الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
72 - باب في النَّبْلِ يُدْخَلُ بِهِ المَسْجِدُ
2586 -
حَدَّثَنا قُتيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللّيث، عَنْ أَبي الزُّبيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً كانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ في المَسْجِدِ أَنْ لا يَمُرَّ بِها إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِها (1).
2587 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ بُريْدٍ، عَنْ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنا أَوْ في سُوقِنا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصالِها".
أَوْ قالَ: "فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ". أَوْ قالَ: "فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ"(2).
* * *
باب في النبل يدخل به المسجد
تقدم أن النبل هو: العربي، والنشاب: لما قوسه فارسي.
[2586]
(حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي، (حدثنا الليث، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم التدرسي، (عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل) فيه فضيلة التصدق بالسهام والقسي والرماح وما في معناها من آلات السلاح للمجاهدين. (في المسجد) فيه جواز الصدقة في المسجد حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال القرطبي (3): أن سائلًا سأل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطه
(1) رواه البخاري (451)، ومسلم (2614).
(2)
رواه البخاري (452)، ومسلم (2615).
(3)
"الجامع لأحكام القرآن" 6/ 221.
أحد شيئا، وكان علي في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتم، فأشار إلى السائل حتى أخذه منه، فأنزل الله تعالى:{الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} (1)، وفيه دليل على إدخال آلة السلاح في المسجد (ألا يمر بها) فيه جواز المرور في المسجد لغير الصلاة وحمل السلاح فيه، وفيه فضيلة التصدق بآلة الجهاد (إلا وهو آخذ بنصولها) جمع نصل، ويجمع على نصال أيضًا، والنصل: حديدة السهم التي تدخل في آخر السهم. وفي رواية البخاري (2): فليأخذ على نصالها. يعني: لئلا يجرح أحدًا، وهذا يرجح ما ذهب إليه مالك من سد الذرائع، وفيه أن ما (3) فيه مصلحة محققة لا تترك لمفسدة غير محققة، فإن الصدقة محقق فضلها، والجرح بالنبل غير محقق.
[2587]
(حدثنا محمد بن العلاء) أبو (4) كريب الهمداني (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن بريد) بضم الموحدة مصغر (عن أبي بردة، عن أبي موسى) عبد الله بن قيس (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا) لعل المراد به في مسجد المؤمنين، ولا يختص هذا الإذن بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم[لكن ترك هذا الأدب فيه أولى من غيره لفضيلته،
(1) المائدة: 55، والأثر رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 4/ 1162 عن سلمة بن كهيل قال: تصدق عليٌّ بخاتمه وهو راكع فنزلت. ورواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث"(ص 102) عن عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن أبيه عن جده وفيه قدر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
"صحيح البخاري"(7075).
(3)
زيادة من (ل).
(4)
في (ر): ابن. وكلاهما صحيح فهو أبو كريب وابن كريب.
وكذا المسجد الأقصى أولى بالترك من غيره من المساجد ويدل على أن هذا لا يختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم] (1) الرواية المتقدمة، ورواية مسلم (2):"إذا مر أحدكم بمجلس أو سوق". ولم يقل: سوقنا كما لا يختص بسوق المدينة، قوله:(أو في سوقنا) وكذا لا يختص بالمسجد والسوق، وإنما ذكر المسجد لحرمته والسوق لكثرة المارين فيه، بل يجري هذا في المجالس التي يتخذ فيها، كما في مسلم ذكر المجلس، وكذا يجري في الطرق المسلوكة وغيرها من الأماكن.
(ومعه نبل) فيه جواز الدخول إلى المسجد بالسلاح وحمله فيه والمرور به في المسجد والسوق والطريق وغيرها (فليمسك) بضم الياء (على نصالها) جمع نصل كما تقدم، (أو قال) هذا شك من الراوي (فليقبض كفه) [عليها (3) (أو قال: ) الراوي (4)(فليقبض بكفه)] (5) بزيادة الباء، وهذا من شدة اعتنائهم على ضبط الألفاظ، وفيه دليل لمن يقول: لا يجوز رواية الحديث بالمعنى؛ إذ لو جاز بالمعنى لما ادعاه هذا اللفظ الذي هو بمعناه (أن تصيب) بنصلها (أحدًا من المسلمين) هذا هو علة للأدب المذكور وهو الإمساك بنصالها [عند إرادة المرور بين الناس، وفي رواية للبخاري في كتاب الصلاة (6):
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر).
(2)
"صحيح مسلم"(2615).
(3)
ساقطة من (ر).
(4)
ساقطة من (ر).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من (ر).
(6)
"صحيح البخاري"(452).
"فيأخذ بنصالها] (1) لا يعقر بكفه مسلمًا"، وفيه تقديم وتأخير تقديره: فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلمًا أي: لا يجرح به أحدًا من المسلمين.
قال النووي (2): فيه اجتناب كل ما يخاف به ضرر. يعني: على المسلمين إذا مر بينهم في سوق أو غيره لا سيما المسجد، وفي رواية ابن ماجه (3): لا يشهر فيه سلاح ولا يقتص فيه من أحد، وفي رواية الطبراني (4): لا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد، وأنبض القوس بضاد معجمة إذا حرك وترها لترن.
* * *
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر).
(2)
"شرح النووي على مسلم" 16/ 169.
(3)
"سنن ابن ماجه"(748).
(4)
لم أجدها عند الطبراني، وهي نفس رواية ابن ماجه السابقة.