الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
58 - باب النَّهْى عَنِ الوَسْم في الوَجْهِ والضَّرْبِ في الوَجْهِ
2564 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم مرَّ عَليْهِ بِحِمارٍ قَدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ فَقالَ:"أَما بَلَغَكُمْ أَنّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ البَهِيمَةَ في وَجْهِها أَوْ ضَرَبَها في وَجْهِها". فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (1).
* * *
[باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه](2)
[2564]
(حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أخبرنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم مُر) بضم الميم (عليه بحمار قد وسم) أي: كُوي، كما في رواية ابن حبان في "صحيحه" (3) (في وجهه) [وفيه: يفور منخره من دم.
(فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وَسَمَ البهيمة في وجهها)] (4) فيه دليل على تحريم وسم الوجه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، والنهي يقتضي التحريم، فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه لغير فائدة (أو) لعنت من (ضربها في وجهها) قال النووي (5): الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محترم من
(1) رواه مسلم (2117) بلفظ: لعن الله.
(2)
ساقط من (ل) ، (ر)، والمثبت من المطبوع.
(3)
"صحيح ابن حبان"(5626).
(4)
ساقط من (ر).
(5)
"شرح النووي على مسلم" 14/ 97.
الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشد؛ لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه وربما آذى بعض الحواس (فنهى عن ذلك) كله (1)، كما تقدم.
(1) ساقطة من (ل).