الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52 - باب في رُكُوبِ الجَلالَّةِ
2557 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ أيّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: نُهيَ عَنْ رُكُوبِ الجَلالَّةِ (1).
2558 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن أَبي سُريْجٍ الرّازيّ، أَخْبَرَني عَبْدُ اللهِ بْنُ الجَهْمِ، حَدَّثَنا عَمْرُو - يَعْني ابن أَبي قيْسٍ - عَنْ أيّوبَ السَّخْتِيانيِّ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عنِ الجَلالَّةَ في الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَليْها (2).
* * *
باب ركوب الجلالة
بفتح الجيم وتشديد اللام، ويقال لها: الجالة، وهي التي تأكل الجلة [بفتح الجيم](3) وهي البعر، ثم قيل للعذرة: جلة على التشبيه.
[2557]
(حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن أيوب) السختياني (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر قال: نُهِيَ) بضم النون وكسر الهاء (عن ركوب الجلَّالة) فيه دليل على كراهة ركوب الدابة التي تأكل الجلة، سواء كانت ناقة أو ما في معناها إذا لم يكن بينه وبينها حائل، فإن حال بينهما حائل كسرج فلا كراهة.
ولا خلاف أن الركوب عليها ليس بحرام، سواء أصابه شيء من
(1) رواه الحاكم 2/ 34 - 35، والبيهقي 9/ 333.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود "2305).
(2)
انظر الحديث السابق.
(3)
ساقطة من (ر).
عرقها أم لا.
[2558]
(حدثنا أحمد بن أبي سُريج) بضم المهملة (الرازي، أخبرني عبد الله بن الجهم) الرازي، صدوق (1)(حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس) الأزرق الرازي (عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يُركب عليها) والكراهة تناط بالتي أكثر أكلها العذرة، وعبارة كثير من الأئمة: ما تأكل العذرة اليابسة. والأصح أن اليبس ليس بقيد، ورواية البزار (2) عن ابن عمر أيضًا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة، وأن يشرب ألبانها، وأن يحمل عليها.
وإذا قلنا بكراهة الركوب دون حائل فلو علفت طاهرًا مع حبسها عن النجاسات زالت الكراهة.
قال الماوردي (3): تعلف الإبل أربعون يومًا، والبقر ثلاثون يومًا.
وإذا قلنا بالكراهة فالمراد بالنجاسة النجاسة العينية، أما لو (4) علفت طاهرًا متنجسًا بنجاسة عارضة فلا (5).
(1) انظر: "الكاشف" 2/ 78.
(2)
"مسند البزار"(5839).
(3)
"الحاوي في فقه الشافعي" 5/ 385.
(4)
ساقطة من (ر).
(5)
ساقطة من (ر).