الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب في حُرْمَةِ نِساءِ المُجاهدِين عَلَى القاعِدِينَ
2416 -
حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصْورٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ قَعْنَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابن بُريْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "حُرْمَةُ نِساءِ المُجاهِدِينَ عَلَى القاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهاتِهِمْ، وَما مِنْ رَجُلٍ مِنَ القاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ المُجاهِدِينَ في أَهْلِهِ إِلَاّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَقِيلَ لَهُ: هذا قَدْ خَلَفَكَ في أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَناتِهِ ما شِئْتَ". فالتَفَتَ إِليْنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "ما ظَنُّكُمْ"(1).
قالَ أَبُو داوُدَ: كانَ قَعْنَبٌ رَجُلًا صالِحًا، وَكانَ ابن أَبي ليْلَى أَرادَ قَعْنَبًا عَلَى القَضاءِ فَأَبَى عَليْهِ، وقالَ: أَنا أُريدُ الحاجَةَ بِدِرْهَمٍ فَأَسْتَعِينُ عَليْها بِرَجُلٍ. قالَ: وَأيُّنا لا يَسْتَعِينُ في حاجَتِهِ. قالَ: أَخْرِجُونِي حَتَّى أنْظُرَ فَأُخْرِجَ فَتَوارى. قالَ سُفْيان: بيْنَما هُوَ مُتَوارٍ إِذْ وَقَعَ عَليْهِ البيْتُ فَماتَ.
* * *
باب حرمة نساء المجاهدين على القاعدين
[2496]
(حدثنا سعيد بن منصور) بن سعيد (2) الخراساني (أنبأنا سفيان) بن عيينة (عن قعنب، عن علقمة بن مرثد، عن) سليمان (بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن حُصيب (3) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. أخرج له البخاري وغيره.
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين) عن
(1) رواه مسلم (1897).
(2)
كذا في الأصلين، والصواب: شعبة. انظر ترجمته في "التهذيب" 11/ 77، "سير أعلام النبلاء" 10/ 586.
(3)
في (ر): حصين.
الجهاد (كحرمة أمهاتهم) أي: فكما يحرم على القاعدين التعرض لأمهاتهم بالريبة من لمس ونظر محرمين، كذلك يحرم التعرض (1) لنساء المجاهدين بالتعرض لريبة وغيرها، وكما يجب عليهم بر أمهاتهم والإحسان إليهن (2) وقضاء حوائجهن التي لا تترتب عليها مفسدة، لكن لا يعطون حكمهن الأمهات في الخلوة بهن، وكذا حكم أولاد المجاهدين في حقوقهم كحكم أولادهم في البر والإحسان إليهم.
(وما من رجل من القاعدين يخلُف) بضم اللام، كقوله تعالى:{وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ} (3)، وفي معنى المجاهدين الحجاج والمرتحلون (4) لطلب الحديث والعلم (رجلًا من المجاهدين في أهله) زاد في رواية مسلم (5):"فيخونه فيهم إلا وقف له". انتهى.
(إلا نصب له يوم القيامة فقيل له: ) أي: قالت له الملائكة: (هذا قد خلفك في أهلك) فخانك فيهم (فخذ من حسناته ما شئت) رواية مسلم: "فيأخذ من حسناته ما شاء"(فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) لعل سبب التفاته صلى الله عليه وسلم أن كلامه أولًا كان لمن يواجهه (فقال: ما ظنكم) ورواه النسائي وزاد (6): "أترون يدع له من حسناته شيئًا؟ " وعلى هذا ففيه التفات
(1) في (ر): التعارض، والمثبت من (ل).
(2)
في الأصلين: إليهم، والمثبت أليق بالسياق.
(3)
الأعراف: 142. والآية في الأصلين دون قول: (وقال موسى لأخيه)، وقد أثبته لقبح البدء بـ {هَارُونَ اخْلُفْنِي}.
(4)
في الأصلين: المرتحلين والصواب ما أثبتناه.
(5)
"صحيح مسلم"(1897).
(6)
"سنن النسائي الكبرى"(4368).
العالم بالخطاب لمن لم يكن تلقاء وجهه يمينًا وشمالًا؛ لأنه أبلغ في السماع. وفيه استئناس لهم لكن قالوا في الخطيب: لا يلتفت، وقوله:(ما ظنكم؟ ) معناه: ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام، أي: لا يبقي منها شيئًا إن أمكنه (ما ظنكم) ما استفهامية أي: هل تشكون في هذِه المجازاة.
(فقال أبو داود: كان (1) قعنب) التميمي (2) الكوفي (رجلاً صالحًا) أخرج له مسلم وحده متابعة (وكان ابن أبي (3) ليلى) عبدُ الرحمن قاضي الكوفة (أراد) أن يكره (قعنبًا على القضاء) أي: على ولايته (فأبى عليه) أن يقبل منه القضاء (وقال قعنب: أنا أريد الحاجة) أن اشتريها (بدرهم) من السوق (فأستعين بها برجل! ) فيه: استعانة أهل العلم بغيرهم في قضاء حوائجهم، وأن ذلك لا ينقص شيئًا من أجرهم إن شاء الله، فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الصحابة في حوائجه.
(قال: وأيُّنا لا يستعين) بالغير (في قضاء حاجته. قال) قعنب: (فأخرجوني حتى انظر في أمري) أوهمهم بذلك أنه يرجع إليهم (فأُخرج) من عند ابن أبي ليلى (فتوارى) عنهم (قال سفيان) بن عيينة الراوي عنه (بينما هو متوارٍ إذ وقع عليه [البيت] (4) فمات) رحمه الله تعالى.
(1) بعدها في (ر): بن.
(2)
قبلها في الأصلين: بن. ولم يذكر أحد ممن ترجم له اسم أبيه.
(3)
ساقطة من (ر).
(4)
مثبت من "السنن".