المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌147 - باب في السلب يعطى القاتل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١١

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في الهِجْرَة وَسُكْنَى البَدْوِ

- ‌2 - باب في الهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ

- ‌3 - باب في سُكْنَى الشَّامِ

- ‌4 - باب في دَوامِ الجِهادِ

- ‌5 - باب في ثَواب الجِهَادِ

- ‌6 - باب في النَّهْى عَنِ السِّياحَةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ القَفْلِ في سَبيلِ اللِّه تَعَالَى

- ‌8 - باب فَضْل قِتَالِ الرُّومِ عَلَى غيْرِهمْ مِنَ الأُمَمِ

- ‌9 - باب في رُكُوبِ البَحْرِ في الغَزْوِ

- ‌10 - باب فَضْلِ الغزْوِ في البَحْرِ

- ‌11 - باب في فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كافِرًا

- ‌12 - باب في حُرْمَةِ نِساءِ المُجاهدِين عَلَى القاعِدِينَ

- ‌13 - باب في السَّرِيَّةِ تُخْفقُ

- ‌14 - باب في تَضْعِيفِ الذِّكْرِ في سَبيلِ الله تَعالَى

- ‌15 - باب فِيمَنْ ماتَ غازِيًا

- ‌16 - باب في فَضْلِ الرِّباطِ

- ‌17 - باب في فَضْلِ الحَرْسِ في سَبيلِ الله تعالى

- ‌18 - باب كَراهِيَةِ تَرْكِ الغَزْوِ

- ‌19 - باب في نَسْخِ نَفِيرِ العامَّةِ بِالخاصَّةِ

- ‌20 - باب في الرُّخْصَةِ في القُعُودِ منَ العُذْرِ

- ‌21 - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الغزْوِ

- ‌22 - باب في الجُرْأَةِ والجُبْنِ

- ‌23 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌24 - باب في الرَّمْى

- ‌25 - باب في مَنْ يَغْزُو ويَلْتَمِسُ الدُّنْيا

- ‌26 - باب مَنْ قاتَل لِتَكونَ كَلِمَةُ اللهِ هيَ العُلْيا

- ‌27 - باب في فَضْلِ الشَّهادَةِ

- ‌28 - باب في الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌29 - باب في النَّورِ يُرى عِنْدَ قبْرِ الشَّهيدِ

- ‌30 - باب في الجَعائِلِ في الغزْوِ

- ‌31 - باب الرُّخْصَةِ في أَخْذ الجَعائِلِ

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يغْزو بأَجِيرٍ لِيَخْدُمَ

- ‌33 - باب في الرَّجُلِ يغْزُو وَأبَواهُ كارِهانِ

- ‌34 - باب في النِّساءِ يغْزُونَ

- ‌35 - باب في الغَزْو مَعَ أئمَّة الجَوْرِ

- ‌36 - باب الرَّجُلِ يَتَحَمَّل بِمالِ غيْرِهِ يَغْزُو

- ‌37 - باب في الرَّجُلِ يَغْزو يَلْتمِسُ الأَجْر والغَنِيمَةَ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ الذي يشْري نَفْسَهُ

- ‌39 - باب فِيمَنْ يسْلِمُ ويُقْتلُ مكانهُ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌40 - باب في الرَّجُلِ يَفوت بِسِلاحِهِ

- ‌41 - باب الدُّعاء عِنْدَ اللِّقاءِ

- ‌42 - باب فِيمنْ سَأَلَ الله تَعالَى الشَّهادَةَ

- ‌43 - باب في كَراهةِ جَزِّ نَواصي الخيْلِ وأذْنابِها

- ‌44 - باب فِيما يُسْتَحَبّ منْ أَلْوان الخيْلِ

- ‌45 - باب هَلْ تُسَمَّى الأنْثَى مِن الخيْلِ فرَسًا

- ‌46 - باب ما يُكْرهُ مِنَ الخيْلِ

- ‌47 - باب ما يؤْمرُ بِهِ منَ القِيام علَى الدَّوابّ والبَهائِمِ

- ‌48 - باب في نُزُولِ المَنازل

- ‌49 - باب في تَقْييد الخيْلِ بِالأَوْتارِ

- ‌50 - باب إِكْرامِ الخيْلِ وارْتِباطِها والمَسْحِ عَلَى أَكْفالِها

- ‌51 - باب في تَغلِيقِ الأَجْراس

- ‌52 - باب في رُكُوبِ الجَلالَّةِ

- ‌53 - باب في الرَّجُلِ يُسَمّي دابَّتَهُ

- ‌54 - باب في النِّداءِ عِنْد النَّفِير: يا خيْلَ اللهِ ارْكَبي

- ‌55 - باب النَّهْيِ عنْ لَعْنِ البَهِيمَةِ

- ‌56 - باب في التَّحْرِيشِ بيْنَ البَهائِمِ

- ‌57 - باب في وَسْمِ الدَّوابِّ 2563 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشامِ بْنِ زيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: أَتيْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِأَخٍ لي حِينَ وُلدَ لِيُحَنِّكَهُ فَإِذا هُوَ في مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا - أَحْسِبُهُ قالَ - في آذانِها

- ‌58 - باب النَّهْى عَنِ الوَسْم في الوَجْهِ والضَّرْبِ في الوَجْهِ

- ‌59 - باب في كَراهِيَةِ الحُمُرِ تُنْزى عَلَى الخيْلِ

- ‌60 - باب في رُكُوبِ ثَلاثَةٍ عَلَى دابَّةٍ

- ‌61 - باب في الوُقوفِ عَلَى الدّابَّةِ

- ‌62 - باب في الجَنائبِ

- ‌63 - باب في سُرْعة السّيْرِ والنَّهْى عَن التَّعْرِيِس في الطَّرِيق

- ‌64 - باب في الدُّلْجَةِ

- ‌65 - باب رَبُّ الدّابَّةِ أحَقُّ بِصَدْرِها

- ‌66 - باب في الدّابَّةِ تُعرْقَبُ في الحَرْب

- ‌67 - باب في السَّبْقِ

- ‌68 - باب في السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

- ‌69 - باب في المُحَلِّلِ

- ‌70 - باب في الجَلَب عَلَى الخيْلِ في السِّباقِ

- ‌71 - باب في السّيْفِ يُحَلَّى

- ‌72 - باب في النَّبْلِ يُدْخَلُ بِهِ المَسْجِدُ

- ‌73 - باب في النَّهْي أَنْ يَتَعاطَى السّيْف مَسْلُولاً

- ‌74 - باب في النَّهْى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بيْن أُصْبُعيْنِ

- ‌75 - باب في لُبْس الدُّرُوعِ

- ‌76 - باب في الرّاياتِ والأَلْوِلَةِ

- ‌77 - باب في الانْتِصارِ بِرذْلِ الخيْلِ والضَّعَفَةِ

- ‌78 - باب في الرَّجُلِ ينادي بِالشِّعارِ

- ‌79 - باب ما يَقُول الرَّجُلُ إِذا سافَرَ

- ‌80 - باب في الدُّعاءِ عِنْد الوَداعِ

- ‌81 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا رَكِبَ

- ‌82 - باب ما يَقول الرَّجُلُ إذا نزَلَ المَنْزِلَ

- ‌83 - باب في كَراهِيَةِ السّيْرِ في أَوَّل اللّيْلِ

- ‌84 - باب في أيِّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌85 - باب في الابْتِكارِ في السَّفَرِ

- ‌86 - باب في الرَّجُلِ يُسافِرُ وَحْدَهُ

- ‌87 - باب في القَوْمِ يُسافِرُونَ يؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ

- ‌88 - باب في المُصْحف يُسافَرُ بِهِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌89 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنَ الجُيُوشِ والرُّفقاء والسَّرايا

- ‌90 - باب في دُعاءِ المُشْرِكِينَ

- ‌91 - باب في الحَزقِ في بلاد العَدُوِّ

- ‌92 - باب بَعْثِ العُيُونِ

- ‌93 - باب في ابن السَّبيلِ يَأكُلُ مِنَ التَّمْرِ ويَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذا مَرَّ بِه

- ‌94 - باب مَنْ قالَ إِنَّهُ يَأكل مِمّا سَقطَ

- ‌95 - باب فِيمنْ قال: لا يَحْلِبُ

- ‌96 - باب في الطّاعَة

- ‌97 - باب ما يُؤْمَرُ مِنَ انضمامِ العَسْكرِ وَسِعَتِهِ

- ‌98 - باب في كَراهيةِ تَمَنّي لِقاء العَدُوِّ

- ‌99 - باب ما يُدْعَى عِنْد اللِّقاءِ

- ‌100 - باب في دُعاءِ المُشْرِكِينَ

- ‌101 - باب المَكْرِ في الحَرْب

- ‌102 - باب في البَياتِ

- ‌103 - باب في لُزومِ السّاقَةِ

- ‌104 - باب علَى ما يُقاتَل المُشْركونَ

- ‌105 - باب النَّهْي عنْ قَتْلِ من اعتصمَ بِالسُّجُودِ

- ‌106 - باب في التَّوَلي يوْمَ الزّحْفِ

- ‌107 - باب في الأَسِيرِ يكْرَهُ عَلَى الكُفْرِ

- ‌108 - باب في حُكْمِ الجاسوسِ إِذا كانَ مُسْلِمًا

- ‌109 - باب في الجاسوس الذِّمَّيِّ

- ‌110 - باب في الجاسُوسِ المُسْتأْمنِ

- ‌111 - باب في أي وَقْتِ يسْتَحَبُّ اللّقاءُ

- ‌112 - باب فِيما يُؤْمَر بِه مِن الصَّمْتِ عِنْد اللّقاءِ

- ‌113 - باب في الرَّجُلِ يَتَرجَّلُ عِنْد اللِّقاءِ

- ‌114 - باب في الخُيَلاءِ في الحَرْبِ

- ‌115 - باب في الرَّجُلِ يُسْتَأْسَرُ

- ‌116 - باب في الكُمَناءِ

- ‌117 - باب في الصُّفُوفِ

- ‌118 - باب في سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقاءِ

- ‌119 - باب في المُبارَزَةِ

- ‌120 - باب في النَّهْي عَنِ المُثْلَةِ

- ‌121 - باب في قَتْلِ النِّساءِ

- ‌122 - باب في كَراهِيَةِ حَرْقِ العَدُوِّ بالنّارِ

- ‌123 - باب في الرَّجُلِ يَكْرِي دابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوِ السَّهْمِ

- ‌124 - باب في الأَسِيرِ يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأَسِيرِ يُنالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ ويُقَرَّرُ

- ‌126 - باب في الأَسِيرِ يُكْرهُ عَلى الإِسْلامِ

- ‌127 - باب قَتْلِ الأَسِيرِ ولا يُعْرَضُ علَيْهِ الإِسْلامُ

- ‌128 - باب في قَتْلِ الأَسِيرِ صَبْرًا

- ‌129 - باب في قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأَسِيرِ بِغيْرِ فِداءٍ

- ‌131 - باب في فِداءِ الأَسِيرِ بِالمالِ

- ‌132 - باب في الإِمامِ يُقِيمُ عنْدَ الظُّهُورِ عَلَى العَدُوِّ بِعرْصَتِهمْ

- ‌133 - باب في التَّفْريقِ بينَ السَّبْى

- ‌134 - باب الرخْصَة في المُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بيْنَهُمْ

- ‌135 - باب في المالِ يصِيبهُ العدوُّ مِنَ المُسْلِمين ثُمّ يدْرِكه صاحِبُة في الغَنِيمَةِ

- ‌136 - باب في عَبِيدِ المًشْركينَ يَلْحقُونَ بِالمُسْلِمِينَ فيسْلمُونَ

- ‌137 - باب في إِباحَةِ الطَّعامِ في أَرْضِ العَدُوّ

- ‌138 - باب في النَّهْى عَنِ النُّهْبَى إِذا كانَ في الطَّعامِ قِلَّة في أَرْضِ العَدوِّ

- ‌139 - باب في حَمْلِ الطَّعامِ منْ أرْضِ العَدُوّ

- ‌140 - باب في بيع الطّعامِ إذا فضَلَ، عَنِ النّاس في أرْض العَدوّ

- ‌141 - باب في الرّجل يَنْتَفِع مِنَ الغنِيمَةِ بِالشَّيء

- ‌142 - باب في الرخْصَةِ في السِّلاحِ يقاتَل بهِ في المعْرَكَةِ

- ‌143 - باب في تَعْظِيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُول إِذا كانَ يَسِيرًا يَتْركهُ الإِمامُ وَلا يحَرّقُ رحْلَهُ

- ‌145 - باب في عُقُوبَةِ الغالِّ

- ‌146 - باب النَّهْي عَنِ السَّتْرِ علَى مَنْ غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يعْطَى القاتلُ

- ‌148 - باب في الإمامِ يَمْنَعُ القاتِلَ السَّلب إِنْ رَأى والفَرَسُ والسِّلاحُ مِنَ السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخمَّسُ

- ‌150 - باب مَنْ أَجازَ عَلَى جريحٍ مُثخنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمنْ جاءَ بعْدَ الغَنِيمةِ لا سَهْمَ لَهُ

- ‌152 - باب في المرْأَةِ والعبْد يُحْذيان مِنَ الغنِيمَةِ

- ‌153 - باب في المُشْركِ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌154 - باب في سُهْمانِ الخيْلِ

- ‌155 - باب فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفْل السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ العَسْكَرِ

الفصل: ‌147 - باب في السلب يعطى القاتل

‌147 - باب في السَّلَبِ يعْطَى القاتلُ

2717 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبي محَمَّدٍ مَوْلَى أَبي قَتادَةَ، عَنْ أَبي قَتادَةَ قالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في عامِ حُنيْنٍ فَلَمّا التَقيْنا كانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَة قالَ: فَرَأيْت رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلًا مِنَ المُسلِمِينَ قالَ: فاستَدَرتُ لَهُ حَتَّى أَتيتُهُ مِنْ وَرائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسّيْفِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَليَّ فَضَمَّني ضَمَّة وَجَدْتُ مِنْها رِيحَ المَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَني فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ فَقُلْتُ: ما بالُ النّاسِ قالَ: أَمْرُ اللهِ. ثُمَّ إِنَّ النّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقالَ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَليْهِ بينةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ". قالَ: فَقُمْتُ ثمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لي ثُمَّ جَلَسْتُ، تُمَّ قالَ ذَلِكَ الثّانِيَةَ:"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَليْهِ بيِّنةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ".

قالَ: فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قالَ ذَلِكَ الثّالثَةَ فَقُمْتُ فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما لَكَ يا أَبا قَتادَةَ". قالَ: فاقْتَصَصْتُ عَليْهِ القِصَّةَ فَقالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: صدَقَ يا رَسُولَ اللْهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ القَتِيلِ عِنْدي فَأَرْضِهِ مِنْه فَقالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدّيقُ: لاها اللهِ إِذًا يَعْمِدُ إِلى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقاتِلُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فيعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقالَ رَسُولُ اللْهِ صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيّاهُ". فَقالَ أَبُو قَتادَةَ: فَأَعطْانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا في بَني سَلِمَةَ فَإنَّهُ لأوَّلُ مالٍ تَأثَّلْتُهُ في الإِسْلامِ (1).

2718 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ قالَ: حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَئِذٍ يَعْني يومَ حُنيْنٍ: "مَنْ قتَلَ كافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ". فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يومَئِذٍ عِشْرِين رَجُلًا وَأَخَذَ أَسلابَهُم وَلَقيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُليْمٍ وَمَعَها خِنْجَرٌ فَقالَ يا أُمَّ سُليْمٍ ما هذا مَعَكِ قالَتْ: أَرَدْتُ

(1) رواه البخاري (3142)، ومسلم (1751).

ص: 602

والله إِنْ دَنا مِنّي بَعْضُهمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ. فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

قالَ أَبُو داوُدَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قالَ أَبُو داوُدَ: أَرَدْنا بهذا الِخنْجَرَ وَكانَ سِلاحَ العَجَمِ يومَئِذٍ الخِنْجَرُ (1).

* * *

باب في السلب يعطى القاتل

[2717]

(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري.

(عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد) نافع بن عياش (مولى أبي قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري.

(عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة) أي: اختلاطًا وانكشافًا وزوالًا عن مقامهم (قال: فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين) قيل: أشرف عليه، وقيل: صرعه وجلس عليه ليقتله.

(قال: فاستدرت) وفي رواية في البخاري (2): فاستدبرت. بزيادة الباء (له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه) وهو ما بين العنق والكتف (فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت) قال النووي (3): يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت، ويحتمل: قاربت الموت.

(ثم أدركه الموت فأرسلني) أي: أطلقني (فلحقت عمر بن الخطاب

(1) رواه مسلم (1809).

(2)

"صحيح البخاري"(3142).

(3)

"شرح مسلم" 12/ 58.

ص: 603

فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله) رواية مسلم (1): فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله.

(ثم إن الناس رجعوا) من القتال (وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من قتل قتيلًا له عليه بينة) فيه أنه لا يعطى أحد بدعواه ولو كان عدلًا مأمونًا إلا ببينة، فناهيك بالصحابة وعدالتهم لاسيما أكابرهم، ومع ذلك لا تقبل دعواهم إلا ببينة.

(فله سلبه) وهو ما وجد معه من لباس وآلة حرب.

قال النووي: فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي ومن وافقه من المالكية وغيرهم: أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله، ولا يقبل قوله بغير بينة. وقال مالك والأوزاعي: يعطى بقوله بلا بينة (2).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل قتيلًا فله سلبه) هذِه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن حكم الشرع بأن سلب القتيل يستحقه القاتل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلًا فله سلبه. أم لم يقل، هذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

وقال مالك وأبو حنيفة ومن تابعهما: لا يستحق القاتل بمجرد القتل، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة، إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلًا فله سلبه. وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إذنًا من النبي صلى الله عليه وسلم (3).

(1)"صحيح مسلم"(1751).

(2)

"شرح مسلم" 12/ 59.

(3)

انظر "شرح مسلم" 12/ 58 - 59.

ص: 604

وضعف النووي هذا بأنه قد (1) صرح في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم، واشترط الشافعي في استحقاقه أن يغرر بنفسه في قتل الكافر فيمتنع في حال القتال كما وقع لأبي قتادة، والصحيح عنده أنه لا يخمس كما هو ظاهر الحديث (2).

(قال: فقمت) قائمًا ليكون أبلغ في إسماع كلامه (ثم قلت: من يشهد لي) بأني قتلته؟ (ثم جلست) إذ لم يشهد لي أحد (ثم قال) مثل (ذلك [الثانية (3)]: من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، [ثم قال مثل ذلك](4) الثالثة فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ ) فيه نداء الرجل بكنيته؛ لأن فيه نوع إكرام.

(قال: فاقتصصت عليه القصة) أي: قصة قتل المشرك (فقال رجل من القوم: صدق) فيما قاله (يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأَرْضِهِ) بقطع الهمزة المفتوحة، يقال: أرضيته عني، ورضّيته بالتشديد بمعنى. (منه) أي: من حقه من الغنيمة.

قال بعضهم: هذا إقرار ممن هو في يده استحق به أبو قتادة السلب، ولم يحتج إلى شاهد ولا إلى تحليفٍ مع الشاهد، وضعفه النووي بأن الإقرار إنما يقع (5) إذا كان منسوبًا إلى من هو في يده، والمال منسوب

(1) ساقطة من (ل).

(2)

شرح النووي على مسلم" 12/ 59.

(3)

من "السنن".

(4)

مكررة في (ل).

(5)

مكررة في (ل).

ص: 605

إلى جميع الجيش، ولا يقبل إقرار بعضهم على الباقين (1).

وفيه دليل على أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظة: أشهد. على الأصح عن أحمد (2). قيل: لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة.

قال ابن عباس: شهد عندي رجال مَرْضِيُّونَ (3). وتقدم أنهم] (4) لم يتلفظوا بلفظ الشهادة (فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لاها الله إذن) يروى (ها) مقصورًا وممدودًا، وهو قسم، قال بعضهم: الهاء بدل من الهمزة التي تبدل من الواو في القسم كأنه يقول: لا والله لا يكون ذا قال القرطبي: الرواية المشهورة هاء بالمد والهمز (5).

قال ابن مالك: في (لاها الله) شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه، ولا يكون هذا [الاستغناء إلا مع الله (6)، (إذا) بالألف قبل الذال، وأنكر الخطابي وأهل العربية هذا](7) وقالوا: صوابه (لاها الله ذا) بغير ألف في أوله، وهذا تغيير (8) من الرواة،

(1) انظر: "شرح النووي على مسلم" 12/ 60.

(2)

قال ابن قدامة في "الكافي" 4/ 286: ويعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها فيقول: أشهد بكذا.

(3)

أخرجه البخاري (581).

(4)

نهاية السقط من (ر).

(5)

"المفهم" 4/ 322.

(6)

أي مع لفظ الجلالة فقط، فلا يقال: لاها الرحمن. مثلًا.

(7)

ساقطة من (د).

(8)

في الأصول: تغييرًا. والجادة ما أثبتناه.

ص: 606

و (ذا) هي التي للإشارة فصل بينها وبين ها التنبيه باسم الله تعالى (1).

قال المازني: تقديره: لاها الله هذا يميني أو هذا قسمي.

وقال أبو زيد: (ذا) زائدة (2).

وفي هذا الحديث دليل على أن هذِه اللفظة تكون يمينًا، قال أصحابنا: إن نوى بها اليمين كانت يمينًا وإلا فلا؛ لأنها ليست متعارفة في الأيمان (3).

(يعمد) ضبطوه بالياء والنون مع فتح الميم فيهما، وكذا قوله بعده:(فيعطيك) بالياء والنون، وكلاهما ظاهر.

(إلى أسد من أُسْد) بسكون السين (الله يقاتل عن الله) أي: عن دين الله (وعن) شريعة (رسوله فيعطيك) بالنون والياء كما تقدم.

(سلبه) فيه أن السلب للقاتل؛ لأنه أضافه إليه، فقال: يعطيك سلبه وإن كان في يد غيره، وفيه منقبة ظاهرة لأبي قتادة بأنه سماه أسدًا يقاتل عن الله وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز كلام الوزير بين يدي الإمام، وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر في إفتائه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصره (4) أولى بالجواز، وفي استدلاله بحضرته.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق) وفي تصديقه لما أفتاه بحضرته فضيلة أخرى.

(1)"معالم السنن" للخطابي 2/ 301.

(2)

انظر: "تنوير الحوالك" 1/ 303.

(3)

"شرح النووي على مسلم" 12/ 60.

(4)

أي: عصر أبي بكر.

ص: 607

(فأعطه إياه) استدل به مالك والأوزاعي على أن السلب يعطى للقاتل بلا بينة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالعطاء بقول واحد ولم يحلفه.

وأجاب الشافعية بأنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق (1) الشرعية، وقد يقول المالكي: هذا مفهوم وليس بحجة عنده.

قال القرطبي: سمعت شيخنا المنذري الشافعي يقول: إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلب بشهادة الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس؛ فيندفع التنازع ويزول الإشكال (2).

(قال أبو قتادة: فأعطانيه) فيه شاهد للنحاة في أن الفعل المتعدي لاثنين إذا كان مفعولاه ضميرين أولهما أخص فالاتصال أولى وأحسن، كقوله تعالى:{أَنُلْزِمُكُمُوهَا} (3)، ويجوز أعطاني إياه، لكن الاتصال أكثر كما في الحديث، ولو كان الضمير الأول غير أخص وجب في الثاني (4) الانفصال كما في الحديث قيل هنا:"فأعطه إياه". لتساويهما في الغيبة.

(فبعت الدرع) من الحديد وهو مؤنث (فابتعت) أي: اشتريت (به) أي: بثمنه (مَخرَفًا) بفتح الميم والراء. قال القاضي (5): ورويناه بفتح

(1) في (ل): الطريق.

(2)

"الجامع لأحكام القرآن" 8/ 9.

(3)

هود: 28.

(4)

في (ر): النفي.

(5)

"إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" 6/ 63.

ص: 608

الميم وكسر الراء بعدها فاء كالمسجد، والمراد بالمخرف هنا: البستان، وقيل: السكة (1) من النخل.

قال أبو حنيفة الدينوري: إذا اشترى الرجلان (2) نخلتين أو ثلاثًا إلى العشرة يأكلهن قيل: قد اشترى مخرفًا جيدًا (3). وفيه جواز بيع أسلحة الجهاد إذا كان فاضلًا عن كفايته وشراء الأشجار به (في بني سلمة) من الأنصار وهو بكسر اللام (فإنه لأول مال تأثَّلْتُه) بالثاء المثلثة بعد الألف أي: اقتنيته وتأصلته من مالي وأثلت الشيء: أصلته (في الإسلام) فيه إشارة إلى أنه حصل له بعده مال كثير هو أوله.

[2718]

(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري (عن أنس بن مالك رضي الله عنه[قال: ] (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ يعني: يوم) غزوة (حنين) سنة تسع (من قتل كافرًا فله سلبه) لكن هل يستحقه بحق الشرع أو بالشرط؟ وجهان:

الأول: قول الشافعي رضي الله عنه (5).

والثاني: لا يستحقه إلا بشرط الإمام، كما تقدم.

(فقتل أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (عشرين رجلًا وأخذ

(1) في (ر): المسبلة.

(2)

في الأصول: الرجلين. والجادة ما أثبتناه.

(3)

انظر: "المخصص" لابن سيده 3/ 223.

(4)

من "السنن".

(5)

"الأم" 5/ 309.

ص: 609

أسلابهم) فيه دلالة على أن القاتل يستحق سلب جميع من قتله وإن كثروا.

(ولقي أبو طلحة) زوجته (أم سليم) الرميصاء (ومعها خنجر) بفتح الخاء والجيم، ويقال: بكسر الخاء. وهي السكين الكبيرة ذات حدين.

(فقال: يا أم سليم) فيه نداء الرجل زوجته بكنيتها (ما هذا معك؟ قالت: أردت والله) فيه جواز الحلف من غير ضرورة (إن دنا مني بعضهم أبعج) بفتح العين وهو مجزوم جواب إن الشرطية، أي: أشق (به بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم) وفيه دليل على جواز الغزو بالنساء وهو مجمع عليه (1) ورواية مسلم: قالت: أخذته (2) إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك (3). أي: تعجبًا من علو همتها.

(قال أبو داود: أردنا بهذا الخنجر، وكان سلاح العجم) لا سلاح العرب (يومئذٍ الخنجر) فيه أن الخنجر من جملة السلاح وأن العرب لم يكونوا ذلك اليوم (4) يقاتلون به، ثم إن العرب استعملته بعد ذلك.

(1) ذكره النووي في "شرح مسلم" 12/ 188.

(2)

في "صحيح مسلم": اتخذته.

(3)

"صحيح مسلم"(1809).

(4)

ساقطة من (ر).

ص: 610

146 -

باب النَّهْي عَنِ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غلَّ

2716 -

حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ داوُدَ بْنِ سُفْيانَ، قالَ: حَدَّثَنا يَحيَى بْن حَسّانَ قالَ: حَدَّثَنا سُليْمان بْنُ مُوسَى أَبُو داوُدَ، قالَ: حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْن سَعْدِ بْنِ سَمرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَني خُبيْبُ بْنُ سُليْمانَ، عَنْ أَبِيهِ سُليْمانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قالَ: أَمّا بَعْدُ وَكانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقول: "مَنْ كَتَمَ غالّا فَإنَّهُ مِثْلُهُ"(1).

* * *

باب النهي عن الستر على من غَلَّ

هذا الباب تقدم بسنده في آخر باب: الغلول إذا كان يسيرًا.

[2716]

(حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان) التنيسي (حدثنا سليمان بن موسى أبو داود) الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(2).

(حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب) بضم المعجمة مصغر (ابن سليمان) بن سمرة (عن أبيه سليمان بن سمرة) بن جندب (عن سمرة بن جندب: أما بعد) لعله حمد الله ثم قال: أما بعد (فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم غالاًّ) أي: ستر على من غل من الغنيمة (فإنه مثله) أي: في الإثم في أحكام الآخرة، أما أحكام الدنيا فلا يحرق عند من يقول به ولا يجب عليه ردها كما يجب على

(1) رواه الطبراني 7/ 251 (7023)، (7024).

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(472).

(2)

"الثقات" لابن حبان 6/ 379.

ص: 611

الغال، ويجب على من رأى المتلبس بالغلول المصر عليه أن يبادر إلى الإنكار عليه ويمنعه من الغلول إذا قدر على ذلك، ولا يحل له أن يتأخر عن ذلك، فإن عجز عن إزالته رفع أمره إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة بأن يأخذ منه الحاكم مالًا ولا يزيل المنكر كما هو مشاهد في هذا الزمان، فنسأل الله تعالى العافية والسلامة من هذا في الدنيا والآخرة، فإن رآه وتستر عليه ولم يفعل شيئًا من هذا كان شريكًا في الإثم.

ولا يدخل في هذا الأحاديث الواردة في ستر المسلم؛ فإن المراد بالستر المندوب إليه الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفًا بالفساد وانتهاك المحرمات، وقد وقعت معصيته وانقضت، فهذا ستر معصية مندوب إليها كما قاله النووي وغيره (1).

(1) انظر: "شرح النووي على مسلم" 16/ 135.

ص: 612