الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
150 - باب مَنْ أَجازَ عَلَى جريحٍ مُثخنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِه
2722 -
حَدَّثَنا هارُون بْنُ عَبّادٍ الأَزديُّ، قالَ: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ أَبي عُبيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: نَفَّلني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ سيْفَ أَبي جَهْلٍ كانَ قَتَلَهُ (1).
* * *
[باب مَن أَجازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثخَنٍ يُنَفَّلُ مِن سَلَبِهِ]
(باب من أجاز على جريح) أي: تمم قتله (مثخن) بإسكان المثلثة وفتح الخاء المعجمة، يقال: أثخنته الجراحة، أي: أوهنته.
(ينفل من سلبه) أي: أعطاه منه، والنفل بفتح الفاء وإسكانها هو الزيادة على السهم، والنفل في كلام العرب الزيادة (2) على الواجب، قال الشاعر وهو لبيد:
إن تقوى ربنا خير نفل
[2722]
(حدثنا هارون بن عباد الأزدي، حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي أحد الأعلام (عن أبيه) الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي.
(عن أبي إسحاق)(3) عمرو بن عبد الله السبيعي.
(عن أبي عبيدة) مصغر هو ابن عبد الله بن مسعود كما هو منسوب في
(1) رواه أحمد 1/ 444، وأبو يعلى (5231).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(473).
(2)
ساقطة من (د).
(3)
بعدها في (ل): لعله إبراهيم بن ميمون.
"مسند الإمام أحمد"(1) واسمه عامر (عن) أبيه كما هو في "مسند أحمد"(2).
(عبد الله بن مسعود قال: تَفَّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم) ورواية أحمد في "مسنده"(3) عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه أنه وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله، وهو صريع، وهو يذب الناس عنه بسيف له، فأخذته، فقتلته به، فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم[سيفه](4).
فإن قلت: قد جاء في الصحيحين (5) أنهما ابنا عفراء ابن الجموح (6) يعني: معاذًا ومعوذًا، وهو مخالف لما هو هنا.
ويمكن الجمع بينهما بأن الفتيان هما أثخناه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لهما إلا سيفه، ونفل ابن مسعود سيفه الذي تمم قتله به فقط دون بقية السلب. (يوم) وقعة (بدر) الأولى (سيف أبي جهل) عمرو بن هشام، وكان يكنى بأبي الحكم فكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل فغلبت عليه هذِه الكنية.
وأصل النفل زيادة يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية للكفار كالتقدم على طليعة أو الهجوم على قلعه، وإنما يفعل ذلك إذا
(1)"مسند أحمد" 1/ 403.
(2)
السابق.
(3)
"مسند أحمد" 1/ 444.
(4)
زيادة من "المسند".
(5)
البخاري (3141)، ومسلم (1752).
(6)
خلط المصنف هنا بين ثلاثة تشاركوا في قتل أبي جهل: معاذ ابن عفراء، وأخيه معوذ. انظر:"الإصابة" 10/ 208، 213، 293.
مست الحاجة إليه لكثرة العدو وقلتنا والعياذ بالله، أو لدفع شر مَنْ جرِحَ ولم يمت ونحو ذلك، ولهذا نفل عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات دون بعض (كان قتله) أي: تمم قتله حين أثخنه ابنا عفراء، وبهذا يجمع بين هذا الحديث ورواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابني عفراء حين نظر إلى سيفيهما:"كلاكما قتله"، وقضى بسلبه لمعاذ (1)؛ لأن الإثخان إنما وجد منه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم:"كلاكما قتله" تطييبًا لقلب معوذ من حيث أن له مشاركة في قتله.
(1) إنما قضى به النبي لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وليس لمعاذ ابن عفراء.