الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
49 - باب في تَقْييد الخيْلِ بِالأَوْتارِ
2552 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ أَبا بَشِيرٍ الأَنْصاريَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بَعْضِ أَسْفارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولاً - قالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ - والنّاسُ في مَبِيتِهِمْ: "لا يُبْقيَنَّ في رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلا قِلادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ". قالَ مالِكٌ: أَرى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ العيْنِ (1).
* * *
باب في تقليد الخيل الأوتار
[2552]
(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري (عن عباد بن تميم) بن غزية (أن أبا بَشِير) بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة (الأنصاري) المدني، أدرك الحرة وجرح جراحات ومات بعد ذلك، قيل: اسمه قيس ابن عبيد.
(أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره) فيه فضيلة لأبي بشير بمسافرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاهدة (2) لأحواله في السفر (فأرسل رسول الله رسولاً) أي: يخبر (3) من في الركب بأنه لا يبقين (4) في رقبة بعير زيادة من وتر. (قال عبد الله بن أبي بكر) محمد بن عمرو الراوي
(1) رواه البخاري (3005)، ومسلم (2115).
(2)
كذا في (ل) ، (ر)، ولعل الصواب: ومشاهدته.
(3)
ساقطة من (ر).
(4)
في (ر): يتعين، والمثبت من (ل).
عن عباد بن تميم الأنصاري. (حسبت أنه) يعني: عبادًا (قال: والناس في مبيتهم) أي: أرسل الرسول حين كان الناس في مبيتهم، وإنما أمر بذلك في حال النزول ليكون أيسر من قطع القلائد في حال السير، فإن النازل يتمكن من الفعل أكثر من السفر، وهو أرفق بالدواب وأصحابها (لا يبقين) يبقين بضم أوله وتشديد القاف والنون (في رقبة بعير زيادة) بل تقطع أو تحل إن تيسر؛ لأن القطع فيه نوع إتلاف، ثم بين أدن المراد ليس هو قطع القلادة مطلقًا، بل إن كانت (من وتر) قال محمد بن الحسن، وغيره (1): لا يقلدونها أوتار القسي؛ لئلا تضيق (2) على عنقها فتخنقها وتتأذى الدواب بذلك. وقال النضر (3): معناه: لا تطلبوا الرحول (4) التي وترتم بها في الجاهلية. يعني: إن كانت مصنوعة من الأنعام التي ذبحت لغير الله فهي نجسة، فنهى عنها لنجاستها، وأن الأوتار من حديد، فيحرم استعماله، والله أعلم.
وقال وكيع (5): معناه: لا تركبوها في الفتن خشية أن تطالب بها وترًا فتطالب به (ولا زيادة [إلا قطعت])(6) رواية مسلم (7)، وللبخاري (8):
(1)"غريب الحديث" لابن سلام 2/ 2.
(2)
في (ر): يطبق.
(3)
"غريب الحديث" لابن الجوزي 2/ 451.
(4)
في (ر): الدخول.
(5)
"التمهيد"(17/ 165).
(6)
ليست في (ر)، ومستدركة من المطبوع.
(7)
"صحيح مسلم"(2115)
(8)
"صحيح البخاري"(3005).
"من وتر أو قلادة"، وعلى كلا الروايتين فقلادة مرفوع معطوف على قلادة الأولى، وعلى رواية مسلم فمعناه: أن الراوي شك، هل قال شيخه: قلادة من وتر، فقيد القلادة بأنها من وتر أو قال: قلادة، فأطلق ولم يقيد بالوتر، وهي مبينة لرواية أبي داود.
(قال مالك) يعني: ابن أنس كما نسبه صاحب "الغريبين"(1)(أُرى) بضم الهمزة أي: أظن (أن ذلك) النهي؛ لأنهم كانوا يقلدونها أوتار القسي (من أجل) إصابة [(العين)](2) فأمرهم بقطعها ليعلم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئًا، وعلى هذا فالنهي مختص بمن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين؛ لئلا يظن أنها ترد القدر ولا يجوز اعتقاد هذا، أما من فعله لغير ذلك من زينة أو غير ذلك فلا بأس.
قال ابن بطال (3): ولا بأس بتعليق التمائم (4) والخروز التي فيها الدعاء، والرقى بكتاب الله عند جميع العلماء؛ لأن ذلك من التعوذ بالله تعالى، قال: وقد سئل عيسى بن يسار عن زيادة ملونة بها خرز يعلقها الرجل على فرسه للجمال، فقال: لا بأس بذلك إذا لم تجعل للعين.
(1) هو لأبي عبيد الهروي (ت 401 هـ)، والكلام في "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت 224 هـ) 2/ 2.
(2)
في (ر): العنق.
(3)
، شرح صحيح البخاري" 5/ 159.
(4)
في (ر): البهائم.