الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
69 - باب في المُحَلِّلِ
2571 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حُصيْنُ بْن نُميْر، حَدَّثَنا سُفْيانُ بْنُ حُسيْنٍ ح، وَحَدَّثَنا عَليُّ بْن مُسْلِمٍ، حَدَّثَنا عَبّادُ بْن العَوّامِ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ بْن حُسيْنٍ -المَعْنَى- عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بيْنَ فَرَسيْنِ". يَعْني وَهُوَ لا يُؤْمَن أَنْ يُسْبَقَ: "فَليْسَ بِقِمارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بيْنَ فَرَسيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمارٌ"(1).
2580 -
حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْن مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ بِإِسْنادِ عَبّادٍ وَمَعْناهُ (2).
قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ مَعْمَرٌ وَشُعيْبٌ وَعَقِيلٌ عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ رِجالٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وهذا أَصَحُّ عِنْدَنا.
* * *
باب في المحلل
بضم الميم وكسر اللام الأولى، سمي بذلك لأن العوض يصير حلالًا به، قال القاضي في "تعليقه": وهل المحلل لتحليل العقد والمال أو العقد دون المال وجهان.
[2579]
(حدثنا مسدد، حدثنا حصين بن نمير) مصغر الواسطي (حدثنا سفيان بن حسين) الواسطي (وحدثنا علي بن مسلم) الطوسي (حدثنا عباد بن العوام) بن عمرو الكلاعي (حدثنا سفيان بن حسين
(1) رواه ابن ماجه (2876)، وأحمد 2/ 505.
وضعفه الألباني في "الإرواء"(1509).
(2)
انظر الحديث السابق.
المعنى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسًا بين فرسين) عند المسابقة بينهما إذا أخرج كلًّا منهما جعلًا فالداخل الثالث بفرسه بين فرسيهما يسمى دخيلًا ومحللًا (يعني: ) لعل هذا من تفسير الراوي (وهو لا يؤمن) بفتح الميم، وفي رواية (1):"لا يأمن". وكلاهما صحيحتان. (أن يسبق) بضم أوله وفتح ثالثه بهما معًا أو بأحدهما.
قال البغوي (2): قوله: إن كان لا يؤمن أن يسبق يريد إن كان الفرس الثالث جوادًا لا يأمنان أن يسبقهما، فيذهب بالرهنين فليس بقمار. وفي بعض النسخ:"أن يَسبِق" بفتح المثناة وكسر الموحدة، وهو أولى.
(فليس) ذلك (بقمار) بكسر القاف، وهو ما يتخاطر الناس عليه، قال ابن عباس (3): كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله، فأنزل الله تحريم القمار. وإنما لا يكون قمارًا عند خوف سبق فرس الثالث؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون خاليًا عن الغنيمة أو الغرامة كما إذا سبقاه وجاءا معًا فلا يأخذ المحلل شيئًا؛ لأنه مسبوق، ولا يأخذ أحد منهما من الآخر لاستوائهما، ويحوز كل منهما ما أخرجه.
(ومن أدخل فرسًا) ثالثة (بين فرسين وقد أُمن) بضم الهمزة وفتحها (أن يسبق) بفتح الياء المثناة فرسه فرسيها بأن قطع بأنه مسبوق إذ فرسه
(1) أخرجها أحمد في "المسند" 2/ 505، وابن ماجه (2876) وغيرهما.
(2)
"شرح السنة" 10/ 396.
(3)
"تفسير الطبري" 4/ 324.
ليس كفؤًا لفرسيهما (فهو قمار) لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغرم أو يغنم، ويكون وجود المحلل بينهما كما لو لم يكن، وأما إذا لم يكن بينهما محلل أصلًا فهو أولى بالقمار؛ لأن كلًّا منهما يرجو المغنم ويخاف المغرم، وكما يدخل المحلل بين الفرسين يدخل بين الراميين في النضال. (وهذا) الذي ليس بمرفوع (أصح) من المرفوع (عندنا) وهكذا رواه ابن ماجه (1) من حديث سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وفي الحديث دليل على إباحة الحيل الشرعية، وأن بها يصير الحرام حلالًا، وهل يدخل المحلل بين لاعبي الشطرنج والنرد وغيرهما إذا كان بعوض منهما إذا قلنا بأنه مباح بلا عوض؟
* * *
(1)"سنن ابن ماجه"(2876).