الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
145 - باب في عُقُوبَةِ الغالِّ
2713 -
حَدَّثَنا النُّفيليُّ وَسَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ، قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ العَريزِ بْن مُحَمَّدٍ - قالَ النُّفيليُّ: الأندَراوَرْديُّ- عَنْ صالِحِ بْنِ محَمَّدِ بْنِ زائِدَةَ -قالَ أَبُو داوُدَ: وَصالِحٌ هذا أَبو واقِدٍ - قالَ: دَخَلْث مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأُتَى بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سالِمًا عَنْهُ فَقالَ: سَمِعْتُ أَبي يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا وَجَدْتُمُ الرَّجلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتاعَهُ واضْرُبوهُ". قالَ: فَوَجَدْنا في مَتاعِهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سالِمًا عَنْهُ فَقالَ: بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ (1).
2714 -
حَدَّثَنا أَبُو صالِحٍ مَحبُوبُ بْن مُوسَى الأنطاكيُّ، قالَ: أَخْبَرَنا أَبو إِسْحاقَ، عَنْ صالِحِ بْنِ محَمَّدٍ قالَ: غَزَوْنا مَعَ الوَلِيدِ بْنِ هِشامٍ وَمَعَنا سالمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرُ بْن عَبْدِ العَزِيزِ فَغَلَّ رَجُلٌ مَتاعًا فَأَمَرَ الوَلِيدُ بِمَتاعِهِ فَأحْرِقَ، وَطِيفَ بِهِ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ.
قالَ أَبو داوُدَ: وهذا أَصَحّ الحَدِيثيْنِ رَواة غيْرُ واحِدٍ أَنَّ الوَلِيدَ بْنَ هِشامٍ حَرَّقَ رَحْلَ زِيادِ بْنِ سَعْدٍ -وَكانَ قَدْ غَلَّ- وَضَرَبَهُ (2).
2715 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن عَوْفٍ قالَ: حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ أيُّوبَ، قالَ: حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْن مُسْلِمٍ، قالَ: حَدَّثَنا زُهيْرٌ بْن محَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتاعَ الغالِّ وَضَرَبُوهُ.
قالَ أَبو داوُدَ: وَزادَ فِيهِ عَليُّ بْنُ بَحْرٍ، عَنِ الوَلِيدِ -وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ- وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ.
(1) رواه الترمذي (1461)، وأحمد 1/ 22.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(468).
(2)
رواه البيهقي 9/ 103.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(469).
قالَ أَبو داوُدَ: وَحَدَّثَنا بِهِ الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ وَعَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنْ زهيْرِ بْنِ محَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيْبٍ قَوْلَهُ، وَلم يَذْكُرْ عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ الحَوْطيّ: مَنَعَ سَهْمَهُ (1).
* * *
باب في عقوبة الغال
[2713]
(حدثنا النُّفيلي) بضم النون وفتح الفاء، وهو عبد الله بن محمد بن نفيل (وسعيد بن منصور) الخراساني (قالا: حدثنا عبد العزيز ابن محمد - قال النفيلي) هو (الأَنْدَراوردي)(2) بفتح الهمزة، وسكون النون، وبعد الألف راء مفتوحة، ثم راء ساكنة (عن صالح (3) بن محمد بن زائدة) أبي (4) واقد الليثي (قال: دخلت مع مَسلمة) (5) بن عبد الملك بن مروان (أرض الروم، فأتي برجل قد غل) بفتح الغين (فسأل سالمًا عنه) أي: عن حكمه وما سمع فيه.
(فقال: سمعت أبي) يعني: عبد الله بن عمر (يحدث عن) أبيه (عمر ابن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل) من الغنيمة (فأحرقوا) بفتح الهمزة (متاعه) ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث:
(1) رواه ابن الجارود (1082)، والحاكم 2/ 130 - 131، والبيهقيّ 9/ 102.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(470)، (471).
(2)
الذي في "السنن" وكتب التراجم ألفها بعد الراء، والذي شرحه هنا ألفها قبل الراء.
(3)
فوقها في (ل): 4. يعني روي له الأربعة.
(4)
في (ل): أبو. والجادة ما أثبتناه.
(5)
فوقها في (ل): د.
قال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه، ولا تحرق دابته ولا نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه الذي عليه.
وقال الحسن: يحرق ماله، إلا أن يكون حيوانًا أو مصحفًا (1).
وقال أحمد وإسحاق كذلك (2)، لكن لا يحرق ما غل؛ لأنه حق الغانمين يرد عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته.
وقال الشافعي: لا يحرق رحله ولا يعاقب الرجل في ماله، إنما يعاقب في بدنه، حد الله الحدود على الأبدان لا على الأموال (3). وإليه ذهب مالك (4).
(واضربوه) أي: يعزر بالضرب على سوء صنيعه.
(قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا) فيه دليل على المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو إذا كثر العسكر ولم يخف وقوعه في أيدي الكفار.
(فسأل سالمًا) بن عبد الله (عنه، فقال: بعه وتصدق بثمنه) هذا يدل على أن سالمًا ذهب إلى ما ذهب إليه والده وجده عمر رضي الله عنه من إحراق متاع الغال (5). ولما أرادوا حرق متاعه وجدوا فيه مصحفًا، والمصحف لا يجوز حرقه، وكان المقصود من الإحراق زوال انتفاع الغال بمتاعه عقوبة له، ووجد مانع شرعي من الإحراق أقام بيعه والتصدق على الفقراء مقام الإحراق لمساواته للإحراق في زوال الانتفاع به وخروجه
(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(29282).
(2)
"مسائل أحمد وإسحاق ابن راهوية" رواية الكوسج (2771).
(3)
"الأم" 5/ 614.
(4)
"المدونة" 4/ 486.
(5)
"مصنف ابن أبي شيبة"(29283).
عن ملكه بغير عوض يعود نفعه إليه.
وفيه دليل على جواز بيع المصحف وإن كرهه جماعة.
[2714]
(حدثنا أبو صالح محبوب) بالحاء المهملة (بن موسى الأنطاكي) بفتح الهمزة (قال: أخبرنا أبو إسحاق) الفَزَاريُّ (عن صالح ابن محمد) بن زائدة (قال: غزونا مع الوليد بن هشام) المعيطي (1) عامل قنسرين.
(ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز) رضي الله عنهما (فغل رجل منا متاعًا، فأمر الوليد) بن هشام (بمتاعه فأحرق) بالنار، وأقره عمر بن عبد العزيز على ذلك؛ إذ هو ممن قال بهذا.
وحكى ابن عبد البر عن (2) سعيد بن عبد العزيز ومكحول أنَّهما قالا بذلك (3).
(وطيف به) لعل الطواف به كان بعد ضربه الذي ورد النص به (ولم يعطه سهمه) من الغنيمة زيادة عليه في العقوبة.
(قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين) المتقدمين (رواه غير واحد) من الرواة (أن الوليد بن هشام) المعيطي من تابعي أهل الشام عامل قنسرين (حرَّق) بتشديد الراء للمبالغة (رحل زياد) بن سعد بن ضميرة الضمري، ويقال: السلمي (بن سعد) بفتح السين وسكون العين (وكان قد غل) من الغنيمة (وضربه) تعزيرًا له.
(1) أي: من ولد عقبة بن أبي معيط منسوباً إليه.
(2)
زاد بعدها في (ل): ولده. ولا وجه لها.
(3)
"التمهيد" 2/ 23.
قال أبو داود: شَغَر لقب زياد (1) وقيل: زياد بن ضميرة بن سعد.
[2715]
(حدثنا محمد بن عوف) بن سفيان الطائي. وثقه النسائي (2)(قال: حدثنا موسى بن أيوب) الأنطاكي. قال أبو حاتم (3): صدوق. (قال: حدثنا الوليد (4) بن مسلم) الدمشقي (قال: حدثنا زهير (5) بن محمد) الخراساني.
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب بن محمد (عن جده)[محمد ابن](6) عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر) رضي الله عنهما (حرقوا متاع الغال وضربوه) شددت الراء فيه للمبالغة في الضرب وكثرته.
قال عبد الحق (7): وفي بعض ألفاظه: واضربوا عنقه. ذكره أبو عمر ابن عبد البر (8).
وتحريق أبي بكر وعمر يبعد قول من يدعي أن هذا كان في مبدأ الأمر
(1) ليست في مطبوع "سنن أبي داود"، لكن قال الحافظ ابن حجر في "نزهة الألباب في الألقاب" 1/ 401: شغر هو زياد ذكر أبو داود في "السنن" أنه غل من الغنيمة فحرق الوليد بن هشام رحله. قال أبو داود: شغر لقب زياد.
(2)
"مشيخة النسائي"(196).
(3)
"الجرح والتعديل" 8/ 135.
(4)
فوقها في (ل): ع.
(5)
فوقها في (ل): ع.
(6)
كذا في (ل)، وهو خطأ، فجده عبد الله بن عمرو، وليس محمد؛ لأن الضمير يعود على شعيب.
(7)
"الأحكام الوسطى" 3/ 80.
(8)
"التمهيد" 2/ 22.
ثم نسخ، إلا أن يقال: لم يبلغهما النسخ وهو خلاف الظاهر، وممن أثبته أنه كان في مبدأ الأمر الشافعي رضي الله عنه.
وقال ابن خواز منداد (1): إن أبا بكر وعمر ضربا الغال وأحرقا متاعه. وعلى كل تقدير فعند الشافعي ومالك وأبي (2) حنيفة وأصحابهم والليث: لا يحرق متاعه، بل يؤخذ منه ما غله إن كان باقيًا، وبدله إن كان تالفًا، ويجعل في المغنم، وعوقب بالتعزير إن كان عالمًا بالنهي.
(قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بَحْر) بفتح الباء الموحدة وإسكان الحاء المهملة القطان، حافظ (عن الوليد) بن هشام (ولم أسمعه منه، ومنعوه سهمه) من الغنيمة.
(وحدثنا به الوليد بن عتبة) الدمشقي (وعبد الوهاب بن نجدة) الحوطي (قالا: حدثنا الوليد، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب قوله، ولم يذكر عبد الوهاب بن نَجْدة) بفتح النون وإسكان الجيم (الحوطي) نسبة إلى حوط من قرى حمص (منع سهمه).
(1) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" 4/ 260.
(2)
في الأصل: أبو. والجادة ما أثبتناه.