الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
149 - باب في السَّلَبِ لا يُخمَّسُ
2721 -
حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصورٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْن عيّاشٍ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبيْرِ بْنِ نُفيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ الأشجَعيِّ وَخالِدِ بْنِ الوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ (1).
* * *
باب في السلب لا يخمس
[2721]
(حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني صاحب "السنن"(حدثنا إسماعيل بن عياش) العنسي أعلم أهل الشام في عصره (عن صفوان بن عمرو) السكسكي (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب) أي: يخرج جميعه من أصل الغنيمة يختص به (للقاتل) علم بقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلًا فله سلبه". ولو خمس لم يكن له إلا أربعة أخماسه (ولم يخمس عليه السلام السلب) الذي أخذه أبو قتادة؛ بل أعطاه جميعه، ولكن في "الصحيح" أنه قال في سلمة بن الأكوع وقد قَتَل كافرًا:"له سلبه أجمع"(2)، وللحديث المتقدم، ثم قال: ذكره فيه محب الدين الطبري في "عمدته"، وذكر أن ما فيها مخرج من الصحيحين، ومذهب مالك أنه يخمس إذا كان كثيرًا، واستدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا نخمس
(1) رواه أحمد 4/ 90، 6/ 26، وانظر الحديث رقم (2719).
وصححه الألباني في "الإرواء"(1223).
(2)
"صحيح مسلم"(1754)، وقد سلف برقم (2654).
السلب، وإن سلب البراء قد بلغ شيئًا كثيرًا ولا أراني إلا خامسه فخمسه (1).
وعن ابن عباس أنه قال: السلب من الغنيمة وفيه الخمس (2).
وأجاب الشافعي والأصحاب عن ذلك بأنه مخالف لفعله عليه السلام وقوله فلا يرجع إليه، وأن الرواية عن عمر لم تثبت.
وقد روي عن شَبَر (3) بن علقمة أنه قال: بارزت رجلًا يوم القادسية فقتلته، فبلغ سلبه اثني عشر ألفًا فنفلنيه سعد بن أبي وقاص.
قال الشافعي: واثنا عشر ألفًا كثير، وهذا في زمن عمر، وهو مخالف لما رووه عنه (4).
وعلى كلا الوجهين هل يستحق مستحق السلب سهمًا من الغنيمة مع السلب؟
فيه وجهان ذكرهما الماوردي، والمشهور: نعم، وعلى الوجه الآخر: إن كان السلب قدر السهم] (5) فظاهر وإن كان أكثر من السهم فلا شيء له، وإن كان أقل منه تمم له. ذكره في كتاب السير (6).
(1) رواه عبد الرزاق (9468)، وسعيد بن منصور (2708)، وابن أبي شيبة (33760).
(2)
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 455، وابن أبي شيبة (33768)، وابن زنجويه في "الأموال"(1129)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(5205).
(3)
في (ر): بشير، والمثبت من "التاريخ الكبير" للبخاري 4/ 267، "الثقات" 4/ 371.
(4)
"الأم" 5/ 311.
(5)
نهاية سقط ورقة كاملة من مصورتنا من (ر).
(6)
"الحاوي الكبير" 14/ 156.