الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
121 - باب في قَتْلِ النِّساءِ
2668 -
حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن خالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقُتَيْبَةُ -يَعْنَي: ابن سَعِيدٍ- قالا: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغازَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّساءِ والصِّبْيانِ (1).
2669 -
حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسَيُّ، حَدَّثَنا عُمَرُ بْن المُرَقِّعِ بْنِ صَيْفي بْنِ رَباحٍ، حَدَّثَنَي أَبي، عَنْ جَدِّهِ رَباحِ بْنِ رَبِيعٍ قالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةٍ فَرَأى النّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيء فَبَعَثَ رَجُلاً، فَقالَ:"انْظُرْ عَلامَ اجْتَمَعَ هؤلاء" فَجاءَ فَقالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ. فَقالَ: "ما كانَتْ هذِه لِتُقاتِلَ". قالَ: وَعَلَى المُقَدِّمَةِ خالِدُ بْنُ الوَلِيدِ. فَبَعَثَ رَجُلاً فَقالَ: "قُلْ لِخالِدٍ لا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلا عَسِيفًا"(2).
2670 -
حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصْورٍ، حَدَّثَنا هُشَيْم، حَدَّثَنا حَجّاجٌ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قالَ: قالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ واسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ"(3).
2671 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفيلَيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، حَدَّثَنَي محَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسائِهِمْ -تَعْنَي بَنَي قُرَيْظَةَ- إِلَّا امْرَأَةً إِنَّها لَعِنْدَي تُحَدِّثُ تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا، وَرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْتُلُ رِجالَهُمْ بِالسُّيُوفِ إِذْ هَتَفَ هاتِفٌ بِاسْمِها أَيْنَ فُلانَةُ؟
(1) رواه البخاري (3014)، ومسلم (1744).
(2)
رواه ابن ماجه (2842)، وأحمد 3/ 488، والنسائي في "الكبرى" (8625،
8626).
وصححه الألباني في "الصحيحة"(701).
(3)
رواه الترمذي (1583)، وأحمد 5/ 12، 20.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(459).
قالَتْ: أَنا. قُلْتُ: وَما شَأْنُكِ؟ قالَتْ: حَدَثٌ أَحْدَثْتُهُ. قالَتْ: فانْطَلق بِها فَضُرِبَتْ عُنُقُها فَما أَنْسَى عَجَبًا مِنْها أَنَّها تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَقَدْ عَلِمَتْ أنَّها تُقْتَلُ (1).
2672 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرَيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ -يَعْنَي: ابن عَبْدِ اللهِ- عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم عَنِ الدّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فيصابُ مِنْ ذَرارِيِّهِمْ وَنِسائِهِمْ. فَقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "هُمْ مِنْهُمْ". وَكانَ عَمْرٌو -يَعْنَي: ابن دِينارٍ- يَقُولُ: هُمْ مِنْ آبائِهِمْ. قالَ الزُّهْرَيُّ: ثمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّساءِ والوِلْدانِ (2).
* * *
باب في قتل النساء
[2668]
(حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب) بفتح الميم والهاء الرملي (وقتيبة بن سعيد قالا: ثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله) بن عمر (أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة) فيه دليل على افتقاد حال القتلى بعد انقضاء الحرب ليعلم من فيه حياة مستقرة ممن ليست فيه حياة، ويفعل بكل منهم ما يتعلق به من الأحكام الشرعية. وفيه دليل على جواز النظر إلى الميت من قريب وأجنبي (فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان) بالجر.
أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا، فقال جماهير العلماء: يقتلون.
(1) رواه أحمد 6/ 277، والحاكم 3/ 35 - 36.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(2396).
(2)
رواه البخاري (3012)، ومسلم (1745).
[2669]
(حدثنا أبو الوليد الطيالسي) هشام بن عبد الملك (حدثنا عمر بن المرقع) بفتح الراء وتشديد القاف المكسورة، وثق (بن صيفي بن رباح) بفتح الراء وباء موحدة، وهو الأكثر، ويقال: رياح بكسر الراء وياء مثناة تحت، الأسدي مصغر أخو حنظلة الكاتب راوي الحديث أيضًا (حدثني أبي، عن جده رباح) المذكور (بن ربيع (الأسدي.
(قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس) يعني: رباحًا، وجماعة من الصحابة (مجتمعين على شيء) ينظرون إليه ويتعجبون منه وهم واقفون حوله (فبعث رجلاً فقال: انظر) رواية أحمد (1): فوقفوا ينظرون إليها ويعجبون يعني: من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فانفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. (على ما اجتمع هؤلاء) فيه دليل على أن على الأمير أن يتفقد أحوال القوم ويكشف أمرهم، ولا ينظر إلا في مصلحتهم، ويقدم مصلحتهم على مصلحته، وأما غير الأمير إذا رأى جماعة مجتمعين لا يسأل عنهم ولا يذهب إليهم لأنه مما لا يعنيه.
(فجاء) أي: إلى المجتمعين بعدما بعث إليهم الرجل (فقال) له الرجل المبعوث: اجتمعوا (على امرأة قتيل) أي: مقتولة كما في رواية أحمد. وفعيل إذا كان بمعنى مفعول فيستوي فيه المذكر والمؤنث في عدم هاء التأنيث إن ذكر موصوفه كما في الحديث: (امرأة قتيل) فإن ذكر المرأة، يعني: زيادة الهاء الدالة على التأنيث لعدم الالتباس، فإن
(1)"مسند أحمد" 3/ 488.
حذف الموصوف وجب إلحاق التاء نحو: رأيت قتيلًا وقتيلة بزيادة التاء في المؤنث فرارًا من الالتباس (فقال: ما كانت هذِه) المرأة (لِتقاتِل) بكسر اللام الأولى والتاء الثانية، أي: ما كان ينبغي لها أن تقاتل، وفهم منه لوم المرأة [في تعرضها](1) للقتال حتى قتلت. وفيه دليل على أنها إذا قاتلت بالسلاح أو الحجارة يجوز قتلها؛ لأنه جعل قتالها هو العلة الموجبة لقتلها، وعلى هذا فيجب طرد هذِه العلة في جواز قتل كل من قاتل.
(قال) رباح (وعلى المقدمة) أي: مقدمة العسكر، وهو أول ما يبدو منه، وفيه لغتان: فتح الدال بمعنى المفعولية، أي: قدمت على الجيش وقاية لمن خلفها. واللغة الثانية: كسر الدال، واقتصر عليه المنذري باعتبار الفاعلية بمعنى أنها متقدمة بنفسها من قوله تعالى:{لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} قيل: الكسر أشهر (خالد بن الوليد فبعث رجلًا) من القوم. فيه دليل على أن كبير القوم يسير آخرهم؛ لأنه لم يبعث الرجل إلى المقدمة إلا وهو في آخرهم كما تقدم (فقال: قل لخالد) فيه ذكر الكبير باسمه من غير تعظيم بكنية ولا غيرها (لا يقتلن) بنون التوكيد (2) الثقيلة التي هي معنى تكرير النهي (امرأة) يعني: لم تقاتل (ولا عَسيفًا) بفتح العين، أي: أجيرًا للقتال؛ لأنه يصير رقيقًا للمسلمين بنفس السبي، فأشبه النساء والصبيان، وهذا إذا لم يقاتل (3)؛ والصحيح عند الشافعي جواز قتله وإن لم يقاتل، لعموم
(1) في (ر): لتعرضها، والمثبت من (ل).
(2)
في (ل): التأكيد.
(3)
انظر: "نهاية المطلب" 17/ 464.
قوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (1)، وللحديث الآتي:" اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا .. ".
[2670]
(حدثنا سعيد (2) بن منصور) بن شعبة (حدثنا هشيم)(3) بن بشير (حدثنا الحجاج)(4) بن أبي عثمان (حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب) الفزاري (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين) استدل به على جواز قتل الشيخ إذا لم يقاتل، وهذا هو الصحيح، والثاني: لا (5) يقتل؛ للحديث المتقدم: "لا تقتلوا شيخًا كبيرًا". قال ابن المنذر (6): لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} ، ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب (واستبقوا شرخهم) أي: اتركوهم باقين (7) بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء ثم خاء معجمة، جمع شارخ كطير وطائر، وهو من لم ينبت من الصبيان، وألحق المجنون بالصبي كما ألحق الخنثى بالأنثى.
قال أبو عبيد (8): فيه قولان:
أحدهما: أنه أراد بالشيوخ الرجال أهل الجلد الذين فيهم القوة على
(1) التوبة: 5.
(2)
و (3) و (4) رمز فوقها في (ل): (ع).
(5)
ساقطة من (ر).
(6)
"الإقناع" 2/ 464.
(7)
بعدها في (ل) كلمتان غير واضحتين ولعلهما: في رواية: استحيوا. ومكانها بياض في (ر). وهي في الترمذي (1583)، وأحمد 5/ 12.
(8)
"غريب الحديث" لابن سلام 3/ 16 - 17.
القتال ولم يرد الهرمى، وأراد بالشرخ الصغار الذين لم يدركوا فصار تأويل الخبر: اقتلوا البالغين واستبقوا الصبيان.
وقيل: أراد بالشرخ: الشباب أهل الجلد الذين يصلحون للقتال والخدمة.
قال المبرد: شرخ الشباب قوته (1).
[2671]
(حدثنا عبد الله (2) بن محمد النفيلي، حدثنا محمد (3) بن سلمة) بفتح اللام (عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: لم يقتل) بضم الياء المثناة تحتأ (من نسائهم تعني) من نساء (بني قريظة) قبيلة معروفة (إلا امرأة) واحدة. فيه دليل على أن قتل النساء كان معلومًا عندهم؛ فلهذا لم يقتل أحد من العسكر امرأة إلا هذِه المرأة لما سيأتي (إنها لعندي تَحَدث) بفتح التاء والحاء، أي: تتحدث ثم حذفت إحدى التاءين (تضحك ظهرًا وبطنًا) يحتمل أن يراد به قويًّا ظاهرًا وباطنًا، ويحتمل أن تضحك حتى تستلقي على ظهرها ثم حتى تستلقي على بطنها (ورسول الله يقتل) فيه استعمال المجاز، أي تضرب بين يديه الأعناق، وكان الذي يضرب بين يديه علي والزبير والمقداد ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت، فلما كان تقتل بإذنه نسب إليه، وهو يدل على أن من حلف ألا يفعل شيئًا فأمر من فعله أنه يحنث.
(1)"الكامل في اللغة والأدب" 3/ 84.
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
فوقها في (ل): (ع).
وقال المنذري: يحتمل أنها أرادت بالظهر والبطن كثرة ضحكها، وأنها تضحك من كل شيء، ويحتمل أنها أرادت السر والجهر يقال: إنها كانت سمَّت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحدث الذي أحدثته، قيل: اسمها نباتة من بني قريظة.
(من رجالهم) أي: دون النساء والصبيان، لكن يدخل فيه الشيوخ والأجراء، وقد تقدم أنهم لا يقتلون (بالسيوف) أي: الحادة من الأعناق؛ لأن ذلك من حسن القتلة المأمور بها في المسلم والكافر والحيوان، والمراد بقتل الرجال هنا من رأى الإمام المصلحة في قتله من الأسرى فإنه مخير فيهم بين خصال (إذ هتف هاتف) أي: صاح صائح، وهتفت الحمامة، أي: صاحت. وفرس هتاف أي: ذات رنين وصوت، يريد أنها لما ذكرت فيمن وجب ضرب عنقه صاح صائح (باسمها) أولًا ليضرب عنقها، ثم صاح ثانيًا (أين فلانة) كناية عن اسمها الذي صاح (1) بها الصائح أولًا، فلما سمعت الهاتف (قالت) ها (أنا) حاضرة مجيبة.
(قلت) أي: قالت عائشة لها (وما شأنك) أي: ما الحالة (2) التي أوجبت طلبك، وإنما سألتها؛ لأنها كانت جالسة عندها، فأرادت أن تعرف حالها لتشفع فيها إن كان ذلك جائزًا (قالت: حدثا) منصوب بفعل محذوف لا يجوز إظهاره، وهو من جنس ما بعده وهو (أحدثته) بفتح الهمزة والدال هاسكان المثلثة، والتقدير: أحدثت حدثًا،
(1) في (ر): صرح، والمثبت من (ل).
(2)
في (ر): الحاجة.
والظاهر أن حدثًا لا يجوز رفعه ولا يترجح كما في قولك: زيد ضربته؛ لأن زيدًا لا يصلح للابتداء بخلاف حدث، وفي بعضها حدث خبر مبتدأ محذوف، والحدث مشتق من الحدوث وهو تجدد أمر لم يكن.
قال الخطابي: إنها كانت شتمت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحدث الذي أحدثته، وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك (1).
قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وهو مذهب الشافعي، وحكي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سبه من أهل الذمة فما هم عليه من الشرك أعظم، وكان مالك لا يرى لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم توبة (2).
(قالت: فانطُلِق) بضم الطاء وكسر اللام (بها فضربت عنقها) ولم يذكر فيه أنها عرض عليها الإسلام ولا استتيبت ولا غسلت ولا كفنت ولا دفنت، والظاهر أنه لو فعل شيئًا من ذلك لذكر (3) قالت عائشة:(فما أنسى عجبًا منها) ثم ذكرت سبب العجب وهو (أنها تضحك ظهرًا وبطنًا) أي: ظاهرًا وباطنًا كما تقدم، وعلى هذا فينصبان على الحال من الضمير المستتر في تضحك أو صفة لمصدر محذوف، أي: تضحك ضحكًا ظاهرًا وباطنًا (وقد) الواو فيها واو الحال (علمت أنها تقتل) هذا سبب تعجب عائشة، وهي أنها تعلم أن هذِه ذاهبة إلى
(1)"معالم السنن" 2/ 281.
(2)
"الأوسط" 13/ 483، وانظر:"الصارم المسلول على شاتم الرسول" لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 9.
(3)
ساقطة من (ر).
ضرب العنق وهي تضحك، وضرب العنق لا يناسبه إلا البكاء، والظاهر أن هذِه كثيرة العناد شديدة الكفر، فلهذا كانت إلى القتل سريعة الانقياد.
[2672]
(حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن عبيد الله) مصغر (1)(ابن عبد الله) بن عتبة.
(عن ابن عباس) الصحابي الكبير (عن الصعب ابن جَثَّامة) بفتح الجيم وتشديد المثلثة (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار) أي: عن أهل الدار (من المشركين) وفي رواية ضعيفة لمسلم (2): عن الذراري من المشركين. قال القاضي (3): ليس بشيء، بل هو تصحيف.
(يُبَيَّتون) بضم الماء الأولى وفتح الثانية التي بعد الباء. أي: يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة.
قال النووي (4): التشديد أفصح وأشهر، قال: والمراد بالذراري هنا: النساء والصبيان. (من ذراريِّهم ونسائهم) وفيه دليل على جواز البيات. وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك (5).
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم) أي: حكمهم حكم آبائهم وأزواجهم في جواز قتلهم عند الاختلاط بهم في دار كفرهم، وأما في الآخرة فهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب، الصحيح أنهم في الجنة. حكاه
(1) ساقطة من (ر).
(2)
"صحيح مسلم"(1745).
(3)
"إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" 6/ 49 ثم قال: وما بعده يبين فيه الغلط.
(4)
"شرح النووي على مسلم" 12/ 50.
(5)
ساقطة من (ر).
النووي (1) والثاني: أنهم في النار، والثالث: لا يجزم فيهم بشيء.
(وكان عمرو -يعني: ابن دينار- يقول: هم من آبائهم) أي: حكمهم حكم آبائهم كما تقدم.
(قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان) إذا تميزوا، وأما إذا اختلطوا ولم يتميزوا فيجوز قتلهم، فإن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك.
(1)"شرح النووي على مسلم" 12/ 50.