه من القسمة، وكان هذا الرد (في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: هذا الرد لم يكن باجتهاد من الصحابة، بل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام فخر الدين في "المحصول": إذا قال الصحابي قولًا ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على أنه مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم تحسينًا للظن به (4).
(1)"السنن"(2799).
(2)
فوقها في (ل): ع.
(3)
الصف: 14.
(4)
"المحصول" 4/ 643.
(وأبق عبد له) الظاهر أن الضمير يعود على صاحب الفرس (فلحق بأرض الروم) وهم الفرنج، ويقال لهم: بنو الأصفر، وأصل الروم من ولد الروم بن عيصو بن إسحاق (1)(فظهر عليهم المسلمون) حين فتحوا البلاد (فرده عليه خالد بن الوليد) بن المغيرة، مات بحمص في خلافة عمر سنة إحدى وعشرين (بعد النبي صلى الله عليه وسلم) اعتمادًا على ما رد له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه حكمه.
* * *
(1) قاله الجوهري في "الصحاح" 5/ 217.