الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
95 - باب فِيمنْ قال: لا يَحْلِبُ
2623 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا يَحْلبَنَّ أَحَدٌ ماشِيَةَ أَحَدٍ بِغيْرِ إِذْنِهِ، أيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزانتُهُ فينْتَثَلَ طَعامُهُ؟ فَإنَّما تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَواشيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلا يَحْلبَنَّ أَحَدٌ ماشِيَةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإذْنِهِ"(1).
* * *
باب من قال: لا يَحلُب
[2623]
([حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، ] عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه) فيه تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه والأكل منه والتصرف فيه، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره، وسواءٌ المحتاج وغيره إلا المضطر، وإنما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مالكها وتحريمها على غيرهم، وإنما خص اللبن بالذكر؛ لتساهل الناس فيه كما يتساهل في الثمار التي تحت الأشجار.
(أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته) بفتح الميم وفي الراء لغتان: الضم والفتح، والضم أشهر، وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. وفيه إثبات القياس والتمسك في المسائل.
(فتكسر خزانته، فينْتَثَل) أي: يستخرج وينتثر كله ويرمى، وهو بالثاء
(1) رواه مسلم (1726).
المثلثة، وفي رواية مسلم (1):"فينتقل"(2) بالقاف بدل الثاء، ومعناهما متقارب إلا أن النثل النثر بمرة واحدة، يقال: نثل ما في كنانته، أي: صبها، وما يخرج من تراب البئر يقال له: المنتثل.
(طعامه) فيه أن اللبن يسمى طعامًا يحنث به من حلف لا يتناول طعامًا إلا أن يكون له نية تخرج اللبن، (فإنما تَخزُن) بفتح التاء وضم الزاي (لهم ضروع) جمع ضرع، وهو لكل ذات ظلف أو خف، وهو بمنزلة الثدي من المرأة (مواشيهم أطعمتهم) شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل أخذه لأحد.
قال القرطبي (3): تشبيه ضرع الماشية بالخزانة يقتضي أن من حلب ماشية أحد في خفية، وكانت قيمة ما أخذ نصابًا فإنه يقطع كما يقطع من أخذ من خزانته، وقد قال به بعض العلماء، فأما مالك فلم يقل به، إلا إذا كانت الماشية في حرز.
(فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) أو إذن وكيله، وكرر النهي المذكور أولًا، للمبالغة والتأكيد.
* * *
(1) من (ل).
(2)
"صحيح مسلم"(1726).
(3)
"المفهم" 5/ 196.