الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74 - باب في النَّهْى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بيْن أُصْبُعيْنِ
2589 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن بَشّارٍ، حَدَّثَنا قُريْش بْن أَنَسٍ، حَدَّثَنا أَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهَى أَنْ يُقَدَّ السّيْرُ بيْنَ أصْبُعيْنِ (1).
* * *
باب النهي أن يُقدَّ السير بين أصبعين
[2589]
(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا قريش بن أنس) بفتح القاف وكسر الراء (2)، روي له في الصحيحين، (حدثنا أشعث) بن سوار الكندي، أخرج له مسلم في المتابعات. (عن الحسن) وهو البصري، (عن سمرة) قال المنذري (3): قد اختلف في سماع الحسن من سمرة.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقدَّ) أي: يقطع الجلد ويشق (السير) طولًا (بين أصبعين) وفي الحديث: كان علي إذا تطاول قدّ وإذا تقاصر قطّ. (4) أي: إذا تطاول في الحرب على عدوه قطعه طولًا، وإذا قصر عنه قطعه
(1) رواه الطبراني 7/ 219 (6910)، والحاكم 4/ 281.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(446).
(2)
كذا في الأصول، وقد ترجم له الأمير ابن ماكولا في "الإكمال" 6/ 497 فيمن اسمه قريش بضم القاف وفتح الراء، وكذا هو ضبطه في "الصحيح"(طبعة طوق النجاة) 7/ 85 (5472 م).
(3)
"مختصر سنن أبي داود" 3/ 405.
(4)
لم أقف عليه مسندًا، وذكره الفيروزأبادي في تفسيره "بصائر ذوي التمييز" 4/ 240، والخطابي في "غريب الحديث" 2/ 152، والزمخشري في "الفائق" 3/ 166، وابن الأثير كما سيأتي.
عرضًا كما يقط القلم. قال في "النهاية"(1): سبب النهي لئلا يعقر الحديد يده وهو شبيه بما قبله أن يتعاطى السيف مسلولًا. يعني: لغير حاجة.
* * *
(1)"النهاية في غريب الأثر" 4/ 40.