الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب كَراهِيَةِ تَرْكِ الغَزْوِ
2502 -
حَدَّثَنا عَبْدَةُ بْن سُليْمانَ المَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنا ابن المُبارَكِ، أَخْبَرَنا وُهيْبٌ - قالَ عَبْدَةُ: يَعْني: ابن الوَرْدِ -أَخْبَرَني عُمَرُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ سُميٍّ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُريْرَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ ماتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ ماتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفاقٍ"(1).
2503 -
حَدَّثَنا عَمْرُو بْن عُثْمانَ وَقَرَأْتُهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الجُرْجُسِيِّ، قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الحارِثِ، عَنِ القاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمامَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غازِيًا في أَهْلِهِ بِخيْرٍ أَصابَهُ اللهُ بِقارِعَةٍ". قالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ في حَدِيثِهِ: "قَبْلَ يَوْمِ القِيامَةِ"(2).
2504 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ حميْدٍ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"جاهِدُوا المُشْرِكينَ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ"(3).
* * *
باب كراهة ترك الغزو
[2502]
(حدثنا عبدة بن سليمان) الصبي (4)(المروزي، أنبأنا) عبد الله
(1) رواه مسلم (1910).
(2)
رواه الدارمي (2462)، والطبراني 8/ 179 (7747)، والبيهقي 9/ 48.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(2261).
(3)
رواه النسائي 6/ 7، 51، وأحمد 3/ 124، 251.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2262).
(4)
كذا في الأصلين، وهو خطأ، والصواب: المصيصي، انظر ترجمته من "التهذيب" 18/ 534.
(ابن المبارك) المصري (1)(أنبأنا وهب (2) بن الورد) بفتح الواو القرشي (أخبرنا عمر بن محمد [بن] (3) المنكدر) أبي عبد الله (عن سمي) مصغر مولى أبي بكر (عن أبي صالح) السمان.
(عن أبي هريرة (4)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغز) أي: قيل إن الغزو ببدنه في سبيل الله (ولم يحدث نفسه بالغزو) أي: ولم ينو الغزو (مات) وهو (على شعبة) بضم الشين، وروي: شعبة من نفاق (5). أي: خصلة من خصال (نفاق) وأصل الشعبة القطعة من الشيء، قال عبد الله ابن المبارك: نُرى ذلك -أي: نظن ذلك- كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (6). يعني حيث كان الجهاد واجبًا، وحمله على النفاق الحقيقي، قال النووي: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل. وقال غيره: إنه عام في جميع الأزمان، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف. قال: ترك الجهاد أحد شعب النفاق (7).
وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها، وأن من لم يتمكن من فعل الخير فينبغي له أن يعزم على فعله إذا تمكن من فعله وأن ينويه (8) لتكون نيته بد، من فعله في ذلك الوقت.
وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها
(1) كذا في الأصلين، وهو خطأ والصواب: الحنظلي التميمي المروزي. انظر ترجمته من "التهذيب" 16/ 5.
(2)
كذا في (ر)، وغير واضحة في (ل)، والصواب: وهيب.
(3)
ساقطة من (ر).
(4)
ساقط من (ل).
(5)
و (6)"صحيح مسلم"(1910).
(7)
"شرح النووي على مسلم" 13/ 56.
(8)
في (ر): يكنوبه.
بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله فهل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة؛ لأن مدة الصلاة وقتها محدود فلا ينسب إلى تفريط بالتأخير، بخلاف تأخير الحج، فإن وقته العمر وهو غير محدود (1).
[2503]
(حدثنا عمرو بن عثمان) بن كثير (وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجُرجُسي) بضم الجيمين ومهملة (قالا: حدثنا الوليد بن مسلم) الدمشقي (عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن النبي: من لم يغز) بنفسه (أو يجهز غازيًا) بما يحتاج إليه في غزوه من العدة والسلاح والحمل والنفقة وغير ذلك، ويحصل هذا الأجر لكل جهاز قليله وكثيره (أو يَخْلُف) بفتح أوله وسكون الخاء وضم اللام (غازيًا) بالقيام (في أهله) من النساء والبنين، وعلى أمواله وخدمته (2)، ويدخل فيه كل من خلف الغازي (بخير) من قضاء حاجة لهم أو ذب عنهم (أصابه الله) تعالى (بقارعة) أي: داهية من شدائد الدهر تقرع قلبه بالخوف، والهاء فيه للمبالغة، وتكون في البدن والمال، يقال: قرع الفناء إذا خلا من الماشية، ونعوذ بالله من قَرَعِ الفِناءِ وصَفَرِ الإناء (3).
(قال يزيد بن عبد ربه) الجرجي (4) بفتح (5) الجيمين وبينهما مهملة
(1) انظر: "شرح النووي على مسلم" 13/ 56.
(2)
في (ر): وحرفته. والمثبت من (ل).
(3)
أيَ: خُلُوِّ الديار من سُكانها، والآنيةِ من مُسْتَوْدعاتها. انظر:"لسان العرب" 8/ 262.
(4)
كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: الجرجسي.
(5)
كذا في الأصلين، مع أنه قال في أول الحديث: بضم. قلت: وبضم هو الصواب. انظر: "الأنساب" للسمعاني 3/ 242.
(في حديثه: قبل يوم القيامة) أي: تصيبه القارعة في الدنيا قبل موته، قال أحمد بن حنبل (1): يقول: لا إله إلا الله ما كان أثبته! ما كان فيهم - يعني: في أهل حمص- مثله! أي: مثل أبي الفضل يزيد بن عبد ربه. فيما رواه اللؤلؤي عنه.
[2504]
(أنبأنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (أنبأنا حماد) بن سلمة (عن حميد) بن عبد الرحمن (2)(عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم) في كل ما يحتاجه المجاهد من دواب وسلاح وزاد، وغير ذلك (وأنفسكم) أي: بالقتال بالسلاح، وقال الله (3) تعالى:{فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} (4)، وقد تقدم أول الباب أن الجهاد يكون بالقلب واللسان واليد والسيف (وألسنتكم) كما قال تعالى:{فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ} (5) أي: لا تداهنهم بالقول، وجادلهم بالقرآن، وبمخالفتك لهم، واغلظ كما قال تعالى:{جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} (6).
(1) رواه عنه أبو داود في "سؤالاته"(307)، وانظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد" 19/ 538.
(2)
كذا في الأصلين وهو خطأ، فليس حميد بن عبد الرحمن يروي عن أنس، ولا روى عنه حماد بن سلمة، وحميد هذا إما حميد الطويل بن أبي حميد وإما حميد بن هلال، فكلاهما يروى عن أنس وكلاهما يروي عنه حماد بن سلمة، وكلاهما ثقة. وانظر ترجمة أنس وحماد من "التهذيب" 3/ 356، 7/ 254.
(3)
لفظ الجلالة ساقط من (ل).
(4)
النساء: 95.
(5)
الفرقان: 52.
(6)
التوبة: 73، التحريم:9.