الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
88 - باب في المُصْحف يُسافَرُ بِهِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ
2610 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يسافَرَ بِالقُرْآنِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ. قالَ مالِكٌ: أراهُ مَخافَةَ أَنْ يَنالَهُ العَدُوُّ (1).
* * *
باب في المصحف يُسَافَر به إلى أرض العدو
[2610]
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن) أي: بالمصحف الكريم، أو بجزء منه (إلى أرض العدو) قال النووي (2): واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات، والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل.
قال القاضي عياض (3): وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله أو ذكره سبحانه وتعالى.
(قال مالك: أُراه) بضم الهمزة أي: أظنه. وهذِه العلة الآتية في المسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وهي من كلام الإمام مالك كما صرح به أبو داود هنا وغيره، وهو راوي الحديث وأعرف بمعانيه.
قال النووي (4): هذِه العلة هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وزعم بعض
(1) رواه البخاري (2990)، ومسلم (1869).
(2)
"شرح النووي على مسلم" 13/ 13 - 14.
(3)
"إكمال المعلم" 6/ 283.
(4)
"شرح النووي على مسلم" 13/ 13.
المالكية أنها من كلام مالك.
قلت: لعل النووي رحمه الله لم يقف على نقل الإمام الجليل أبي داود، أو وقف عليه ولم يستحضره في حال كتابة هذا في "شرح مسلم"، ونسبه إلى بعض المالكية (1).
(مخافة) بالنصب (أن يناله العدو) فينتهكوا حرمته، وفي رواية لمسلم (2): قال أيوب الراوي عن نافع: فقد ناله العدو وخاصموكم به.
قال النووي (3): فإن أمنت هذِه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين (4) الظاهر عليه فلا كراهة ولا منع منه حينئذٍ لعدم العلة. هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون.
(1) قلت: ليس هذا وهمًا من النووي، إنما ذاك قول تبناه، فاللفظة فيها خلاف بين إدراجها من مالك رحمه الله أو رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض في "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" 6/ 283: الروايات الأخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول مالك، كما ظنه بعضهم وصححه، وإن كان جاء في "الموطأ" من رواية يحيى بن يحيى الأندلسي، ويحيى بن بكير وجماعة من قول مالك؛ فيحتمل أنه شك، هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجعل بتحريه هذِه الزيادة من كلامه على التفسير، وإلا فهي صحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الثقات إسماعيل بن أبي أمية، وليث بن أبي سليم، والضحاك بن عثمان، وعبد الله العمري، وأيوب، وغيرهم. وقد رويت عن مالك متصلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كرواية غيره من رواية عبد الرحمن بن مهدي. ومن رواية ابن وهب عنه. اهـ. وصحح ابن حجر في "فتح الباري" 6/ 93 رفعه.
وانظر: "التمهيد" لابن عبد البر 15/ 253. وانظر: طرق الحديث كما خرجها الشيخ الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" 5/ 138.
(2)
"صحيح مسلم"(1869).
(3)
"شرح النووي على مسلم" 13/ 13.
(4)
في الأصول: (المشركين) والمثبت من "شرح صحيح مسلم" للنووي.
وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقًا (1)، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة رحمه الله الجواز مطلقًا (2).
* * *
(1) انظر: "الاستذكار" 5/ 21، "التمهيد" 15/ 253.
(2)
"الأوسط" 6/ 307.