الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
140 - باب في بيع الطّعامِ إذا فضَلَ، عَنِ النّاس في أرْض العَدوّ
2707 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن المُصَفَّى، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ المُبارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قالَ: حَدَّثَنا أَبُو عَبْدِ العَزِيزِ -شيْخ مِنْ أَهْلِ الأرْدُنِّ- عَنْ عبادَةَ بْنِ نسي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قالَ: رابَطْنا مَدِينَةَ قِنَّسْرِينَ مَعَ شرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ فَلَمّا فَتَحَها أَصابَ فِيها غَنَمًا وَبَقَرًا فَقَسَمَ فِينا طائِفَةً مِنْها وَجَعَلَ بَقِيَّتَها في المَغْنَمِ، فَلَقِيتُ معاذَ ابْنَ جَبَلٍ فَحَدَّثْتُه فَقالَ مُعاذ: غَزَوْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خيْبَرَ فَأَصَبْنا فِيها غَنَمًا فَقَسَمَ فِينا رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم طائِفَةً وَجَعَلَ بَقِيَّتَها في المَغْنَمِ (1).
* * *
باب بيع الطَّعام إذا فَضَل عن الناس في أرض العدو
[2707]
(حدثنا محمد بن المصفى) بضم الميم وفتح الصاد المهملة والفاء، واسمه محمد بن بهلول الحمصي (حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة) بالمهملة والزاي، الحضرمي (قال: حدثني أبو عبد العزيز) واسمه: يحيى بن عبد العزيز الشَّامي. قال أبو حاتم: الشَّامي ما بحديثه بأس (2).
(شيخ من أهل الأردن) بضم الهمزة والدال وتشديد النون اسم نهر وكورة أحد أجناد الشَّام الخمسة منها طبرية وصور وعكا.
(عن عُبَادة) بضم العين وتخفيف الباء (ابن نُسي) بضم النون مصغر
(1) رواه الطبراني 20/ 89 (170)، والبيهقيّ 9/ 60.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2425).
(2)
"الجرح والتعديل" 9/ 170.
الكندي (عن عبد الرحمن بن غنم) الشَّامي الصحابي، وغنم بضم الغين المعجمة وسكون النون (قال: رابطنا مدينة) غير منصرف منصوب (1) بحذف حرف الجر (قنسرين) بكسر القاف والنون المشددة وإسكان السين المهملة، قال الزمخشري: بلد (2). وقيل: جمع، ويقال فيها: قنسرون في الرَّفع جمع السلامة إيذانًا بقوة العلم ومثاله يبرون وفلسطون، قال البكري: بلدة بالشام عند حلب (مع شرحبيل بن السمط) بفتح السين، ويقال: بكسر السين الكندي رضي الله عنه أمير حمص لمعاوية مختلف في صحبته، ذكر البخاري أن له صحبة (3).
وقال الأمير: تابعي (فلما فتحها أصاب فيها غنماً وبقرًا فقسم فينا طائفة) أي: قطعة (منها) أي: قدر الحاجة منها للطعام، وهذا الذي قسمه عليهم ليأكلوه ولا يملكونه بالاستيلاء عليه، وإنما يتبين أنه ملكه بالأكل كالصيد ولا يصح بيعه ولا هبته (وجعل بقيتها) أي بقية الغنم والبقر (في المغنم) ليقسم بينهم على السهام.
قال الخطابي: والأصل أن الغنيمة مخمسة والباقي بعد ذلك مقسوم، إلا أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطَّعام للجيش والعلف صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم لا يجوز بيعه، انتهى.
لكن إذا قسمت الغنيمة بينهم في دار الحرب جاز لمن أخذ سهمه
(1) ساقطة من (ر).
(2)
"الكشاف" 1/ 174.
(3)
انظر: "الإصابة" 3/ 266، (3889).
التصرف فيه بالبيع وغيره، فإن باع بعضهم بعضاً شيئًا منها فغلب عليه العدو وبقي ضمان البائع (1) له، خلاف الصحيح من مذهب الشافعي أنه من ضمان المشتري؛ لأنه مال مقبوض أبيح لمشتريه فكان ضمانه عليه وأخذ العدو له تلف فلم يضمنه البائع كسائر أنواع التلف، ولأن نماءه للمشتري فكان ضمانه على المشتري؛ لأن "الخراج بالضمان" الحديث.
(فلقيت معاذ بن جبل) الأنصاري، قال ابن نمير: مات بناحية الأردن سنة ثمان عشرة (فحدثته) بالحديث (فقال معاذ: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر) سنة ست (فأصبنا فيها غنمًا فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فتنبه والله أعلم أن يكون أفرد لهم من الغنم (طائفة) أباحها لهم ليأكلوا لما رأى من حاجتهم، وفيه دليل على أن من تولى أمر شيء باشره وبعث فيه أن يبادر بإطعامه منه أولاً ترغيبًا له على الرجوع إليه بنشاط، فمن طبخ شيئًا أو التقط شيئًا أو اصطاد صيدًا فيعطى منه أولاً حتى الجارح يطعم من الصيد حيث يأتي به (وجعل بقيتها في المغنم) أي: في الموضع الذي تجمع فيه الغنائم، وإلا فيدفعها للإمام.
* * *
(1) ساقطة من (ر).