الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
137 - باب في إِباحَةِ الطَّعامِ في أَرْضِ العَدُوّ
2701 -
حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزّبيْريّ، قالَ: حَدَّثَنا أَنَس بْنُ عِياضٍ، عَنْ عبيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، أَنَّ جيْشًا غَنِمُوا في زَمانِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَعامًا وَعَسَلا فَلَمْ يؤْخَذْ مِنْهُم الخمس (1).
2702 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ والقَعْنَبي، قالا: حَدَّثَنا سليْمان، عَنْ حُميْدٍ يَعْني: ابن هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قالَ: دلّيَ جِراب مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خيْبَرَ، قالَ: فَأَتيْتُهُ فالتَزَمْته، قالَ: ثمَّ قُلْت: لا أعطْي مِنْ هذا أَحَدًا اليَوْمَ شيْئًا، قالَ: فالتَفَتّ فَإذا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَسَّم إِلَيّ (2).
* * *
باب إباحة الطَّعام في أرض العدو
[2701]
(حدثنا إبراهيم بن حمزة) بن محمد (الزبيري قال: حدثنا أنس بن عياض) بن ضمرة الليثي.
(عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع، عن ابن عمر: أن جيشاً غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا وعسلاً) أي: أدمًا وقوتًا هو من عطف الخاص على العام كقوله تعالى: {وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} ذكر جبريل بعد الملائكة لأنه أفضلهم، وكذا هنا ذكر العسل بعد الطَّعام مع أنه طعام؛ لأنه أفضل طعام غنموه. (فلم يؤخذ منهم الخمس) أي: لم يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وهذا من تخصيص
(1) رواه ابن حبان (4825)، والبيهقيّ 9/ 59. ورواه بنحوه البخاري (3154).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2420).
(2)
رواه البخاري (3153)، ومسلم (1772).
الكتاب في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (1). فيه تخصيص للآية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "السلب للقاتل"(2) بل يجوز للغزاة أكله قبل تقسيمه ما دام الطَّعام في حد القلة وما دام صاحبه مقيماً في دار الحرب، فإن أكل فوق الحاجة أدى ثمنه في المغنم.
[2702]
(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (والقعنبي) عبد الله بن مسلمة (قالا: حدثنا سليمان) بن المغيرة القيسي (عن حميد -يعني: ابن هلال-) العدوي.
(عن عبد الله بن مغفَّل رضي الله عنه قال: دُلِّي) بضم الدال وتشديد اللام المكسورة رواية مسلم: رُمي إلينا (3). يعني: من الحصن (جِراب) بكسر الجيم أفصح لا تفتح، والقصعة لا تكسر، وهو وعاء من جلد.
(من شحم) أي: فيه شحم (يوم) حصار قصر (خيبر، قال: فأتيته) لآخذه (فالتزمته) رواية مسلم: فَوَثَبْتُ لآخذه.
فيه دليل على جواز أخذ الطَّعام من الغنيمة قبل القسمة، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أقره على أخذ الجراب بما فيه من الشحم، وإقراره يدل على الإباحة، والجمهور على أنه لا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام إذ لو استأذنه أو أذن له لنفل. وحكي عن الزُّهريّ (4) أنه لا يجوز إلا بإذن الإمام، والجمهور (5) على أنه لا يخرج منه شيء إلى عمارة دار
(1) الأنفال: 41.
(2)
"صحيح مسلم"(1753).
(3)
"صحيح مسلم"(1772).
(4)
"مصنف عبد الرزاق" 5/ 179 (9297).
(5)
انظر: "شرح البخاري" لابن بطال 5/ 236.
الإسلام، فإن أخرجه رده إلى المغنم وجوبًا.
قال القرطبي: أجاز مالك أخذ ما فضل عن كفايته وأكله في أهله، وقاله الأوزاعي وذلك فيما قل (1).
وفيه دليل على جواز أكل شحوم اليهود المحرمة عليهم، وهو مذهب أبي حنيفة والشَّافعيّ (2) وعامة العلماء، غير أن مالكًا كرهه (3).
وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها (4)، وإليه ذهب أكثر أهل مذهبه ومتمسكهم أن ذكاتهم لم تعمل في الشحم وإن عملت في اللحم؛ لأن الذكاة لا تبعض عندهم. والحديث حجة عليهم.
وفيه دليل على جواز ذبائح أهل الكتاب. ومذهب الجمهور إباحتها (5) سواء سموا الله تعالى عليها أم لا.
(قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدًا اليومَ شيئًا قال: فالتفتُّ) أي: لأنظر هل أتى إليه أحد غيري.
(فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إليّ) أي: لما رأى من شدة حرصي على أخذ الجراب في التزامي له وقولي: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا. ورواية مسلم: فاستحييت منه.
* * *
(1)"المفهم" 3/ 600 - 601.
(2)
انظر: "المبسوط" 8/ 184، "الأم" 3/ 632.
(3)
انظر: "الرسالة" للقيرواني 1/ 82.
(4)
لم أقف عليه عند ابن المنذر، وانظر "المحلى" 7/ 454.
(5)
انظر "المبسوط" 10/ 96، "الكافي" 1/ 438، "الأم" 3/ 604، "المغني" 13/ 293.