المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌108 - باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١١

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في الهِجْرَة وَسُكْنَى البَدْوِ

- ‌2 - باب في الهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ

- ‌3 - باب في سُكْنَى الشَّامِ

- ‌4 - باب في دَوامِ الجِهادِ

- ‌5 - باب في ثَواب الجِهَادِ

- ‌6 - باب في النَّهْى عَنِ السِّياحَةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ القَفْلِ في سَبيلِ اللِّه تَعَالَى

- ‌8 - باب فَضْل قِتَالِ الرُّومِ عَلَى غيْرِهمْ مِنَ الأُمَمِ

- ‌9 - باب في رُكُوبِ البَحْرِ في الغَزْوِ

- ‌10 - باب فَضْلِ الغزْوِ في البَحْرِ

- ‌11 - باب في فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كافِرًا

- ‌12 - باب في حُرْمَةِ نِساءِ المُجاهدِين عَلَى القاعِدِينَ

- ‌13 - باب في السَّرِيَّةِ تُخْفقُ

- ‌14 - باب في تَضْعِيفِ الذِّكْرِ في سَبيلِ الله تَعالَى

- ‌15 - باب فِيمَنْ ماتَ غازِيًا

- ‌16 - باب في فَضْلِ الرِّباطِ

- ‌17 - باب في فَضْلِ الحَرْسِ في سَبيلِ الله تعالى

- ‌18 - باب كَراهِيَةِ تَرْكِ الغَزْوِ

- ‌19 - باب في نَسْخِ نَفِيرِ العامَّةِ بِالخاصَّةِ

- ‌20 - باب في الرُّخْصَةِ في القُعُودِ منَ العُذْرِ

- ‌21 - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الغزْوِ

- ‌22 - باب في الجُرْأَةِ والجُبْنِ

- ‌23 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌24 - باب في الرَّمْى

- ‌25 - باب في مَنْ يَغْزُو ويَلْتَمِسُ الدُّنْيا

- ‌26 - باب مَنْ قاتَل لِتَكونَ كَلِمَةُ اللهِ هيَ العُلْيا

- ‌27 - باب في فَضْلِ الشَّهادَةِ

- ‌28 - باب في الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌29 - باب في النَّورِ يُرى عِنْدَ قبْرِ الشَّهيدِ

- ‌30 - باب في الجَعائِلِ في الغزْوِ

- ‌31 - باب الرُّخْصَةِ في أَخْذ الجَعائِلِ

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يغْزو بأَجِيرٍ لِيَخْدُمَ

- ‌33 - باب في الرَّجُلِ يغْزُو وَأبَواهُ كارِهانِ

- ‌34 - باب في النِّساءِ يغْزُونَ

- ‌35 - باب في الغَزْو مَعَ أئمَّة الجَوْرِ

- ‌36 - باب الرَّجُلِ يَتَحَمَّل بِمالِ غيْرِهِ يَغْزُو

- ‌37 - باب في الرَّجُلِ يَغْزو يَلْتمِسُ الأَجْر والغَنِيمَةَ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ الذي يشْري نَفْسَهُ

- ‌39 - باب فِيمَنْ يسْلِمُ ويُقْتلُ مكانهُ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌40 - باب في الرَّجُلِ يَفوت بِسِلاحِهِ

- ‌41 - باب الدُّعاء عِنْدَ اللِّقاءِ

- ‌42 - باب فِيمنْ سَأَلَ الله تَعالَى الشَّهادَةَ

- ‌43 - باب في كَراهةِ جَزِّ نَواصي الخيْلِ وأذْنابِها

- ‌44 - باب فِيما يُسْتَحَبّ منْ أَلْوان الخيْلِ

- ‌45 - باب هَلْ تُسَمَّى الأنْثَى مِن الخيْلِ فرَسًا

- ‌46 - باب ما يُكْرهُ مِنَ الخيْلِ

- ‌47 - باب ما يؤْمرُ بِهِ منَ القِيام علَى الدَّوابّ والبَهائِمِ

- ‌48 - باب في نُزُولِ المَنازل

- ‌49 - باب في تَقْييد الخيْلِ بِالأَوْتارِ

- ‌50 - باب إِكْرامِ الخيْلِ وارْتِباطِها والمَسْحِ عَلَى أَكْفالِها

- ‌51 - باب في تَغلِيقِ الأَجْراس

- ‌52 - باب في رُكُوبِ الجَلالَّةِ

- ‌53 - باب في الرَّجُلِ يُسَمّي دابَّتَهُ

- ‌54 - باب في النِّداءِ عِنْد النَّفِير: يا خيْلَ اللهِ ارْكَبي

- ‌55 - باب النَّهْيِ عنْ لَعْنِ البَهِيمَةِ

- ‌56 - باب في التَّحْرِيشِ بيْنَ البَهائِمِ

- ‌57 - باب في وَسْمِ الدَّوابِّ 2563 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشامِ بْنِ زيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: أَتيْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِأَخٍ لي حِينَ وُلدَ لِيُحَنِّكَهُ فَإِذا هُوَ في مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا - أَحْسِبُهُ قالَ - في آذانِها

- ‌58 - باب النَّهْى عَنِ الوَسْم في الوَجْهِ والضَّرْبِ في الوَجْهِ

- ‌59 - باب في كَراهِيَةِ الحُمُرِ تُنْزى عَلَى الخيْلِ

- ‌60 - باب في رُكُوبِ ثَلاثَةٍ عَلَى دابَّةٍ

- ‌61 - باب في الوُقوفِ عَلَى الدّابَّةِ

- ‌62 - باب في الجَنائبِ

- ‌63 - باب في سُرْعة السّيْرِ والنَّهْى عَن التَّعْرِيِس في الطَّرِيق

- ‌64 - باب في الدُّلْجَةِ

- ‌65 - باب رَبُّ الدّابَّةِ أحَقُّ بِصَدْرِها

- ‌66 - باب في الدّابَّةِ تُعرْقَبُ في الحَرْب

- ‌67 - باب في السَّبْقِ

- ‌68 - باب في السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

- ‌69 - باب في المُحَلِّلِ

- ‌70 - باب في الجَلَب عَلَى الخيْلِ في السِّباقِ

- ‌71 - باب في السّيْفِ يُحَلَّى

- ‌72 - باب في النَّبْلِ يُدْخَلُ بِهِ المَسْجِدُ

- ‌73 - باب في النَّهْي أَنْ يَتَعاطَى السّيْف مَسْلُولاً

- ‌74 - باب في النَّهْى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بيْن أُصْبُعيْنِ

- ‌75 - باب في لُبْس الدُّرُوعِ

- ‌76 - باب في الرّاياتِ والأَلْوِلَةِ

- ‌77 - باب في الانْتِصارِ بِرذْلِ الخيْلِ والضَّعَفَةِ

- ‌78 - باب في الرَّجُلِ ينادي بِالشِّعارِ

- ‌79 - باب ما يَقُول الرَّجُلُ إِذا سافَرَ

- ‌80 - باب في الدُّعاءِ عِنْد الوَداعِ

- ‌81 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا رَكِبَ

- ‌82 - باب ما يَقول الرَّجُلُ إذا نزَلَ المَنْزِلَ

- ‌83 - باب في كَراهِيَةِ السّيْرِ في أَوَّل اللّيْلِ

- ‌84 - باب في أيِّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌85 - باب في الابْتِكارِ في السَّفَرِ

- ‌86 - باب في الرَّجُلِ يُسافِرُ وَحْدَهُ

- ‌87 - باب في القَوْمِ يُسافِرُونَ يؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ

- ‌88 - باب في المُصْحف يُسافَرُ بِهِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌89 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنَ الجُيُوشِ والرُّفقاء والسَّرايا

- ‌90 - باب في دُعاءِ المُشْرِكِينَ

- ‌91 - باب في الحَزقِ في بلاد العَدُوِّ

- ‌92 - باب بَعْثِ العُيُونِ

- ‌93 - باب في ابن السَّبيلِ يَأكُلُ مِنَ التَّمْرِ ويَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذا مَرَّ بِه

- ‌94 - باب مَنْ قالَ إِنَّهُ يَأكل مِمّا سَقطَ

- ‌95 - باب فِيمنْ قال: لا يَحْلِبُ

- ‌96 - باب في الطّاعَة

- ‌97 - باب ما يُؤْمَرُ مِنَ انضمامِ العَسْكرِ وَسِعَتِهِ

- ‌98 - باب في كَراهيةِ تَمَنّي لِقاء العَدُوِّ

- ‌99 - باب ما يُدْعَى عِنْد اللِّقاءِ

- ‌100 - باب في دُعاءِ المُشْرِكِينَ

- ‌101 - باب المَكْرِ في الحَرْب

- ‌102 - باب في البَياتِ

- ‌103 - باب في لُزومِ السّاقَةِ

- ‌104 - باب علَى ما يُقاتَل المُشْركونَ

- ‌105 - باب النَّهْي عنْ قَتْلِ من اعتصمَ بِالسُّجُودِ

- ‌106 - باب في التَّوَلي يوْمَ الزّحْفِ

- ‌107 - باب في الأَسِيرِ يكْرَهُ عَلَى الكُفْرِ

- ‌108 - باب في حُكْمِ الجاسوسِ إِذا كانَ مُسْلِمًا

- ‌109 - باب في الجاسوس الذِّمَّيِّ

- ‌110 - باب في الجاسُوسِ المُسْتأْمنِ

- ‌111 - باب في أي وَقْتِ يسْتَحَبُّ اللّقاءُ

- ‌112 - باب فِيما يُؤْمَر بِه مِن الصَّمْتِ عِنْد اللّقاءِ

- ‌113 - باب في الرَّجُلِ يَتَرجَّلُ عِنْد اللِّقاءِ

- ‌114 - باب في الخُيَلاءِ في الحَرْبِ

- ‌115 - باب في الرَّجُلِ يُسْتَأْسَرُ

- ‌116 - باب في الكُمَناءِ

- ‌117 - باب في الصُّفُوفِ

- ‌118 - باب في سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقاءِ

- ‌119 - باب في المُبارَزَةِ

- ‌120 - باب في النَّهْي عَنِ المُثْلَةِ

- ‌121 - باب في قَتْلِ النِّساءِ

- ‌122 - باب في كَراهِيَةِ حَرْقِ العَدُوِّ بالنّارِ

- ‌123 - باب في الرَّجُلِ يَكْرِي دابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوِ السَّهْمِ

- ‌124 - باب في الأَسِيرِ يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأَسِيرِ يُنالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ ويُقَرَّرُ

- ‌126 - باب في الأَسِيرِ يُكْرهُ عَلى الإِسْلامِ

- ‌127 - باب قَتْلِ الأَسِيرِ ولا يُعْرَضُ علَيْهِ الإِسْلامُ

- ‌128 - باب في قَتْلِ الأَسِيرِ صَبْرًا

- ‌129 - باب في قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأَسِيرِ بِغيْرِ فِداءٍ

- ‌131 - باب في فِداءِ الأَسِيرِ بِالمالِ

- ‌132 - باب في الإِمامِ يُقِيمُ عنْدَ الظُّهُورِ عَلَى العَدُوِّ بِعرْصَتِهمْ

- ‌133 - باب في التَّفْريقِ بينَ السَّبْى

- ‌134 - باب الرخْصَة في المُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بيْنَهُمْ

- ‌135 - باب في المالِ يصِيبهُ العدوُّ مِنَ المُسْلِمين ثُمّ يدْرِكه صاحِبُة في الغَنِيمَةِ

- ‌136 - باب في عَبِيدِ المًشْركينَ يَلْحقُونَ بِالمُسْلِمِينَ فيسْلمُونَ

- ‌137 - باب في إِباحَةِ الطَّعامِ في أَرْضِ العَدُوّ

- ‌138 - باب في النَّهْى عَنِ النُّهْبَى إِذا كانَ في الطَّعامِ قِلَّة في أَرْضِ العَدوِّ

- ‌139 - باب في حَمْلِ الطَّعامِ منْ أرْضِ العَدُوّ

- ‌140 - باب في بيع الطّعامِ إذا فضَلَ، عَنِ النّاس في أرْض العَدوّ

- ‌141 - باب في الرّجل يَنْتَفِع مِنَ الغنِيمَةِ بِالشَّيء

- ‌142 - باب في الرخْصَةِ في السِّلاحِ يقاتَل بهِ في المعْرَكَةِ

- ‌143 - باب في تَعْظِيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُول إِذا كانَ يَسِيرًا يَتْركهُ الإِمامُ وَلا يحَرّقُ رحْلَهُ

- ‌145 - باب في عُقُوبَةِ الغالِّ

- ‌146 - باب النَّهْي عَنِ السَّتْرِ علَى مَنْ غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يعْطَى القاتلُ

- ‌148 - باب في الإمامِ يَمْنَعُ القاتِلَ السَّلب إِنْ رَأى والفَرَسُ والسِّلاحُ مِنَ السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخمَّسُ

- ‌150 - باب مَنْ أَجازَ عَلَى جريحٍ مُثخنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمنْ جاءَ بعْدَ الغَنِيمةِ لا سَهْمَ لَهُ

- ‌152 - باب في المرْأَةِ والعبْد يُحْذيان مِنَ الغنِيمَةِ

- ‌153 - باب في المُشْركِ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌154 - باب في سُهْمانِ الخيْلِ

- ‌155 - باب فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفْل السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ العَسْكَرِ

الفصل: ‌108 - باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما

‌108 - باب في حُكْمِ الجاسوسِ إِذا كانَ مُسْلِمًا

2650 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا سفْيان، عَنْ عَمْرٍو حَدَّثَهُ حَسَن بْنُ محَمَّدِ بْنِ عَلَيٍّ أَخْبَرَهُ عُبَيْد اللهِ بْن أَبي رافِعٍ - وَكانَ كاتِبا لِعَلَيّ بْنِ أَبي طالِبٍ - قالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا عليه السلام يَقول بَعَثَنَي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنا والزّبَيْرَ والِمقْدادَ فَقالَ: "انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخٍ فإنَّ بِها ظَعِينَةً مَعَها كتابُ فَخُذُوهُ مِنْها" فانْطَلَقْنا تَتَعادى بِنا خَيْلُنا حَتَّى أَتَيْنا الرَّوْضَةَ فَإذا نَحْن بِالظَّعِينَةِ فَقلْنا: هَلُمَّي الكتابَ. فَقالَتْ: ما عِنْدَي مِنْ كِتابٍ. فَقلْتُ: لَتخْرِجِنَّ الكتابَ أَوْ لَنلْقِيَنَّ الثِّيابَ. فَأخْرَجَتْه مِنْ عِقاصِها فَأَتَيْنا بِهِ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَإذا هُوَ مِنْ حاطِبِ بْنِ أَبي بَلْتَعَةَ إِلى ناسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ يخبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "ما هذا يا حاطِبُ". فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ لا تَعْجَلْ عَلَيَّ فَإِنَّي كُنْتُ أمْرَأً مُلْصَقًا في قرَيْش وَلم أكَنْ مِنْ أَنْفسِها وَانَّ قُرَيْشًا لَهُمْ بِها قَرابات يحمونَ بِها أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فاتَنَي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يحمُونَ قَرابَتَي بِها والله يا رَسولَ اللهِ ما كانَ بي مِنْ كفْرٍ وَلا ارْتِدادٍ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَكُمْ". فَقالَ عُمَرُ: دَعْنَي أَضْرِبْ عُنُقَ هذا المنافِقِ. فَقالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقالَ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ"(1).

2651 -

حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ عَنْ حُصَينٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السّلَمَى عَنْ عَلَيٍّ بهذِه القِصةِ قالَ انْطَلَقَ حاطِب فَكَتَبَ إِلى أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ مُحَمَّدا صلى الله عليه وسلم قدْ سارَ إِلَيْكُمْ وقالَ فِيهِ: قالَتْ: ما مَعَي كِتاب. فانْتَحَيْناها فَما وَجَدْنا مَعَها كِتابًا فَقالَ عَلَيّ والَّذَي يحلَفُ بِهِ لأقتُلَنَّكِ أَوْ لَتخْرِجِنَّ الكتابَ. وَساق الحَدِيثَ (2).

(1) رواه البخاري (3007)، ومسلم (2494).

(2)

رواه البخاري (3081)، ومسلم (2494).

ص: 424

[باب حكم الجاسوس إذا كان مسلماً](1)

[2650]

(حدثنا مسدد، حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار (حديثه حسن) بفتح الحاء والسين (بن محمد) بن الحنفية (بن علي) وهي أم محمد (أخبره عبيد الله بن أبي رافع) تصغير عبد (قال: سمعت عليًّا يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية لمسلم (2): أنا ومرثد (3)، (والزبير) بن العوام (والمقداد) وكلنا فارس.

(فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ) بخاءين معجمتين، هذا هو الصواب الذي قاله كافّة العلماء (4). وهو موضع بحمراء الأسد بين مكة والمدينة بقرب المدينة، بينه وبينها مسيرة اثنا عشر ميلًا. (فإن بها ظعينة) يعني: جارية، وأصله الهودج، سميت به الجارية؛ لأنها تكون فيه، واسم هذِه الظعينة سارة مولاة لعمران بن أبي صيفي القرشي.

(معها كتاب فخذوه منها) وفي هذا البيان (5) عن بعض أعلام النبوة، وذلك إعلام الله نبينا بخبر المرأة الحاملة كتاب حاطب إلى قريش ومكانها الذي هي به، وكل هذا لا يعلم إلا بوحي من الله.

(فانطلقنا تتعادى) بتاءين مفتوحتين (بنا خيلنا) أي: تجري. وفيه دليل

(1) ساقطة من (ر).

(2)

"صحيح مسلم"(2494).

(3)

في (ر): ويزيد، وليست في رواية مسلم.

(4)

أنظر: "شرح النووي على مسلم" 16/ 55، و "الديباج على مسلم" للسيوطي 5/ 462.

(5)

في الأصول: الباب، والمثبت هو الصواب.

ص: 425

على استحباب المبادرة لأمر الإمام وسرعة المضي فيه، لاسيما إذا خيف فواته (حتى أتينا الروضة) التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

(فإذا نحن بالظعينة) التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر، وفي رواية للبخاري (1): فأدركناها تسير على بعير لها (فقلنا: هلمي) بضم اللام (الكتاب) منصوب بمقدر، أي: أخرجيه. كما في رواية الصحيحين (فقالت: ما عندي من كتاب) رواية "الصحيح": ما معي كتاب.

(فقلت) يعني: قال علي رضي الله عنه (لتخرجنَّ) بكسر الجيم (الكتاب) الذي معك من حاطب (أو) معناها التخيير؛ لأنها وقعت بعد الطلب، أي: تخيري لك إما إخراج الكتاب وإما (لتَلقينَّ) بفتح التاء وتشديد النون أي: يجردن عنك (الثياب) هكذا الرِّواية، وصوابه في العربية: لتلقن بحذف الياء؛ لأن النون المشددة تجتمع مع الياء الساكنة فتحذف لالتقاء الساكنين (2). وفي جواز تجريد المرأة كلها وتكشفها للحاجة والمصلحة العامة [وكشف ستر المفسد](3) وكشف المرأة العاصية إذا كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا فوات مصلحة، وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر.

(فأخرجته من عِقاصها) بكسر العين أي: شعرها المعقود عقيصة. بوب عليه البخاري (4): باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعر أهل

(1)"صحيح البخاري"(3007).

(2)

نسب هذا القول البدر العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" 22/ 45 لابن التين، ثم قال: القياس ما قاله لكن صحت الرِّواية بالياء فتناول الكسرة بأنها لمشاكلة لتخرجن وباب المشاكلة واسع.

(3)

ساقطة من (ر).

(4)

"صحيح البخاري" 4/ 76.

ص: 426

الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن.

وإنما جاز له ذكر التجريد الذي فيه كشف العورة؛ لأن من عصى الله لا حرمة له، والمعصية تبيح حرمته، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم:"مطل الغني ظلم. ولَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ"(1). وفي رواية للبخاري: فأخرجته من حُجْزتها. بضم الحاء وإسكان الجيم. وهو معقد السراويل. والجمع بين الروايتين أنه كان فيها كتابان أو أخرجته من الحجزة أولاً ثم أخفته في عقاصها، ثم اضطرت إلى الإخراج منهما (2).

(فأتينا به النبي) ففتحه (فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة) بفتح الباء الموحدة والمثناة من فوق، واسمه عامر مات سنة ثلاثين (إلى ناس من المشركين) قال الكرماني: هو كلام الراوي وضع موضع (3) إلى فلان وفلان المذكورين في الكتاب (4)(يخبرهم ببعض أمر رسول الله) صلى الله عليه وسلم أختلف الفقهاء في المسلم يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، فقال الشافعي (5): إن كان ذا هيئة عفا للإمام عنه، واحتج بهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه وإن كان غير ذي هيئة عزره الإمام.

وقال ابن القاسم في "الْعُتْبِيَّةِ": يضرب عنقه لأنه لا تعرف توبته، وهو

(1) سيأتي في كتاب الأقضية باب: الحبس في الدين وغيره (3628).

(2)

في (ل): (وقال أبو حنيفة) ولعلها زيادة.

(3)

بعدها في (ل) بياض بمقدار كلمتين.

(4)

ذكره البدر العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" 22/ 46 ثم قال: لم يطلع الكرماني على أسماء المكتوب إليهم فلذلك قال هكذا، والذين كتب إليهم هم صفوان بن أميَّة، وسهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل.

(5)

"الأم" 4/ 250.

ص: 427

قول سحنون.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يوجع عقوبة ويطال حبسه (1).

(فقال: ما هذا يا حاطب) فيه العمل بالخط إذا عرف وإن لم يعرف بأنه خطه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله هذا خطك أم لا؟ بل سأله عن حجته، والعمل بالخط مقبول عند المالكية، ولعلّه اعترف بأنه خطه.

(فقال: يا رسول الله لا تعجل علي) أي: بالعقوبة حتى تسمع عذري، ولعلّه إنما سأل ترك العجلة لشدة خوفه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعجل بالعقوبة على أحد، وقد مدح التأني في الأمور وذم العجلة وقال: إنها من الشيطان (2)(فإنِّي كنت امرءًا ملصقًا في قريش) أي: مضافًا إليهم، ولست من نفس قريش وأقربائهم، وقيل: للدعي في القوم ملصق؛ ولهذا قال (ولم أكن من أنفسهم) بضم الفاء، أي: ممن ولدته قريش، وهي قراءة الجمهور في قوله تعالى:{رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} (3) وقرأ ابن عباس بفتح الفاء، أي: من أشرفهم.

[(وإن قريشًا](4) يحمون بها) أي بسبب القرابة (أهليهم) الذين عندهم (بمكة) شرفها الله (فأحببت إذ فاتني) أي: حين فاتني القرابة عندهم (أن أتخذ فيهم) لي (يداً) أي: يد نعمة أسوقها لهم، ومنه تكون لي عليهم أتقي بها عن قرابتي (5) السوء كي (يحمون قرابتي) أي: أقاربي الذين عندهم

(1) انظر: "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" 22/ 48.

(2)

رواه الترمذي (2012).

(3)

التوب: 128.

(4)

ليست في الأصول: ومستدركة من المطبوع.

(5)

في (ر): أهلي، والمثبت من (ل).

ص: 428

(بها، والله ما كان بي كفر) أي: ما كانت كتابة هذا الكتاب من أجل كفر أصلي كنت عليه (ولا ارتداد) أي: ولا من ردة صدرت مني.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقكم) لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم صدقه بوحي من الله أو بينة شهدت، ولم تذكّر في الحديث أو دلت قرائن الحال على صدقه (فقال عمر: ) رضي الله عنه (دعني أضرب) بالجزم جواب الأمر (عنق) جمعه أعناق، فيه دليل على من وجب عليه القتل يضرب عنقه بالسيف، وأما قوله تعالى:{فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} (1) فقيل: فوق صلة، وقيل: بمعنى على، وقيل: أي (2) فاضربوا الأعناق فما فوقها.

وفيه دليل على استحباب استئذان الإمام في القتل، وأن لا يحد العاصي إلا بإذن الإمام.

وفيه دليل على جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً؛ لأن عمر لما أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله لم يقل له: لا يحل لك قتله إنَّه مسلم، بل ذكر أن المانع من قتله كونه شهد بدرًا.

وفيه استشارة الوزير بالرأي على السلطان وإن لم يستشره.

(هذا المنافق) بالجر بدل من (هذا)، إنما أطلق عليه اسم النفاق لأنه صدر عنه ما يشبه فعلهم، ويحتمل أنه قاله قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم:"قد صدقكم". أو يريد أنه وإن صدق فلا عذر له، وإنما عذره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولًا ولم ينافق بقلبه، بل ذكر أنه ذكر في الكتاب تفخيم أمر جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم (3) لا طاقة لهم به فخوفهم بذلك

(1) الأنفال: 12.

(2)

ساقطة من (ر).

(3)

في (ر): وأنَّه، والمثبت من (ل).

ص: 429

ليخرجوا من مكة، وحَسَّن هذا التأويل [تعلق (1) حاطب بأهله](2) وولده إذ هم قطعة من كبده، ولقد أبلغ من [قال: ما] (3) يفلح من كان له عيال، لكن لطف الله به فنجاه بما علم من صحة إيمانه.

وفيه دليل على أن الرجل إذا نسب المسلم المتأول إلى النفاق أو الكفر لا يكفر بذلك، لاسيما إن قاله غضبًا لله ولرسوله ودينه لا لحظه وهواه ولا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده، وكذا لا يكفر إن كان غير متأول؛ لكن يستغفر الله تعالى، وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يُكَفِّرون بالمعاصي.

(فقال رسول الله: قد شهد بدرًا) وشهوده لها يدل على قوة إيمانه الذي حمله على ذلك وبذله نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيثاره الله ورسوله على قومه وأقاربه، وهم بين ظهراني العدو وفي بلدهم ولم يثن ذلك عنان عزمه ولا صرفه عن مواجهة القتال. (وما يدريك لعل الله)[أن يكون](4)(قد اطلع على أهل بدر) فـ (يدريك) بمعنى يعلمك، و (لعل) للترجي؛ لكنَّه هنا محقق (5) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: معنى الترجي راجع إلى عمر (فقال: اعملوا ما شئتم) من الذنوب وغيرها (فقد غفرت لكم) ذلك. فيه غفران ما تأخر وقوعه من الذنوب قبل وقوعه، وهذا يقوي الأحاديث التي قيل فيها غفر له ما تقدم من ذنبه

(1) من "المفهم".

(2)

ساقطة من (ر).

(3)

في (ر): كان من، والمثبت من (ل).

(4)

ساقطة من (ل)، والمثبت من (ر).

(5)

في (ر): متحقق.

ص: 430

وما تأخر، وقد جمعها المنذري وغيره.

وقد استشكل هذا بعضهم؛ لأن فيه إباحة مطلقة للذنوب المستقبلة وهو خلاف قاعدة الشرع.

فقيل: معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فلو توجه على أحد منهم حدّ وغيره أقيم عليه في الدنيا، ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد (1). فأقامه عمر على بعضهم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مسطحاً الحد وكان بدريًّا، وقيل: ليس هو للاستقبال بل للماضي، تقديره: أي عمل كان لكم فقد غفرته، وهو ضعيف؛ لأن هذا الصادر من حاطب كان في المستقبل من بعد بدر، فلو كان للماضي لم يحسن التمسك به هنا (2)، وقيل: هو خطاب إكرام وتشريف أي: هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت لهم بها ذنوبهم السابقة وتأهلوا بها أن يغفر لهم ذنوب لاحقة إن وقعت منهم.

وقد استدل ابن قيم الجوزية بهذا الحديث على أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة؛ لأن الحسنة العظيمة [التي هي شهود بدر مكفر (3) لهذِه المكاتبة، فإن الذي اشتلمت عليه الحسنة العظيمة](4) خير وتضمنته من محبة الله لها ورضاه بها ومباهاته لملائكته بفاعلها أعظم مما اشتملت عليه سنة المكاتبة من المفسدة فغلب الأقوى الأضعف فأزاله وأبطل مقتضاه، وهذِه حكمة الله في

(1)"إكمال المعلم" 7/ 539.

(2)

ساقطة من (ر).

(3)

في (ل): مكفرًا والمثبت هو الصواب.

(4)

ساقطة من (ر).

ص: 431

الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات الموجبتين لصحة القلب ومرضه، فهو نظير حكمة الله في الصحة والمرض اللاحقين للبدن، فإن الأقوى منها يقهر المغلوب حتى يقهر الأضعف ويذهبه، وهذا كما قال: إن الله يمحو السيئات بالحسنات؛ لقوله: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (1)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"أتبع السيئة الحسنة تمحها"(2) وهذا الحكم ثابت في عكسه؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} (3) وقوله تعالى: {وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} (4) وقول عائشة عن زيد بن أرقم لما باع بمسألة العينة: إنَّه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب (5) ونظيره كثيرة (6).

[2651]

(حدثنا وهب بن بقية، عن خالد) يعني: ابن عبد الله (عن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الرحمن الواسطيِّ (عن سعد بن عبيدة) مصغر (عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن حبيب (السلمي) بضم السين (عن علي بهذِه القصة) المذكورة (قال: انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكة) صرح في هذِه بالكتابة (أن محمدًا قد سار

(1) هود: 114.

(2)

أخرجه أحمد في "مسنده" 5/ 153، والترمذي في "سننه"(1987)، وقال: حديث حسن صحيح.

(3)

البقرة: 264.

(4)

الحجرات: 2.

(5)

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(14813)، والدارقطني في "السنن" 3/ 52.

(6)

"زاد المعاد في هدي خير العباد" 3/ 424.

ص: 432

إليكم) فيه بيان ما أبهم في الرّواية المتقدمة (وقال فيه: فابتحثناها) بإسكان الباء الموحدة وفتح التاء والحاء المهملة، ثم ثاء مثلثة، من البحث. أي: فتشناها، وضبطه المنذري بإسكان النون وفتح التاء والجيم والفاء. قال الجوهري (1): انتجفت الشيء استخرجته، ويقال: انتجفت إذا استخرجت أقصى ما في الضرع من اللبن.

(فما وجدنا معها كتابًا) ظاهر في أن الأربعة كل منهم فتشها فلم يجد معها شيئًا، وفيه دليل على أن الجماعة إذا انتدبوا لأمر لا يقتصر بعضهم عليه دون (2) غيره، وأنَّه لو وكل أربعة أو أوصى لهم لا بد من اجتماعهم (فقال علي: والذي يحلف به) فيه دليل على جواز القسم به، وأنَّه يمين يجب به الكفارة إذا حنث.

(لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب) فيه دليل على جواز تهديد المتهم بمعصية كسرقة ونحوها، وتخويفه بالقتل والضرب والانتهار ونحو ذلك، واليمين على ذلك إذا احتاج إليها. (وساق الحديث) كما تقدم.

* * *

(1)"الصحاح في اللغة" 4/ 116.

(2)

بعدها في (ل): بعض، ولعلها زائدة.

ص: 433