الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 - باب في التَّحْرِيشِ بيْنَ البَهائِمِ
2562 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ العَلاءِ، أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ابْنِ سِياهٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى القَتّاتِ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّحْرِيشِ بيْنَ البَهائِمِ (1).
* * *
باب في التحريش بين البهائم
[2562]
(حدثنا محمد بن العلاء) أبو كريب (ثنا يحيى بن آدم) بن سليمان (عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه) بكسر المهملة (عن الأعمش، عن أبي يحيى) قيل: اسمه زاذان (القتات) بقاف ومثناة فوق مشددة، الكوفي، ثقة.
(عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن التحريش) وهو: التهييج وتسليط بعض البهائم على بعض، الذكور على الإناث لتطرقها. وقوله (بين البهائم) يشمل الخيل والإبل والبقر والغنم والحمير متفقات الجنس أو مختلفاتها وغير ذلك من البهائم والدواب، ويحمل النهي على الكراهة؛ لما في ذلك من بشاعة رؤية ذلك وقبحها، ولما يؤدي إليه من إضعاف الذكر وذهاب قوته، وإن فعل ذلك صاحب الفحل ليأخذ أجرة على ضراب الفحل ونزوه كان حرامًا.
وقد اختلفوا في أخذ الأجرة على ضراب الفحل، فمذهب الشافعي،
(1) رواه الترمذي (1708).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(443).
ومالك وأحمد: حرام، وحكي عن مالك جوازه؛ لأنه عقد على منافع الفعل [ونزوه، وهذِه منفعة مقصودة والماء تابع. والغالب حصوله عقب نزوه](1) فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي (2).
وهذا الحديث رواه الترمذي مرفوعًا (3) كما رواه أبو داود ورواه مرسلًا (4) عن مجاهد قال: ويقال: إن المرسل أصح من حديث قطبة المرفوع.
(1) ساقط من (ر).
(2)
انظر: "المغني" 6/ 303.
(3)
"سنن الترمذي"(1708).
(4)
"سنن الترمذي"(1709).