الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
68 - باب في السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ
2578 -
حَدَّثَنا أَئو صالِحٍ الأَنْطاكيُّ مَحْبُوبُ بْن مُوسَى، أَخْبَرَنا أَبُو إِسْحاقَ -يَعْني: الفَزاريَّ- عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّها كانَتْ مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ قالَتْ: فَسابَقْتُهُ فَسَبَقْبُهُ عَلَى رِجْلَى فَلَمّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سابَقْتُهُ فَسَبَقَني فَقالَ: "هذِه بِتِلْكَ السَّبْقَةِ"(1).
* * *
باب في السبق على الرجل
[2578]
(حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى، أنبأنا أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد (الفزاري) بفتح الفاء (عن هشام بن عروة، عن أبيه وعن أبي سلمة، عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر) فيه دليل على جواز خروج النساء مع أزواجهن.
(قالت: فسابقته) بإسكان القاف وضم التاء، نسبة الفعل إلى عائشة؛ لكونه من اللهو المباح، فلما طلبت المسابقة نزل معها إلى درجة عقلها وفعل ما أرادته، قالت (فسبقته) يومًا في العدو (على رجلي) بتشديد الياء، حين كنت خفيفة اللحم سريعة الحركة.
(فلما حملتُ اللحم) وكثر لحمي وشحمي، وثقلت عن الحركة والنشاط سابقته بعد ذلك في يوم آخر (سابقته فسبقني) في العدو، وقد استدل بهذا الحديث على جواز المسابقة على الأقدام، ومن منع
(1) رواه ابن ماجه (1979)، وأحمد 6/ 39، 264، والنسائي في "الكبرى"(8942)(8945).
وصححه الألباني في "الإرواء"(1502).
المسابقة على الأقدام استدل بمفهوم الحديث المتقدم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"، فإن مفهوم الحصر عدم المسابقة في غير هذِه الثلاثة المذكورة، والجمع بين الحديثين أولى، وهو أن يحمل الحديث المتقدم على أن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في هذِه الثلاثة، ويحمل هذا الحديث على جواز المسابقة [بغير عوض. وفيه عمل بالحديثين، ويدل على ذلك أن الإجماع على جواز المسابقة](1) في غير هذِه الثلاثة على غير عوض.
(فقال صلى الله عليه وسلم هذِه) المرة الثانية (بتلك السبقة) في المرة الأولى، وهذا من حسن مفاكهته صلى الله عليه وسلم لنسائه وحسن عشرته.
* * *
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).