الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
154 - باب في سُهْمانِ الخيْلِ
2733 -
حدثنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حدثنا أَبُو مُعاوِيَةَ، حدثنا عُبيْدُ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أسهَمَ لِرَجُلٍ وَلفَرَسِهِ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَة وَسَهْميْنِ لِفَرَسِهِ (1).
2734 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا أَبُو مُعاوِيَةَ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْن يَزِيدَ، حَدَّثَني المَسْعُوديُّ، حَدَّثَني أَبُو عَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَتيْنا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنا فَرَسٌ فَأَعْطى كلَّ إِنْسانٍ مِنّا سَهْمًا وَأَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْميْنِ (2).
2735 -
حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أُميَّةُ بْن خالِدٍ، حدثنا المَسْعُوديُّ، عَن رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبي عَمْرَةَ، عَنْ أَبي عَمْرَةَ بِمَعْناهُ إِلا أَنَّهُ قال: ثَلاثَةَ نَفَرٍ. زادَ: فَكانَ لِلْفارِسِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ (3).
* * *
باب في سهمان الخيل
السُّهمان بضم السين جمع سهم.
[2733]
(حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو معاوية) عباد بن عباد ابن حبيب بن المهلب المهلبي قال: (حدثنا عبيد الله) مصغر ابن عبد الله (عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم) من قواعد الغنيمة وجوب التسوية بين الغانمين في الأخماس
(1) رواه البخاري (2863)، ومسلم (1762).
(2)
رواه أحمد 4/ 138، وأبو يعلى (922)، والبيهقي 6/ 326.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2444).
(3)
رواه البيهقي 6/ 326، وانظر الحديث السابق.
الأربعة التي لهم، فلا يفضل أحد منهم على أحد إلا في شيئين:
أحدهما: الرضخ كما تقدم إذا قلنا: إنه من الأخماس الأربعة. والثاني: هنا وهو تفضيل الفارس على الراجل، وهو بالنص والإجماع، ولكن اختلفوا في كيفيته:
فمذهب الشافعي (1) وجمهور العلماء (2): للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد، وعند أبي حنيفة: للفارس سهمان: سهم له، وسهم لفرسه، وللراجل سهم واحد (3)، وسبقه إليه أبو موسى الأشعري (4).
وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث (سهمًا) بدل من ثلاثة؛ فلهذا نصب.
اله، وسهمين لفرسه) حجة لقول الجمهور دافع للاحتمال المذكور في رواية: للفرس سهمين وللراجل سهمًا. بالألف في الراجل.
ووجه هذا الاحتمال والوهم فيه ما رواه عبد الله بن عمر المكبر، وهو كثير الوهم، أخو المصغر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر: للفارس سهمين وللراجل سهم (5) ثم إن عبد الله بن عمر مع كثير وهمه شك فيه فقال: للفارس أو للفرس.
قال الشافعي (6) رضي الله عنه: كأنه سمع نافعًا يقول: للفارس سهمين،
(1)"الأم" 4/ 144.
(2)
انظر "شرح النووي على مسلم" 12/ 83.
(3)
"الأصل" 2/ 178.
(4)
"مصنف ابن أبي شيبة"(33857).
(5)
أخرجه البيهقي في "سننه" 6/ 325.
(6)
وهذا في القديم كما ذكر البيهقي.
وللراجل سهمًا (1).
وعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: يجوز تفضيل بعض الفرسان على بعض، وتفضيل بعض الرجالة على بعض، ولا خلاف أن عندنا لا يجوز ذلك.
قال القرطبي: والمعنى في أن (للفارس سهمين ولفرسه سهمًا)(2) أن مؤن الفارس أكثر، وغناؤه أعظم، فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من سهم الراجل، قال: وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يقسم للفرس كما يقسم للرجل. شاذ لا أثر له يعضده، ولا قياس يعتمده؛ ولذلك خالفه في ذلك كبراء أصحابه كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهما (3).
[2734]
(حدثنا أحمد بن حنبل (4) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد) المقرئ القصير قال (حدثنا المسعودي) وهو عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود قال (حدثني أبو عمرة) اسمه عبد الرحمن، والده.
قال ابن الأثير (5): أبو عمرة الصحابي هو عمرو بن محصن بكسر الميم وفتح الصاد المهملة وبالنون، ابن عتيك بفتح العين وكسر التاء، فوقها نقطتان، وبالكاف النجاري، وقيل: اسمه بشير. وقيل: ثعلبة. قتل مع علي بصفين.
(1) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" 6/ 325.
(2)
كذا العبارة، وفي "المفهم": للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا.
(3)
"المفهم" 4/ 559.
(4)
فوقها في (ل): ع.
(5)
"جامع الأصول" 12/ 617، 741.
(عن أبيه) أبي عمرة (قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعةُ) بالرفع بدل من ضميرنا؛ لأن فيه إحاطة، هو أحدهم (نفر، ومعنا فرس) نجاهد عليها (فأعطى كلَّ إنسان منا سهمًا) لنفسه (وأعطى) صاحب (الفرس سهمين) لمؤنة فرسه غير السهم الذي له، ويدل على هذا التقدير الرواية التي بعدها والتي قبلها.
[2735]
(حدثنا مسدد قال: حدثنا أمية بن خالد) أخو هدبة (قال: حدثنا المسعودي) هو عبد الرحمن بن عبد الله (عن رجل من آل أبي عمرة) لعله ابنه كما في الرواية قبله (عن أبي عمرة) ذكره ابن إسحاق في البدريين (بمعناه إلا أنه قال: ثلاثة نفر) يحتمل أنه يريد غيره، فلا يعارض ما قبله (زاد: وكان للفارس ثلاثة أسهم) هذِه الرواية تبين الرواية التي قبلها كما تقدم.
* * *