الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
152 - باب في المرْأَةِ والعبْد يُحْذيان مِنَ الغنِيمَةِ
2727 -
حَدَّثَنا مَحْبُوبُ بْن مُوسَى أَبُو صالِحٍ، حَدَّثَنا أَبُو إِسْحاقَ الفَزاريُّ، عَنْ زائِدَةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنِ المُخْتارِ بْنِ صيْفي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلى ابن عَبّاسٍ يَسْألُهُ، عَنْ كَذا وَكَذا وَذَكَرَ أَشْياءَ وَعَنِ المَمْلُوكِ ألَهُ في الفَيء شَيء وَعَنِ النِّساءِ هَلْ كنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيبٌ فَقالَ ابن عَبّاسٍ لَوْلا أَنْ يَأْتي أُحْمُوقَةً ما كَتَبْتُ إِليْهِ أَمّا المَمْلُوكُ فَكانَ يُحذى وَأَمّا النِّساءُ فَقَدْ كُنَّ يُداوِينَ الجَرْحَى ويَسْقِينَ الماءَ (1).
2728 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَى بْنِ فارِسٍ، قالَ: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ خالِدٍ -يَعْني: الوَهْبي- حَدَّثَنا ابن إِسْحاقَ، عَنْ أَبي جَعْفَرٍ والزُّهْريُّ، عَنْ يَزيدَ بْنِ هُرْمُزَ قالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ الحَرُوريُّ إِلى ابن عَبّاسٍ يَسْألهُ عَنِ النِّساءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهَلْ كانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ قالَ: فَأَنا كَتَبْتُ كِتابَ ابن عَبّاسٍ إِلى نَجْدَةَ: قَدْ كنَّ يحضُرنَ الحَربَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأَمّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلا، وَقَدْ كانَ يُرضَخُ لَهُنَّ (2).
2729 -
حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ وَغيْرُهُ، أَخْبَرَنا زيْدُ بْن الحُبابِ، قالَ: حَدَّثَنا رافِعُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ زِيادٍ، حَدَّثَني حَشْرَجُ بْنُ زِيادٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ أَنَّها خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللْهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَة خيْبَرَ سادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ إِليْنا فَجِئْنا فَرَأيْنا فِيهِ الغَضَبَ فَقالَ:"مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ وَبِإِذْن مَنْ خَرَجْتُنَّ". فَقُلْنا يا رَسُولَ اللهِ خَرَجْنا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِينُ بِهِ في سَبِيلِ اللهِ وَمَعَنا دَواء الجَرحَى وَنُناوِلُ السِّهامَ وَنَسْقي السَّوِيق فَقالَ: "قُمْنَ" حَتَّى إِذا فَتَحَ الله عَليْهِ خيْبَرَ أَسْهَمَ لَنا كَما أَسْهَمَ لِلرِّجالِ. قالَ: فَقُلْتُ لَها: يا جَدَّةُ وَما كانَ ذَلِكَ قالَتْ: تَمْرًا (3).
(1) رواه مسلم (1812).
(2)
انظر الحديث السابق.
(3)
رواه أحمد 5/ 271، والنسائي في "الكبرى"(8879).
2730 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا بِشْرٌ -يَعْني: ابن المفَضَّلِ- عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ زيْدٍ، قالَ: حَدَّثَني عُميْرٌ مَوْلَى آبي اللَّحْمِ قالَ: شَهِدْتُ خيْبَرَ مَعَ سادَتي فَكَلَّمُوا في رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِي فَقُلِّدْت سيْفًا فَإِذا أَنا أَجُرُّهُ فَأُخْبِرَ أنِّي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لي بِشَيء مِنْ خُرْثيِّ المَتاعِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: مَعْناهُ أَنَّهُ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ.
قالَ أَبُو داوُدَ: وقالَ أَبُو عُبيْدٍ كانَ حَرَّمَ اللَّحْمَ عَلَى نَفْسِهِ فَسُميَ آبي اللَّحْمِ (1).
2731 -
حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبي سُفْيانَ، عَنْ جابِرٍ قالَ: كُنْتُ أَمِيحُ أَصْحابي الماءَ يَوْمَ بَدْرٍ (2).
* * *
[(3) باب العبد والمرأة يحذيان من الغنيمة
قوله: يحذيان هو بإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة أي: يعطيان منها.
[2727]
(حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح) الأنطاكي (حدثنا أبو إسحاق) إبراهيم (الفزاري) كان يلزم ثغور الشام للعبادة والجهاد (عن زائدة) بن قدامة الثقفي ثقة (عن الأعمش، عن المختار بن صيفي) رأس الموالي يوم الحرة (عن يزيد بن هُرمُز قال: كتب نجدة) الحروري-
=وضعفه الألباني في "الإرواء"(1238).
(1)
رواه الترمذي (1557)، وابن ماجه (2855)، وأحمد 5/ 223.
وصححه الألباني في "الإرواء"(1234).
(2)
رواه سعيد بن منصور (2466) ط الأعظمي، وأبو يعلى (2315).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2441).
(3)
يبدأ من هنا سقط ورقة كاملة من مصورتنا من (ر)، سنشير إلى نهايته.
بفتح النون وإسكان الجيم -ابن عامر الحروري الحنفي، والحروري نسبة إلى مذهب الحرورية، نسبوا بذلك لأنهم اجتمعوا بحروراء موضع على ميلين من الكوفة وهو يمد ويقصر.
(إلى ابن عباس يسأله) حين حج في فتنة ابن الزبير.
(عن كذا وكذا) اعلم أن لفظة كذا مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة، ثم غلب استعماله فصار يكنى بها عن عدد وغير عدد، فإذا كانت من غير عدد تكون معددة ومعطوفة تقول: مررت بكذا وكذا. قال الفقهاء: فإذا قال له: علي كذا فليس كناية عن عدد، بل هو كقوله: له علي شيء.
(وذكر أشياء) يعني غيره، وفي مسلم: يسأله عن خمس خلال (1). رواية النسائي: يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ (2) فيه دليل على أن الحاكم أو غيره إذا اشتبه عليه شيء وليس في البلد من يعلمه أن يكتب بذلك إلى من يعلمه في بلد آخر وإن بعدت.
(وعن المملوك) أي: العبيد إذا حضروا الوقعة (أله في الفيء) الحاصل من الكفار (شيء) صح له أم لا (وعن النساء: هل كلن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم) رواية مسلم، والترمذي: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ (3)(وهل لهن نصيب) من المغنم.
(فقال ابن عباس) ليزيد بن هرمز: اكتب إليه: (لولا أن يأتي) إليّ
(1)"صحيح مسلم"(1812).
(2)
"سنن النسائي"(4133).
(3)
"سنن الترمذي"(1556).
(أُحموقة) بالنصب على الحال المفعول مع ضم الهمزة والميم أفعولة من الحمق وهو قلة العقل، وقيل: هو وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، ورواية مسلم: لولا أن يقع في أحموقة.
قال النووي: يعني يفعل فعلًا من أفعال الحمقى ويرى رأيهم (1). (ما كتبت إليه) جوابه، ثم قال ليزيد: اكتب إليه: إنك كتبت إلى تسألني (أما المملوك فكان يُحْذى) بضم الياء وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة. أي: يعطى. والحُذيا على وزن حبلى ما يعطاه الرجل من غنيمة أو جائزة، يقال: حذوته حذوًا وأحذيته إحذاءً، هكذا رواية سيبويه، وحكى غيره الحُذيّا بالتشديد على وزن الثريا. قال المهلبي: وهما لغتان معروفتان، استدل به على أن العبيد يرضخ لهم كما سيأتي.
(وأما النساء فقد كنَّ يداوين الجرحى) فيه حضور النساء الغزو ومداواتهن الجرحى عند الحاجة (ويسقين الماء) وفيه دليل على ما قاله أصحابنا وغيره أنه يجوز نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي، لكن نظر الوجه والكفين لحاجة وبقية الأعضاء لتأكُّد الحاجة كمن يبيح التيمم (2)، كما يجوز عكسه وهو نظر الرجل إلى بدن المرأة، ويشترط لمعالجتها الرجلَ عدم مسلم يعالج. والحديث محمول على هذا.
[2728]
(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي النيسابوري أمير المؤمنين في الحديث (قال: حدثنا أحمد بن
(1)"شرح النووي على مسلم" 12/ 193.
(2)
انظر: "أسنى المطالب" 3/ 115.
خالد يعني الوهبي) بالباء الموحدة بعد الهاء، الحمصي أبو سعيد (حدثنا ابن إسحاق) محمد بن إسحاق القرشي (عن أبي جعفر) محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر؛ لأنه بقر في العلم، أي: توسع (والزهري، عن يزيد بن هرمز) رأس الموالي يوم الحرة (قال: كتب نجدة) بن عامر (الحروري) قال ابن الأثير: هو بضم (1) الحاء المهملة وضم الراء الأولى (2).
(إلى ابن عباس يسأله عن النساء، هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم) من المغنم؟ (قال: فأنا) يزيد (كتبت كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة) الحروري (قد كن يحضرن الحرب) خلف الرج (ل) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيداوين الجرحى ويسقين الماء كما تقدم (فأما أن يضرب لهن بسهم) من المغنم (فلا، وقد كان يرضخ لهن) فيه أن النساء لا يسهم لهن على قدر سهم الرجال، بل يرضخ لهن من الغنيمة.
قال السبكي: ويروى أنه أسهم للنساء كما أسهم للرجال، لكنه منقطع (3)، وفي مرسلات الزهري: الإسهام لهن إذا غزوا. قال: ولو صح لحمل على الرضخ لهن، وللعبيد إذا كان فيهم نفع.
وهل ذلك يستحق أو يستحب؟ وجهان، أصحهما أنه مستحق؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه، ولنا فيه أسوة، ويجتهد الإمام في قدره ويفضل بعضهم على بعض على حسب ما يرى من قتالهم ونفعهم، فالمرأة التي
(1) هكذا في الأصل، والصواب بفتح الحاء كما ذكر ابن الأثير في "جامعه".
(2)
"جامع الأصول في أحاديث الرسول" 12/ 337.
(3)
رواه البيهقي عن مكحول، وخالد بن معدان في "الكبرى" 9/ 53 ثم قال: وهو منقطع لا تقوم به حجة.
تداوي الجرحى وتسقي الماء يزيدها على التي تحفظ الغنيمة، بخلاف القسمة حين يسوي فيها بين المقاتل وغيره؛ لأن القسمة منصوص عليها والرضخ مجتهد فيه.
وأصل الرضخ في اللغة العطاء القليل، وكذا هو في الشرع (1).
[2729]
(حدثنا إبراهيم بن سعيد) أبو إسحاق البغدادي الجوهري (وغيره، أخبرنا زيد بن الحباب) بضم الحاء المهملة وتكرير الباء أبو الحسين العكلي الخراساني (قال: حدثنا رافع بن سلمة) بفتح اللام (بن زياد) النخعي.
(حدثني حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه) أم زياد الأشجعية صحابية شهدت خيبر (أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست)(2) أي: واحدة من ست (نسوةً) وهو منصوب على الحال، أي: خرجت حال كونها واحدة من ست، أي: بعضهن. وست مجرور على الإضافة ليس إلا ولا يجوز نصبه وهو من سادسة؛ لأن المراد بها أحد الستة، ولا يعمل الشيء في نفسه، وفيه حضور النساء الغزو كما تقدم إذا كن مسلمات.
(فبلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا) فيه تفقد الأمير أمراء الجيش وإرساله إلى من رأى فيه ما ينكر عليه ليحضر ليشافهه بالأمر؛ فإنه أبلغ من أن يرسل إليه من يخبره بما وقع منه إلا إذا كانت امرأة محرمة.
(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" 2/ 556، و"تهذيب اللغة" 2/ 427، و"شرح أبي داود" للعيني 2/ 109.
(2)
ورد بعدها في الأصل: نسخة: ستة.
(فرأينا) ظاهره يدل على أن الست نسوة جئن كلهن إليه (فيه الغضب) أي: في وجهه (فقال: مع) اسم لمكان الاجتماع معرب إلا في لغة ربيعة وغنم فتبنى على السكون (1)(من خرجتن) فيه أدن المرأة] (2) لا تخرج في سفر الجهاد ولا غيره إلا مع زوج أو محرم (وبإذن من خرجتن) فيه أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، أو وليها الشرعي.
(فقلنا) يحتمل أن يكون إحداهن قالت وسكت باقيهن، فنسب الفعل إليهن مجازًا، وإطلاق لفظ الجمع على المفرد سائغ (يا رسول الله خرجنا) يحتمل أن يكون فيه حذف تقديره: خرجنا مع محارمنا، وبإذن أزواجنا لنخلفكم في رحالكم، و (نغزل الشعر) فيه دليل على جواز غزل النساء في بيوتهن الصوف، والوبر، والقطن، والكتان، وغير ذلك من الصنائع إذا فرغن من حقوق أزواجهن ليرتفقن به (ونعين به) المجاهدين في سبيل الله) ودوابهن حتى قيل: أن امرأة (3) غزلت من شعر رأسها عدة أشكال لخيول المجاهدين في سبيل الله.
(ومعنا دواء للجرحى) نسخة: الجرحى. فيه استصحاب المجاهدين أدوية الجرحى من الآدميين والدواب واستحباب التداوي، وأنه لا ينافي التوكل. وفيه دليل على جواز مداواة النساء الرجال، ويباح النظر بعلاج وفصد وحجامة، بشرط حضور محرم أو زوج أو سيد أو امرأة ثقة، ويشترط في معاطاة الأجنبي ذلك عدم امرأة تتعاطاه، وكذا في العكس
(1) انظر: "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" 3/ 126.
(2)
نهاية سقط ورقة كاملة من مصورتنا من (ر).
(3)
في (ل): المرأة.
على الأصح، ولا يجوز كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح كما في "الكافي".
(ونناول السهام) مناولة النساء الرجال السهام عند القتال داخل في عموم المنبل (1) أحد الثلاثة الذين يدخلون الجنة بالسهم الواحد، كما تقدم في الرمي (2)، ونصنع لهم الطعام.
(ونسقي السويق) فيه استحباب استصحاب الزاد في السفر من سويق أو غيره، وأن السويق والدقيق من أفضل الزاد (فقال: قمن) لعل فيه حذف تقديره، أي: بالأمر الذي خرجن له (3)، من قولك: قام بأمر كذا (4)(حتى إذا فتح الله عليه) وعلى المسلمين (خيبر) بالنصرة لهم، وذلك في المحرم من السنة السابعة من الهجرة.
(أسهم لنا) أي: للنساء (كما أسهم للرجال) استدل به الأوزاعي أن المرأة إن قاتلت أسهم لها.
قال القرطبي: وقد مال إليه ابن حبيب من أصحابنا (5).
زاد الماوردي في الحكاية عنه (6): وللعبيد، والصبيان، والمجانين،
وأهل الذمة؛ لكنه قال: إنه استدل بقوله عليه السلام: "الغنيمة لمن شهد الوقعة"
(1) في (ر): النبل، والمثبت من (ل).
(2)
سبق برقم (2513).
(3)
ساقط من (ر).
(4)
ورد بعدها من حاشية الأصل: وفي نسخة: قَمِن بفتح القاف وكسر القاف أي: حقيق، وجدير، فلينظر:
(5)
"المفهم" 3/ 687.
(6)
"الحاوي" 8/ 413.
وبالقياس على غيرهم.
واحتج الجمهور بأن الحديث إسناده ضعيف؛ قيل: إن رافع بن سلمة مجهول لا تقوم به الحجة (1).
وقال عبد الحق (2): إن حشرج لا أعلم روى عنه إلا رافع بن زياد، وصح غزو النساء معه يوم خيبر ولم يسهم لهن فيه، وحنين كانت بعد خيبر.
ولو سلم من هذا الضعف لحمل على أصل العطاء فيكون قد عبرت بالسهم عن الرضخ؛ إذ لو كان المراد حقيقة السهم لأعطاهن من التمر، وبعضهم حمل فعله عليه السلام على استطابة قلوب الغانمين، كما أعطى أبا موسى وأصحابه بإذن أهل الحديبية، أو على أنه أعطاهم (3) من الخمس الذي هو حقه.
(قال: فقلت لها: يا جدة) فيه لغات، أفصحهن حذف ياء الإضافة والاكتفاء بالكسرة ثم ثبوتها ساكنة بأخرى، ومنهم من يكتفي من الإضافة بنيتها، وبضم الاسم كما تضم المفردات.
(وما كان ذاك) السهم؟ (قالت: ) كان (تمرًا) استدل به على أن السهم ليس المراد به حقيقته؛ إذ لو كان حقيقة لأعطاهن من غير التمر، وقد صح أنه أسهم للرجال من غير التمر يوم خيبر.
[2730]
(حدثنا أحمد بن) محمد بن (حنبل قال: حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق، وكان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة (4).
(1) انظر: "تهذيب التهذيب" 3/ 200.
(2)
"الأحكام الوسطى" 3/ 84.
(3)
في (ر): فعل وكذا.
(4)
انظر: "سير أعلام النبلاء" 9/ 36 - 37.
(عن محمد بن زيد) بن المهاجر بن قنفذ الجُدعاني بضم الجيم.
(قال: حدثني عمير) الغفاري الحجازي، شهد فتح خيبر مع مولاه آبي اللحم، وابن الحمام خلافه (1).
(مولى آبي اللحم) بفتح الهمزة وبعدها ألف ساكنة وباء موحدة مكسورة (قال: شهدت خيبر مع سادتي) من غفار، كان آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبيدة بن الحارث فقتل معه يوم بدر (فكلموا فيَّ) أي: في أمري (رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد الترمذي: وكلموه أني مملوك (2)(فأمر بي) بالباء الموحدة بعد أمر (فقُلدت سيفًا) ورواية البيهقي (3) - على شرط مسلم كما قال السبكي (4) - قال: شهدت خيبر وأنا عبد مملوك فقلت: يا رسول الله أسهم لي، فأعطاني سيفًا وقال: تقلد به.
(فإذا أنا أجُرُّه) على الأرض (فأُخبر أني مملوك) لموالي آل آبي اللحم (فأمر لي بشيء) ورواية البيهقي: فأعطاني (من خُرْثِي) بضم الخاء المعجمة وإسكان الراء ثم ثاء مثلثة.
قال الجوهري: الخرثي أثاث البيت وأسقاطه (5). وزاد البيهقي: ولم يسهم لي.
وهذا صريح في أنه لا يسهم للعبيد سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا، وذهب
(1) يقصد: عمير بن الحمام بن الجموح، الذي شهد بدرًا، وقتل فيها. انظر:"أسد الغابة" 3/ 787.
(2)
"سنن الترمذي"(1557).
(3)
"سنن البيهقي الكبرى" 6/ 332.
(4)
وهو قول البيهقي أيضًا في تعليقه على الرواية.
(5)
"الصحاح في اللغة" 1/ 304.
الحكم وابن سيرين والحسن وإبراهيم إلى أنه إن (1) قاتل يسهم له وإلا فلا.
قال الأزهري عن الليث: الخرثي من المتاع أَرْدَؤُها (2). زاد البيهقي: ولم يسهم لي. وهذا يدل على أن الذي أعطاه كان من الرضخ.
[2731]
(حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة أبو عبد الرحمن الخراساني قال: (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم السعدي (عن) سليمان (الأعمش، عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي المكي (عن جابر) رضي الله عنه.
(قال: كنت أَمِيحُ) بسكون المثناة تحت (أصحابي الماء) أي: أعطي، كذا قاله ابن الأثير (3)، والمايح بالياء المثناة من تحت: هو الذي ينزل البئر فيملأ الدلو، ومحت الرجل أعطيته، واستمحته سألته العطاء، قال: والماتح -يعني: بالمثناة فوق- هو المستقي، والمانح بالنون: المعطي، ولعل المراد: كنت أخدمهم في سقي الماء.
(يوم بدر. قال أبو داود: معناه أنه صلى الله عليه وسلم لم يسهم له) وكذا قال أبو عبيد (4): معناه لم آخذ سهمًا مع خدمته للمجاهدين. وترك الإسهام لا يلزم منه عدم الرضخ فلا منافاة.
* * *
(1) ساقطة من (ر).
(2)
"تهذيب اللغة" 7/ 144، وتمام قوله: من المتاع، والغنيمة: أَرْدَؤُها.
(3)
جامع الأصول في أحاديث الرسول 2/ 675 و"النهاية في غريب الحديث" 4/ 291.
(4)
"غريب الحديث" 3/ 471.