الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - باب في الجَعائِلِ في الغزْوِ
2525 -
حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازىُّ، أَخْبَرَنا ح وَحَدَّثَنا عَمْرٌو بْن عُثْمانَ، حَدَّثَنا محَمَّد بْن حَرْبٍ -المَعْنَى وَأَنا لحَدِيثِهِ أَتْقَنُ-، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: سُليْمانَ بْنِ سُليْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جابِرٍ الطّائيِّ عَنِ ابن أَخي أَبِي أيُّوبَ الأَنْصاريِّ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول:"سَتُفْتَحُ عَليْكُمُ الأَمْصارُ وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَليْكُمْ فِيها بُعُوثٌ، فيكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ البَعْثَ فِيها فيتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ القَبائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَليْهِمْ يَقُولُ: مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذا مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذا، أَلا وَذَلِكَ الأَجِيرُ إِلى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ"(1).
* * *
باب في الجعائل في الغزو
والجعائل جمع جعيلة. قال شمر: هو أن يُضرَب البعث على رجل فيعطي المضروب عليه إنسانًا مالًا ليخرج عنه في البعث، ويروى عن مسروق الجعل: أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد، ويجعل له جعل، وذكر عند ابن عمر الجعل (2) فقال: لا غزو على أجر، ولا أبيع نصيبي (3) من الجهاد. وكذا كرهه جماعة. أي: إذا بلغ الإسلام كل ناحية أحتاج الإمام أن يرسل في كل ناحية من يعلمهم.
(1) رواه أحمد 5/ 413، والبيهقي 9/ 27.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(436).
(2)
في (ل): الجعائل.
(3)
في الأصول: غزوي. والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 345 (19875).
[2525]
(حدثنا إبراهيم بن موسى) الفراء (الرازي، قال: أنبأنا، وحدثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد القرشي (حدثنا محمد بن حرب) بالموحدة (المعنى، وأنا لحديثه أتقن، عن أبي سلمة سليمان بن سليم) مصغر (عن يحيى بن جابر الطائي) الحمصي (عن ابن أخي أبي أيوب) هو أبو سورة بفتح السين المهملة (الأنصاري) تابعي ضعيف (عن أبي أيوب) خالد (1) بن زيد الأنصاري.
(أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح)(2) جنود (عليكم الأمصار) وهي المدن، واحدها مصر بكسر الميم كما قال تعالى:{اهْبِطُوا مِصْرًا} (3) أي: من الأمصار والقرى، وفي هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فتحت المدائن والقرى وأظهر الله الإسلام وأعزه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم:(وستكون جنود مجندة) أي: طوائف مجتمعة كما تقدم (تقطع) بضم المثناة فوق أو تحت، أي: يقطع أمراؤكم من الجنود، يوسر (عليكم فيها) أي: في الجنود (بعوث) جمع بعث، وهو الجيش تسمية بالمصدر، ومن فتح ياء (يقطع) نصب (بعوثًا)، أي: يخرجون فيها.
(يَتَكرَّه الرجل منكم) بفتح الياء والتاء وتشديد الراء. وفي رواية فيكره بالفاء بدل الياء وتخفيف الراء (البعث فيها) أي: الخروج في ذلك البعث المقطوع عليهم.
(فيتخلص من قومه) أي: يفارقهم (ثم يتصفح القبائل) أي: غير قبيلته
(1) في (ر): جابر، والمثبت من (ل).
(2)
ورد بعدها في (ل): نسخة: سيكون.
(3)
البقرة: 61.
وقومه التي كره الخروج معهم (يعرض نفسه عليهم يقول من أَكْفِيهِ) يعني: الخروج في (بعث كذا)(يعرض) بدل من (يتصفح) بدل الفعل من الفعل، ويجوز أن تكون الجملة في محل نصب على الحال. أي: يتصفح القبائل عارضًا قائلًا: من أكفيه بعث كذا ثم يقول في قبيلة أخرى (من أكفيه بعث كذا) إذا أجّر نفسه ليخرج عن أحد في بعث، فإن (1)(ذلك الأجير) إذا قاتل الكفار في الجهاد [وقتل فيه فهو أجير عمن خرج عنه (إلى آخر قطرة) تخرج (من دمه) فلا يكون له أجر في ذلك الجهاد](2) ولا ثواب، بخلاف من غزا لله فإن عمله ورزقه يجريان عليه.
وأما الإجارة عليه فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي: لا يصح استئجار مسلم للجهاد؛ لأنه وإن لم يكن معينًا عليه فهو إذا حضر الوقعة تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على المتعين عليه، ولا فرق في بطلان العقد بين أن يقع الاستئجار من الإمام أو من الآحاد، وهذا فيما إذا قصد المستأجر إيقاعه عن نفسه، فإن قصد إقامة شعار الجهاد ففي جوازه من الآحاد وجهان.
ومقتضى كلام الإمام ترجيح الصحة (3)، وأما من الإمام فعلى الأصح، ومحل بطلان العقد أيضا عند إصدار العقد، وإلا فلو قهر الإمام شخصًا على الخروج ولم يكن الجهاد متعينًا عليه فإنه يستحق الأجرة من حين إخراجه إلى حضور الوقعة، وعند الخروج (4) بطل
(1) في (ر): قال: والمثبت من (ل).
(2)
ساقطة من (ر).
(3)
انظر: "نهاية المطلب" 13/ 13.
(4)
في (ل): الحضور.
معنى الإجارة وصار الأجير واحدًا من جملة من حضر الوقعة، فيعطى سهمه إلا أن حصة الأجرة لتلك المدة ساقطة عن المستأجر، وأما ما يأخذه المرتزقة من الفيء والمتطوعة من الزكاة فليس أجرة، وجهادهم وقع عن أنفسهم لهم أجرة.
وقال مالك (1): أكره أن يؤاجر الرجل نفسه أو فرسه في سبيل الله، ولا بأس بالجعائل في الغزو.
* * *
(1)"المدونة" 1/ 527.