الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب الرُّخْصَةِ في أَخْذ الجَعائِلِ
2526 -
حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ الِمصِّيصيُّ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ -يَعْني: ابن مُحَمَّدٍ- ح وَحَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعيْبٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ اللّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حيوَةَ بْنِ شُريْحٍ، عَنِ ابن شُفَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:" لِلْغازي أَجْرُهُ وَلِلْجاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الغازي "(1).
* * *
باب الرخصة في أخذ الجعائل
[2526]
(حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي) بكسر الميم [بن هيثم الخثعمي](2) ثقة (قال: حدثنا حجاج بن محمد)(3) الأعور.
(وحدثنا عبد الملك بن شعيب) ثقة (قال: حدثنا) عبد الله (ابن وهب، عن الليث، عن حيوة بن شريح، عن ابن شفي) بضم المعجمة وفتح الفاء (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للغازي) في سبيل الله (أجره) الذي جعله له، قال مالك: لا بأس بالجعائل في الغزو، ولم يزل الناس يتجاعلون عندنا بالمدينة، يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من أهل ديوان واحد؛ لأن عليهم سد الثغور (4).
(1) رواه أحمد 2/ 174، وابن الجارود في "المنتقى"(1039).
وصححه الألباني في "الصحيحة"(2153).
(2)
ساقطة من (ر).
(3)
سقط من (ر)، ومطموس على هامش (ل).
(4)
انظر: "المدونة" 1/ 403.
وأصحاب أبي حنيفة (1) يكرهون الجعائل ما دام بالمسلمين قوة أو (2) في بيت المال ما يفي بذلك، فإن لم تكن لهم قوة ولا مال فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضًا على وجه المعونة لا على وجه البدل.
وقال الشافعي (3): لا يجوز أن يغزو بجعل، فإن أخذه فعليه رده، وإنما أجزته (4) من السلطان؛ لأنه يغزو بشيء من حقه (وللجاعل) وهو معطي الأجرة أجران (أجره) أي: ثواب ما دفعه من الأجرة إلى الغازي، وله أيضًا (وأجر الغازي) النائب عنه في الجهاد. وفي هذا ترغيب للجاعل.
واستدل الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم: "الغنيمة لمن حضر الوقعة". قال مجاهد لعبد الله بن عمر: أريد الغزو، فقال: إني أريد أن أعينك بطائفة من مالي [قلت: قد أوسع الله علي، قال: غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي](5) في هذا الوجه (6). وليس هذا من الجعائل المكروهة، ولأنها إجارة مجهولة.
* * *
(1) انظر: "الجامع الصغير" ص 262، "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 436.
(2)
في (ر): إذ، والمثبت من (ل).
(3)
"الأم" 5/ 373.
(4)
في (ل)، (ر): أجبره، والمثبت كما في "الأم".
(5)
ساقط من (ر).
(6)
أخرجه البخاري قبل حديث (2970) معلقًا. قال ابن حجر في الفتح 6/ 144: وهذا الأثر وصله البخاري في المغازي في غزوة الفتح بمعناه. يعني (ح 3899).