الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
70 - باب في الجَلَب عَلَى الخيْلِ في السِّباقِ
2581 -
حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ حُميْدٍ الطَّوِيلِ، جَمِيعًا عَنِ الحَسَنِ عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصيْنٍ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ". زادَ يَحْيَى في حَدِيثِهِ: "في الرِّهانِ"(1).
2582 -
حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: الجَلَبُ والجَنَبُ في الرِّهانِ (2).
* * *
باب في الجلب على الخيل في السباق
الجَلَب بفتح الجيم واللام، قال الجوهري (3): جلب على فرسه يجلب جلبًا إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق، وأجلب عليه مثله. قال الله تعالى:{وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ} (4) أي: صح عليهم.
[2581]
[(حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا عنبسة. وحدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل](5) عن حميد الطويل، جميعًا عن الحسن، عن عمران) قال النسائي (6): هذا
(1) رواه الترمذي (1123)، والنسائي 6/ 111، وأحمد 4/ 429.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2324).
(2)
رواه الطبراني 18/ 147 (315)، والبيهقي 10/ 21.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2324).
(3)
"الصحاح" 1/ 114.
(4)
الإسراء: 64.
(5)
ليست في الأصل، ومستدركة من المطبوع.
(6)
"السنن" 6/ 111.
هو الصواب في إسناده إلا ما روي عن حميد، عن أنس (بن حصين) الخزاعي، (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب) بفتح الجيم واللام، (ولا جَنَب) بفتح الجيم والنون. وهو يخبر عن النفي، ومعناه النهي كما قيل (1) في قوله تعالى:{لَا رَيْبَ} (2) معناه: لا ترتابوا فيه. قال الجوهري (3): الجلب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات، ولكن يأمرهم بجلب نعمهم إليه. فالمعنى على هذا أنه لا يجوز للساعي أن يأمر أصحاب المواشي أن يجلبوا مواشيهم إليه، ويجمعوها ليأخذ الصدقة منهم؛ بل يأخذها عند الماء إذا وردت الماشية إليه، وإن لم ترده فعند بيوت أهلها، وإلا فعند مضيق ويقف المالك من جانب والساعي من آخر.
والجنب في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى موضع الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تُجْنَبَ إليه، وقيل: أن يَجْنُب رب المال بماله، أي: يبعده فيحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه، قاله أبو السعادات (4).
(زاد يحيى) قال المنذري: هو يحيى بن خلف شيخه رضي الله عنهما (في حديثه) يعني: لا جلب ولا جنب. [(في الرهان)](5).
[2582]
(حدثنا) محمد (ابن المثنى) العنزي، (حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى، (عن سعيد) بن أبي عروبة، (عن قتادة: الجلب
(1) ساقطة من (ر).
(2)
البقرة: 2.
(3)
"الصحاح في اللغة" 1/ 115.
(4)
هو ابن الأثير في كتابه "النهاية في غريب الحديث والأثر" 1/ 819.
(5)
ليست في الأصل، ومستدركة من المطبوع.
والجنب في الرهان) وهذا التفسير هو الصحيح، لما روي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا"(1). ذكره ابن قدامة (2). وروى الترمذي هذا الحديث في النكاح (3) بزيادة، فقال:"لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا". ورواه ابن ماجه في الفتن (4).
والجَنَب بالتحريك ومعناه أن الفارسين إذا أرسلا فرسيهما لم يجز لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسًا لا راكب عليه؛ يتحول عليه قبل الغاية لكونه أقل كلالاً وإعياء. قال ابن المنذر (5): كذا قيل، ولا أحسب هذا يصح؛ لأن الفرس التي يسابق عليها لا بد من تعيينها، فإن كانت التي يتحول عنها فما حصل السبق بها وإن كانت التي يتحول إليها فما حصلت المسابقة عليها في جميع الجلبة، ومن شرط السباق ذلك؛ ولأن المقصود معرفة عدو الفرس في الجلبة كلها، فمتى كان إنما يركبه في آخر الجلبة فما حصل المقصود، وأما الجلب فهو أن يتبع الرجل فرسه فرسًا يركض خلفه بها ويجلب عليه ويصيح وراءه يستحثه بذلك على العدو كهذا فسره مالك رضي الله عنه (6).
* * *
(1) رواه أبو يعلى في "مسنده"(2413)، قال ابن حجر في "إتحاف الخيرة المهرة" 5/ 112: له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، رواه أحمد في "المسند" 2/ 19.
(2)
"المغني" 13/ 433.
(3)
"سنن الترمذي"(1123)، وقال: حديث حسن صحيح.
(4)
"سنن ابن ماجه"(3937) مختصرًا.
(5)
"الأوسط" 6/ 475.
(6)
انظر: "التمهيد" 14/ 91.