الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
133 - باب في التَّفْريقِ بينَ السَّبْى
2616 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شيْبَةَ، قالَ: حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْن حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ ميْمُونِ بْنِ أَبي شَبِيبٍ، عَنْ عَليٍّ أَنَّهُ فَرَّقَ بيْنَ جارِيَةٍ وَوَلَدِها فَنَهاهُ النَّبي صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ البيْعَ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَميْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيّا قُتِلَ بِالجَماجِمِ والجَماجِمُ سَنَةُ ثَلاثٍ وَثَمانِينَ.
قالَ أَبُو داوُدَ: والَحرَّةُ سَنَةُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ ابن الزُّبيْرِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ (1).
* * *
باب التفريق بين السبي
[2696]
[(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور) السلولي (حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن) الدمشقي (عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي رضي الله عنه: أنه فرَّق بين جارية وولدها) أي: الطفل من السبي لما فيه من الإضرار وإن رضيت الأم؛ لأنها قد ترضى بما فيه ضررها لغرض حاصل عند التفريق ثم يتغير قلبها فتندم (فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك) للضرر، وفي معنى الأم الوالد، فلا يجوز التفريق بينه وبين ولده؛ لأنه أحد الأبوين، فأشبه الأم.
وقال مالك (2) والليث (3) وبعض أصحاب أحمد: يجوز؛ لأنه ليس
(1) رواه الدارقطني 4/ 136، والحاكم 2/ 55، والبيهقي 9/ 126.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(2415).
(2)
انظر: "القوانين الفقهية" 1/ 99.
(3)
انظر: "الأوسط" 6/ 264.
من أهل الحضانة بنفسه، ولأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأن الأم أشفق عليه (1).
ورد عليه بأنا لا نسلم أنه ليس من أهل الحضانة، بل يحضن في صور.
(وردَّ البيع) الذي يؤدي إلى التفريق بينهما.
وقال أبو حنيفة (2): يصح البيع؛ لأن النهي لمعنى في غير المعقود عليه فأشبه النهي عنه النهي عن البيع وقت النداء.
وهذا الحديث حجة عليه، وما ذكره لا يصح؛ لأنه نهى عنه لما يلحق المبيع من الضرر، فهو لمعنى فيه، وتفاريعه كتب الفقه.
وفي الحديث دليل لمن قال: يحرم التفريق بين الولد ووالدته بعد التمييز؛ لأنه يسمى ولذا كما روي عن أحمد أنه يجوز التفريق بينهما إذا بلغ الولد، وهو قول سعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأي لعموم الحديث (3).
(قال المصنف: وميمون) بن أبي شبيب (4)(لم يدرك عليًّا) قال أبو حاتم: رواية ميمون عن علي مرسلة، وميمون قيل (قتل بالجماجم) أي: بوقعة دير الجماجم بين الحجاج وعبد الرحمن (5) بن الأشعث.
(1) انظر: "المغني" 13/ 107.
(2)
"الأصل" 5/ 281.
(3)
انظر: "المغني" 13/ 107 - 108.
(4)
في الأصول: شيبة، والصواب ما أثبتناه.
(5)
في الأصول: عبد الله. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
قال أبو عبيدة: سمي دير الجماجم لأنه كان يعمل فيه الجماجم، وهي أقداح من خشب (1). (و) وقعة دير (الجماجم سنة ثلاث وثمانين).
وقال ابن الجوزي: سنة اثنتين وثمانين، وكان ابن الأشعث قد دعا إلى خلع الحجاج فيها (2).
(قال أبو داود) فيه: (والحرة سنة ثلاث وستين) أيام يزيد، وكانت بظاهر المدينة (وقتل) عبد الله (بن الزبير سنة ثلاث وسبعين) وفيها قتل عبد الله بن عمر، وخلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم.
* * *
(1) نسبها لأبي عبيد أيضاً ابن الجوزي كما في "غريب الحديث" 1/ 174.
(2)
"المنتظم" 6/ 225، 231.