المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌104 - باب على ما يقاتل المشركون - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١١

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في الهِجْرَة وَسُكْنَى البَدْوِ

- ‌2 - باب في الهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ

- ‌3 - باب في سُكْنَى الشَّامِ

- ‌4 - باب في دَوامِ الجِهادِ

- ‌5 - باب في ثَواب الجِهَادِ

- ‌6 - باب في النَّهْى عَنِ السِّياحَةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ القَفْلِ في سَبيلِ اللِّه تَعَالَى

- ‌8 - باب فَضْل قِتَالِ الرُّومِ عَلَى غيْرِهمْ مِنَ الأُمَمِ

- ‌9 - باب في رُكُوبِ البَحْرِ في الغَزْوِ

- ‌10 - باب فَضْلِ الغزْوِ في البَحْرِ

- ‌11 - باب في فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كافِرًا

- ‌12 - باب في حُرْمَةِ نِساءِ المُجاهدِين عَلَى القاعِدِينَ

- ‌13 - باب في السَّرِيَّةِ تُخْفقُ

- ‌14 - باب في تَضْعِيفِ الذِّكْرِ في سَبيلِ الله تَعالَى

- ‌15 - باب فِيمَنْ ماتَ غازِيًا

- ‌16 - باب في فَضْلِ الرِّباطِ

- ‌17 - باب في فَضْلِ الحَرْسِ في سَبيلِ الله تعالى

- ‌18 - باب كَراهِيَةِ تَرْكِ الغَزْوِ

- ‌19 - باب في نَسْخِ نَفِيرِ العامَّةِ بِالخاصَّةِ

- ‌20 - باب في الرُّخْصَةِ في القُعُودِ منَ العُذْرِ

- ‌21 - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الغزْوِ

- ‌22 - باب في الجُرْأَةِ والجُبْنِ

- ‌23 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌24 - باب في الرَّمْى

- ‌25 - باب في مَنْ يَغْزُو ويَلْتَمِسُ الدُّنْيا

- ‌26 - باب مَنْ قاتَل لِتَكونَ كَلِمَةُ اللهِ هيَ العُلْيا

- ‌27 - باب في فَضْلِ الشَّهادَةِ

- ‌28 - باب في الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌29 - باب في النَّورِ يُرى عِنْدَ قبْرِ الشَّهيدِ

- ‌30 - باب في الجَعائِلِ في الغزْوِ

- ‌31 - باب الرُّخْصَةِ في أَخْذ الجَعائِلِ

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يغْزو بأَجِيرٍ لِيَخْدُمَ

- ‌33 - باب في الرَّجُلِ يغْزُو وَأبَواهُ كارِهانِ

- ‌34 - باب في النِّساءِ يغْزُونَ

- ‌35 - باب في الغَزْو مَعَ أئمَّة الجَوْرِ

- ‌36 - باب الرَّجُلِ يَتَحَمَّل بِمالِ غيْرِهِ يَغْزُو

- ‌37 - باب في الرَّجُلِ يَغْزو يَلْتمِسُ الأَجْر والغَنِيمَةَ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ الذي يشْري نَفْسَهُ

- ‌39 - باب فِيمَنْ يسْلِمُ ويُقْتلُ مكانهُ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌40 - باب في الرَّجُلِ يَفوت بِسِلاحِهِ

- ‌41 - باب الدُّعاء عِنْدَ اللِّقاءِ

- ‌42 - باب فِيمنْ سَأَلَ الله تَعالَى الشَّهادَةَ

- ‌43 - باب في كَراهةِ جَزِّ نَواصي الخيْلِ وأذْنابِها

- ‌44 - باب فِيما يُسْتَحَبّ منْ أَلْوان الخيْلِ

- ‌45 - باب هَلْ تُسَمَّى الأنْثَى مِن الخيْلِ فرَسًا

- ‌46 - باب ما يُكْرهُ مِنَ الخيْلِ

- ‌47 - باب ما يؤْمرُ بِهِ منَ القِيام علَى الدَّوابّ والبَهائِمِ

- ‌48 - باب في نُزُولِ المَنازل

- ‌49 - باب في تَقْييد الخيْلِ بِالأَوْتارِ

- ‌50 - باب إِكْرامِ الخيْلِ وارْتِباطِها والمَسْحِ عَلَى أَكْفالِها

- ‌51 - باب في تَغلِيقِ الأَجْراس

- ‌52 - باب في رُكُوبِ الجَلالَّةِ

- ‌53 - باب في الرَّجُلِ يُسَمّي دابَّتَهُ

- ‌54 - باب في النِّداءِ عِنْد النَّفِير: يا خيْلَ اللهِ ارْكَبي

- ‌55 - باب النَّهْيِ عنْ لَعْنِ البَهِيمَةِ

- ‌56 - باب في التَّحْرِيشِ بيْنَ البَهائِمِ

- ‌57 - باب في وَسْمِ الدَّوابِّ 2563 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشامِ بْنِ زيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: أَتيْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِأَخٍ لي حِينَ وُلدَ لِيُحَنِّكَهُ فَإِذا هُوَ في مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا - أَحْسِبُهُ قالَ - في آذانِها

- ‌58 - باب النَّهْى عَنِ الوَسْم في الوَجْهِ والضَّرْبِ في الوَجْهِ

- ‌59 - باب في كَراهِيَةِ الحُمُرِ تُنْزى عَلَى الخيْلِ

- ‌60 - باب في رُكُوبِ ثَلاثَةٍ عَلَى دابَّةٍ

- ‌61 - باب في الوُقوفِ عَلَى الدّابَّةِ

- ‌62 - باب في الجَنائبِ

- ‌63 - باب في سُرْعة السّيْرِ والنَّهْى عَن التَّعْرِيِس في الطَّرِيق

- ‌64 - باب في الدُّلْجَةِ

- ‌65 - باب رَبُّ الدّابَّةِ أحَقُّ بِصَدْرِها

- ‌66 - باب في الدّابَّةِ تُعرْقَبُ في الحَرْب

- ‌67 - باب في السَّبْقِ

- ‌68 - باب في السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

- ‌69 - باب في المُحَلِّلِ

- ‌70 - باب في الجَلَب عَلَى الخيْلِ في السِّباقِ

- ‌71 - باب في السّيْفِ يُحَلَّى

- ‌72 - باب في النَّبْلِ يُدْخَلُ بِهِ المَسْجِدُ

- ‌73 - باب في النَّهْي أَنْ يَتَعاطَى السّيْف مَسْلُولاً

- ‌74 - باب في النَّهْى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بيْن أُصْبُعيْنِ

- ‌75 - باب في لُبْس الدُّرُوعِ

- ‌76 - باب في الرّاياتِ والأَلْوِلَةِ

- ‌77 - باب في الانْتِصارِ بِرذْلِ الخيْلِ والضَّعَفَةِ

- ‌78 - باب في الرَّجُلِ ينادي بِالشِّعارِ

- ‌79 - باب ما يَقُول الرَّجُلُ إِذا سافَرَ

- ‌80 - باب في الدُّعاءِ عِنْد الوَداعِ

- ‌81 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا رَكِبَ

- ‌82 - باب ما يَقول الرَّجُلُ إذا نزَلَ المَنْزِلَ

- ‌83 - باب في كَراهِيَةِ السّيْرِ في أَوَّل اللّيْلِ

- ‌84 - باب في أيِّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌85 - باب في الابْتِكارِ في السَّفَرِ

- ‌86 - باب في الرَّجُلِ يُسافِرُ وَحْدَهُ

- ‌87 - باب في القَوْمِ يُسافِرُونَ يؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ

- ‌88 - باب في المُصْحف يُسافَرُ بِهِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌89 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنَ الجُيُوشِ والرُّفقاء والسَّرايا

- ‌90 - باب في دُعاءِ المُشْرِكِينَ

- ‌91 - باب في الحَزقِ في بلاد العَدُوِّ

- ‌92 - باب بَعْثِ العُيُونِ

- ‌93 - باب في ابن السَّبيلِ يَأكُلُ مِنَ التَّمْرِ ويَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذا مَرَّ بِه

- ‌94 - باب مَنْ قالَ إِنَّهُ يَأكل مِمّا سَقطَ

- ‌95 - باب فِيمنْ قال: لا يَحْلِبُ

- ‌96 - باب في الطّاعَة

- ‌97 - باب ما يُؤْمَرُ مِنَ انضمامِ العَسْكرِ وَسِعَتِهِ

- ‌98 - باب في كَراهيةِ تَمَنّي لِقاء العَدُوِّ

- ‌99 - باب ما يُدْعَى عِنْد اللِّقاءِ

- ‌100 - باب في دُعاءِ المُشْرِكِينَ

- ‌101 - باب المَكْرِ في الحَرْب

- ‌102 - باب في البَياتِ

- ‌103 - باب في لُزومِ السّاقَةِ

- ‌104 - باب علَى ما يُقاتَل المُشْركونَ

- ‌105 - باب النَّهْي عنْ قَتْلِ من اعتصمَ بِالسُّجُودِ

- ‌106 - باب في التَّوَلي يوْمَ الزّحْفِ

- ‌107 - باب في الأَسِيرِ يكْرَهُ عَلَى الكُفْرِ

- ‌108 - باب في حُكْمِ الجاسوسِ إِذا كانَ مُسْلِمًا

- ‌109 - باب في الجاسوس الذِّمَّيِّ

- ‌110 - باب في الجاسُوسِ المُسْتأْمنِ

- ‌111 - باب في أي وَقْتِ يسْتَحَبُّ اللّقاءُ

- ‌112 - باب فِيما يُؤْمَر بِه مِن الصَّمْتِ عِنْد اللّقاءِ

- ‌113 - باب في الرَّجُلِ يَتَرجَّلُ عِنْد اللِّقاءِ

- ‌114 - باب في الخُيَلاءِ في الحَرْبِ

- ‌115 - باب في الرَّجُلِ يُسْتَأْسَرُ

- ‌116 - باب في الكُمَناءِ

- ‌117 - باب في الصُّفُوفِ

- ‌118 - باب في سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقاءِ

- ‌119 - باب في المُبارَزَةِ

- ‌120 - باب في النَّهْي عَنِ المُثْلَةِ

- ‌121 - باب في قَتْلِ النِّساءِ

- ‌122 - باب في كَراهِيَةِ حَرْقِ العَدُوِّ بالنّارِ

- ‌123 - باب في الرَّجُلِ يَكْرِي دابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوِ السَّهْمِ

- ‌124 - باب في الأَسِيرِ يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأَسِيرِ يُنالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ ويُقَرَّرُ

- ‌126 - باب في الأَسِيرِ يُكْرهُ عَلى الإِسْلامِ

- ‌127 - باب قَتْلِ الأَسِيرِ ولا يُعْرَضُ علَيْهِ الإِسْلامُ

- ‌128 - باب في قَتْلِ الأَسِيرِ صَبْرًا

- ‌129 - باب في قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأَسِيرِ بِغيْرِ فِداءٍ

- ‌131 - باب في فِداءِ الأَسِيرِ بِالمالِ

- ‌132 - باب في الإِمامِ يُقِيمُ عنْدَ الظُّهُورِ عَلَى العَدُوِّ بِعرْصَتِهمْ

- ‌133 - باب في التَّفْريقِ بينَ السَّبْى

- ‌134 - باب الرخْصَة في المُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بيْنَهُمْ

- ‌135 - باب في المالِ يصِيبهُ العدوُّ مِنَ المُسْلِمين ثُمّ يدْرِكه صاحِبُة في الغَنِيمَةِ

- ‌136 - باب في عَبِيدِ المًشْركينَ يَلْحقُونَ بِالمُسْلِمِينَ فيسْلمُونَ

- ‌137 - باب في إِباحَةِ الطَّعامِ في أَرْضِ العَدُوّ

- ‌138 - باب في النَّهْى عَنِ النُّهْبَى إِذا كانَ في الطَّعامِ قِلَّة في أَرْضِ العَدوِّ

- ‌139 - باب في حَمْلِ الطَّعامِ منْ أرْضِ العَدُوّ

- ‌140 - باب في بيع الطّعامِ إذا فضَلَ، عَنِ النّاس في أرْض العَدوّ

- ‌141 - باب في الرّجل يَنْتَفِع مِنَ الغنِيمَةِ بِالشَّيء

- ‌142 - باب في الرخْصَةِ في السِّلاحِ يقاتَل بهِ في المعْرَكَةِ

- ‌143 - باب في تَعْظِيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُول إِذا كانَ يَسِيرًا يَتْركهُ الإِمامُ وَلا يحَرّقُ رحْلَهُ

- ‌145 - باب في عُقُوبَةِ الغالِّ

- ‌146 - باب النَّهْي عَنِ السَّتْرِ علَى مَنْ غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يعْطَى القاتلُ

- ‌148 - باب في الإمامِ يَمْنَعُ القاتِلَ السَّلب إِنْ رَأى والفَرَسُ والسِّلاحُ مِنَ السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخمَّسُ

- ‌150 - باب مَنْ أَجازَ عَلَى جريحٍ مُثخنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمنْ جاءَ بعْدَ الغَنِيمةِ لا سَهْمَ لَهُ

- ‌152 - باب في المرْأَةِ والعبْد يُحْذيان مِنَ الغنِيمَةِ

- ‌153 - باب في المُشْركِ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌154 - باب في سُهْمانِ الخيْلِ

- ‌155 - باب فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفْل السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ العَسْكَرِ

الفصل: ‌104 - باب على ما يقاتل المشركون

‌104 - باب علَى ما يُقاتَل المُشْركونَ

2640 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوَيةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إله إِلَاّ اللهُ فَإِذا قالُوها مَنَعُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِلَاّ بِحَقِّها وَحِسابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعالَى"(1).

2641 -

حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ يَعْقوبَ الطَّالقانيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إِلَاّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنا وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلاتَنا فَإِذا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنا دِماؤُهُمْ وَأَمْوالُهُمْ إِلَاّ بِحَقِّها لَهُمْ ما لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى المُسْلِمِينَ"(2).

2642 -

حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ المَهْرِيُّ، أَخْبَرَنا ابنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَي يَحْيَى بْن أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ المُشْرِكِينَ". بِمَعْناهُ (3).

2643 -

حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ وَعُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ المعْنى قالا: حَدَّثَنا يَعْلى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبي ظَبْيانَ، حَدَّثَنا أُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ قالَ بَعَثَنا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلى الحُرَقاتِ فَنَذِرُوا بِنا فَهَرَبُوا فَأَدْرَكْنا رَجُلًا فَلَمّا غَشَيْناهُ قالَ: لا إله إِلا الله فَضَرَبْناهُ حَتَّى قَتَلْناهُ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبي صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "مَنْ لَكَ بِلا إله إِلَاّ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ". فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما قالَها مَخافَةَ السِّلاحِ. قالَ: "أَفَلا شَقَقْتَ، عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قالَها أَمْ لا مَنْ لَكَ بِلا إله إِلَاّ اللهُ يَوْمَ

(1) رواه البخاري (2946)، ومسلم (21).

(2)

رواه البخاري (392).

(3)

رواه النسائي 7/ 57، وانظر الحديث السابق.

ص: 398

القِيامَةِ". فَما زالَ يَقُولُها حَتَّى وَددْت أَنِّي لَمْ أسلِمْ إِلا يَوْمَئِذٍ (1).

2644 -

حَدَّثَنا قتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابن شِهابٍ عَنْ عطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثَيِّ عَنْ عبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدَيِّ بْنِ الخِيارِ عَنِ الِمقْدادِ بْنِ الأسوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَه أَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجلاً مِنَ الكفّارِ فَقاتَلَنَي فَضَرَبَ إِحْدى يَدى بِالسَّيْفِ ثمَّ لاذَ مِنَّي بِشَجَرَةٍ فَقالَ أَسْلَمْتُ لله. أفَأقْتله يا رَسولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قالَها قالَ رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَقْتُلْهُ". فَقُلْت: يا رَسُولَ اللهِ إِنهُ قَطَعَ يَدَي. قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التَي قالَ"(2).

* * *

باب على ما يقاتل المشركين

من رواها المشركين كسر التاء من يقاتل، ومن روى المشركون فتح التاء.

[2640]

(حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم، بمعجمتين (عن الأعمش) هو: سليمان بن مهران الأسدي (عن أبي صالح) هو: ذكوان السمان (عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) قال الخطابي (3): معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم

(1) رواه البخاري (4269)، ومسلم (96).

(2)

رواه البخاري (4019)، ومسلم (95).

(3)

"معالم السنن" للخطابي 2/ 11.

ص: 399

السيف حتى يسلموا ويقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله كما سيأتي في الرّواية الآتية.

(فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم) فيه دليل على صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ودمه ولو كان عند السيف، وأن الأحكام تجري على قوله الظاهر والله تعالى يتولى السرائر [(إلا بحقها)](1) زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان.

(وحسابهم على الله) أي: حساب سرائرهم على الله؛ لأنه سبحانه هو المطلع عليها، فمن أخلص لله في إيمانه وأعماله جازاه عليها جزاء المخلصين، ومن لم يخلص في ذلك كان من المنافقين يحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين، وهو عند الله من أسوأ الكافرين، بوب عليه البخاري (2): باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام وعلى ما يقاتلون.

[2641]

(حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله) وفي رواية الصحيحين (3)"حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" وبأيهما نطق دخل في الإسلام.

(وأن يستقبلوا قبلتنا) فيه أمر ولاة الأمر أن يقاتلوا الكفار حتى ينطقوا بالشهادتين ويستقبلوا القبلة في الصلاة (وأن يأكلوا ذبيحتنا) فعيل بمعنى

(1) ساقطة من الأصول، ولعل هذا مكانها في الشرح.

(2)

لم أقف على هذا التبويب.

(3)

البخاري (25)، ومسلم (21).

ص: 400

مفعول أي: يأكلوا ما ذبحه المسلمون، (وأن يصلوا) إلى قبلتنا ويركعوا ويسجدوا كما نفعل في (صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حَرُمت علينا دماؤهم) أي: سفك دمائهم في الحرب (وأموالهم) أي: نأخذها غنيمة (إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين).

[2642]

([حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا: ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب] (1)، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل المشركين بمعناه).

[2643]

(حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة، المعنى، قالا: حدثنا يعلي بن عبيد) بضم العين مصغر (عن الأعمش، عن أبي ظبيان) بفتح الظاء المعجمة حصين بن جندب قال: (حدثنا أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى الحُرَقَات) بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف، موضع معروف من بلاد جهينة، سمي بجمع المؤنث السالم كعرفات وأذرعات.

(فنذِروا) بكسر الذال المعجمة (بنا) أي: علموا بمجيئنا إليهم (فهربوا) منا (فأدركنا) بإسكان الكاف (رجلًا) منهم (فلما غَشِيناه) بكسر الشين المعجمة. أي: قربنا منه (قال: لا إلة إلا الله، فضربناه حتى قتلناه) رواية مسلم (2): طعنته. فيجمع بين الروايتين بأن أسامة طعنه ثم طعنه غيره حتى قتلوه، وفيه دليل على أنه لا يقتصر في القتال على ضربة واحدة ثم ينتقل إلى غيره، بل يكرر الضرب هو وغيره على

(1) من المطبوع.

(2)

مسلم (96).

ص: 401

الواحد من العدو حتى يقتلوه.

(فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم) فيه دليل على أن السرية إذا رجعت من الغزو يذكرون جميع ما وقع لهم في المحاربة للإمام؛ ليبين لهم ما يترتب على فعلهم من الأحكام الشرعية (فقال: من لك بلا إله إلا الله) أي: من يشفع لك ويحاجج عنك وبماذا تحتج إذا جيء بكلمة التوحيد (يوم القيامة) وقيل لك: كيف قتلت من قال لا إله إلا الله وقد حصلت له ذمة حرمة الإسلام.

وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة قصاصًا ولا دية ولا كفارة.

قال النووي (1): فقد يستدل به لإسقاط الجميع، ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة؛ فإنَّه ظنه كافراً، ويدل عليه قول أسامة (فقلت: يا رسول الله إنما قالها مخافة) منصوب على المفعول له. أي: لأجل الخوف من (السلاح) فإنَّه ظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذِه الحال لا يجعله مسلماً.

وفي وجوب الدية قولان للشافعي، وقال بكلِّ واحد منهما بعض العلماء، وقيل: إنما لم تجب الدية لأن مستحقي ديته كانوا معاندين.

ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور، بل تجب على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على الصحيح عند الأصوليين. وأما الدية على قول من أوجبها، فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرًا [بها فأخرت إلى يساره (2). (قال أفلا شققت عن

(1)"شرح النووي على مسلم" 2/ 106.

(2)

انظر: "شرح النووي على مسلم" 2/ 106.

ص: 402

قلبه حتى تعلم من أجل ذلك أقالها أم لا؟ ) بقلبه وتكلم بها في نفسه، والفاعل في قوله:(أقالها) هو القلب (من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة) وفيه دليل لأهل السنة أن في النفس كلامًا وقولًا خلافًا للمعتزلة.

وفيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة الجلية دون الباطنة الخفية (فما زال يقولها) أي: يكررها يعني كلمة الإنكار (حتى وددت) أي: تمنيت، كما في مسلم (1)(أني لم أسلم إلا يومئذٍ).

وإنما تمنى أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة على قتله ليسلم من هذِه الجناية وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكبه من هذِه الجناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لذلك.

[2644]

(حدثنا قتيبة بن سعيد، عن اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار) بكسر الخاء المعجمة.

وفي هذا الإسناد لطيفة وهي: أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب الزُّهريّ، وعطاء، وعبيد الله بن عدي.

(عن المقداد بن الأسود، أنه أخبره، أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ) أي: اعتصم باستتاره عني.

(مني بشجرة) يقال: لاذ يلوذ لواذًا إذا استتر، والملاذ ما يستتر به

(1)"صحيح مسلم"(96).

ص: 403

(فقال: أسلمت لله) أي: دخلت في دين الإسلام وتدينت به (أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ ) أي قال: أسلمت لله (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله) قال القرطبي (1): فيه دليل على أن كل من صدر عنه أمرٌ ما مما يدل على الدخول في دين الإسلام من قول أو فعل حكم له بذلك بالإسلام، وامتنع قتله، وأن ذلك ليس مقصورًا على النطق بالشهادة.

وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد وهم يقولون: صبأنا صبأنا. ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" ثلاث مرات رافعًا يديه إلى السماء، ثم وداهم (2).

على أن قوله: في هذِه الرِّواية: أسلمت لله يحتمل أن يكون نقلًا بالمعنى، فيكون بعض الرواة عبَّر عن قوله: لا إله إلا الله بأسلمت كما جاء مفسرًا في رواية لمسلم (3) قال فيها: فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله.

(فقلت: يا رسول الله، إنَّه قطع يدي) بكسر الدال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله) أي: لأنه حرام الدم، عصم نفسه وماله حين نطق بما يوجب عصمته من كلمتي الإسلام التي قالها (فإن قتلته) وتأثم بقتله (فإنَّه بمنزلتك) ظاهره في الكفر. قال القرطبي: وليس ذلك بصحيح؛ لأنه إنما قتله متأولًا أنه باقٍ على كفره، فلا يكون قتله كبيرة، إذا لم

(1)"المفهم" 1/ 294.

(2)

رواه البخاري (4339).

(3)

"صحيح مسلم"(95).

ص: 404

يكن قتله كبيرة لا يصح لأحد - وإن كان مكفرًا بالكبائر- أن يقول هذا كفر بوجه (1). فدل على أنه متأول.

قال النووي (2): وأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما: أن معناه أنه معصوم الدم محرمٌ قتله بعد قوله: أسلمت لله. أو: لا إله إلا الله. كما كنت أنت قبل أن تقتله، وأنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم الدم كما كان هو.

(قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال) قال ابن القصار: لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك.

قال القاضي (3): وقيل: معناه: إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم فيسمى إثمه كفرًا وإثمك معصية.

* * *

(1) في (ل): (موجبه) والمثبت من "المفهم" 1/ 294.

(2)

"شرح النووي على مسلم" 2/ 106.

(3)

"إكمال المعلم" 1/ 368.

ص: 405