المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌106 - باب في التولي يوم الزحف - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١١

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في الهِجْرَة وَسُكْنَى البَدْوِ

- ‌2 - باب في الهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ

- ‌3 - باب في سُكْنَى الشَّامِ

- ‌4 - باب في دَوامِ الجِهادِ

- ‌5 - باب في ثَواب الجِهَادِ

- ‌6 - باب في النَّهْى عَنِ السِّياحَةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ القَفْلِ في سَبيلِ اللِّه تَعَالَى

- ‌8 - باب فَضْل قِتَالِ الرُّومِ عَلَى غيْرِهمْ مِنَ الأُمَمِ

- ‌9 - باب في رُكُوبِ البَحْرِ في الغَزْوِ

- ‌10 - باب فَضْلِ الغزْوِ في البَحْرِ

- ‌11 - باب في فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كافِرًا

- ‌12 - باب في حُرْمَةِ نِساءِ المُجاهدِين عَلَى القاعِدِينَ

- ‌13 - باب في السَّرِيَّةِ تُخْفقُ

- ‌14 - باب في تَضْعِيفِ الذِّكْرِ في سَبيلِ الله تَعالَى

- ‌15 - باب فِيمَنْ ماتَ غازِيًا

- ‌16 - باب في فَضْلِ الرِّباطِ

- ‌17 - باب في فَضْلِ الحَرْسِ في سَبيلِ الله تعالى

- ‌18 - باب كَراهِيَةِ تَرْكِ الغَزْوِ

- ‌19 - باب في نَسْخِ نَفِيرِ العامَّةِ بِالخاصَّةِ

- ‌20 - باب في الرُّخْصَةِ في القُعُودِ منَ العُذْرِ

- ‌21 - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الغزْوِ

- ‌22 - باب في الجُرْأَةِ والجُبْنِ

- ‌23 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌24 - باب في الرَّمْى

- ‌25 - باب في مَنْ يَغْزُو ويَلْتَمِسُ الدُّنْيا

- ‌26 - باب مَنْ قاتَل لِتَكونَ كَلِمَةُ اللهِ هيَ العُلْيا

- ‌27 - باب في فَضْلِ الشَّهادَةِ

- ‌28 - باب في الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌29 - باب في النَّورِ يُرى عِنْدَ قبْرِ الشَّهيدِ

- ‌30 - باب في الجَعائِلِ في الغزْوِ

- ‌31 - باب الرُّخْصَةِ في أَخْذ الجَعائِلِ

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يغْزو بأَجِيرٍ لِيَخْدُمَ

- ‌33 - باب في الرَّجُلِ يغْزُو وَأبَواهُ كارِهانِ

- ‌34 - باب في النِّساءِ يغْزُونَ

- ‌35 - باب في الغَزْو مَعَ أئمَّة الجَوْرِ

- ‌36 - باب الرَّجُلِ يَتَحَمَّل بِمالِ غيْرِهِ يَغْزُو

- ‌37 - باب في الرَّجُلِ يَغْزو يَلْتمِسُ الأَجْر والغَنِيمَةَ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ الذي يشْري نَفْسَهُ

- ‌39 - باب فِيمَنْ يسْلِمُ ويُقْتلُ مكانهُ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌40 - باب في الرَّجُلِ يَفوت بِسِلاحِهِ

- ‌41 - باب الدُّعاء عِنْدَ اللِّقاءِ

- ‌42 - باب فِيمنْ سَأَلَ الله تَعالَى الشَّهادَةَ

- ‌43 - باب في كَراهةِ جَزِّ نَواصي الخيْلِ وأذْنابِها

- ‌44 - باب فِيما يُسْتَحَبّ منْ أَلْوان الخيْلِ

- ‌45 - باب هَلْ تُسَمَّى الأنْثَى مِن الخيْلِ فرَسًا

- ‌46 - باب ما يُكْرهُ مِنَ الخيْلِ

- ‌47 - باب ما يؤْمرُ بِهِ منَ القِيام علَى الدَّوابّ والبَهائِمِ

- ‌48 - باب في نُزُولِ المَنازل

- ‌49 - باب في تَقْييد الخيْلِ بِالأَوْتارِ

- ‌50 - باب إِكْرامِ الخيْلِ وارْتِباطِها والمَسْحِ عَلَى أَكْفالِها

- ‌51 - باب في تَغلِيقِ الأَجْراس

- ‌52 - باب في رُكُوبِ الجَلالَّةِ

- ‌53 - باب في الرَّجُلِ يُسَمّي دابَّتَهُ

- ‌54 - باب في النِّداءِ عِنْد النَّفِير: يا خيْلَ اللهِ ارْكَبي

- ‌55 - باب النَّهْيِ عنْ لَعْنِ البَهِيمَةِ

- ‌56 - باب في التَّحْرِيشِ بيْنَ البَهائِمِ

- ‌57 - باب في وَسْمِ الدَّوابِّ 2563 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشامِ بْنِ زيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: أَتيْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِأَخٍ لي حِينَ وُلدَ لِيُحَنِّكَهُ فَإِذا هُوَ في مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا - أَحْسِبُهُ قالَ - في آذانِها

- ‌58 - باب النَّهْى عَنِ الوَسْم في الوَجْهِ والضَّرْبِ في الوَجْهِ

- ‌59 - باب في كَراهِيَةِ الحُمُرِ تُنْزى عَلَى الخيْلِ

- ‌60 - باب في رُكُوبِ ثَلاثَةٍ عَلَى دابَّةٍ

- ‌61 - باب في الوُقوفِ عَلَى الدّابَّةِ

- ‌62 - باب في الجَنائبِ

- ‌63 - باب في سُرْعة السّيْرِ والنَّهْى عَن التَّعْرِيِس في الطَّرِيق

- ‌64 - باب في الدُّلْجَةِ

- ‌65 - باب رَبُّ الدّابَّةِ أحَقُّ بِصَدْرِها

- ‌66 - باب في الدّابَّةِ تُعرْقَبُ في الحَرْب

- ‌67 - باب في السَّبْقِ

- ‌68 - باب في السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

- ‌69 - باب في المُحَلِّلِ

- ‌70 - باب في الجَلَب عَلَى الخيْلِ في السِّباقِ

- ‌71 - باب في السّيْفِ يُحَلَّى

- ‌72 - باب في النَّبْلِ يُدْخَلُ بِهِ المَسْجِدُ

- ‌73 - باب في النَّهْي أَنْ يَتَعاطَى السّيْف مَسْلُولاً

- ‌74 - باب في النَّهْى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بيْن أُصْبُعيْنِ

- ‌75 - باب في لُبْس الدُّرُوعِ

- ‌76 - باب في الرّاياتِ والأَلْوِلَةِ

- ‌77 - باب في الانْتِصارِ بِرذْلِ الخيْلِ والضَّعَفَةِ

- ‌78 - باب في الرَّجُلِ ينادي بِالشِّعارِ

- ‌79 - باب ما يَقُول الرَّجُلُ إِذا سافَرَ

- ‌80 - باب في الدُّعاءِ عِنْد الوَداعِ

- ‌81 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا رَكِبَ

- ‌82 - باب ما يَقول الرَّجُلُ إذا نزَلَ المَنْزِلَ

- ‌83 - باب في كَراهِيَةِ السّيْرِ في أَوَّل اللّيْلِ

- ‌84 - باب في أيِّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌85 - باب في الابْتِكارِ في السَّفَرِ

- ‌86 - باب في الرَّجُلِ يُسافِرُ وَحْدَهُ

- ‌87 - باب في القَوْمِ يُسافِرُونَ يؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ

- ‌88 - باب في المُصْحف يُسافَرُ بِهِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌89 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنَ الجُيُوشِ والرُّفقاء والسَّرايا

- ‌90 - باب في دُعاءِ المُشْرِكِينَ

- ‌91 - باب في الحَزقِ في بلاد العَدُوِّ

- ‌92 - باب بَعْثِ العُيُونِ

- ‌93 - باب في ابن السَّبيلِ يَأكُلُ مِنَ التَّمْرِ ويَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذا مَرَّ بِه

- ‌94 - باب مَنْ قالَ إِنَّهُ يَأكل مِمّا سَقطَ

- ‌95 - باب فِيمنْ قال: لا يَحْلِبُ

- ‌96 - باب في الطّاعَة

- ‌97 - باب ما يُؤْمَرُ مِنَ انضمامِ العَسْكرِ وَسِعَتِهِ

- ‌98 - باب في كَراهيةِ تَمَنّي لِقاء العَدُوِّ

- ‌99 - باب ما يُدْعَى عِنْد اللِّقاءِ

- ‌100 - باب في دُعاءِ المُشْرِكِينَ

- ‌101 - باب المَكْرِ في الحَرْب

- ‌102 - باب في البَياتِ

- ‌103 - باب في لُزومِ السّاقَةِ

- ‌104 - باب علَى ما يُقاتَل المُشْركونَ

- ‌105 - باب النَّهْي عنْ قَتْلِ من اعتصمَ بِالسُّجُودِ

- ‌106 - باب في التَّوَلي يوْمَ الزّحْفِ

- ‌107 - باب في الأَسِيرِ يكْرَهُ عَلَى الكُفْرِ

- ‌108 - باب في حُكْمِ الجاسوسِ إِذا كانَ مُسْلِمًا

- ‌109 - باب في الجاسوس الذِّمَّيِّ

- ‌110 - باب في الجاسُوسِ المُسْتأْمنِ

- ‌111 - باب في أي وَقْتِ يسْتَحَبُّ اللّقاءُ

- ‌112 - باب فِيما يُؤْمَر بِه مِن الصَّمْتِ عِنْد اللّقاءِ

- ‌113 - باب في الرَّجُلِ يَتَرجَّلُ عِنْد اللِّقاءِ

- ‌114 - باب في الخُيَلاءِ في الحَرْبِ

- ‌115 - باب في الرَّجُلِ يُسْتَأْسَرُ

- ‌116 - باب في الكُمَناءِ

- ‌117 - باب في الصُّفُوفِ

- ‌118 - باب في سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقاءِ

- ‌119 - باب في المُبارَزَةِ

- ‌120 - باب في النَّهْي عَنِ المُثْلَةِ

- ‌121 - باب في قَتْلِ النِّساءِ

- ‌122 - باب في كَراهِيَةِ حَرْقِ العَدُوِّ بالنّارِ

- ‌123 - باب في الرَّجُلِ يَكْرِي دابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوِ السَّهْمِ

- ‌124 - باب في الأَسِيرِ يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأَسِيرِ يُنالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ ويُقَرَّرُ

- ‌126 - باب في الأَسِيرِ يُكْرهُ عَلى الإِسْلامِ

- ‌127 - باب قَتْلِ الأَسِيرِ ولا يُعْرَضُ علَيْهِ الإِسْلامُ

- ‌128 - باب في قَتْلِ الأَسِيرِ صَبْرًا

- ‌129 - باب في قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأَسِيرِ بِغيْرِ فِداءٍ

- ‌131 - باب في فِداءِ الأَسِيرِ بِالمالِ

- ‌132 - باب في الإِمامِ يُقِيمُ عنْدَ الظُّهُورِ عَلَى العَدُوِّ بِعرْصَتِهمْ

- ‌133 - باب في التَّفْريقِ بينَ السَّبْى

- ‌134 - باب الرخْصَة في المُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بيْنَهُمْ

- ‌135 - باب في المالِ يصِيبهُ العدوُّ مِنَ المُسْلِمين ثُمّ يدْرِكه صاحِبُة في الغَنِيمَةِ

- ‌136 - باب في عَبِيدِ المًشْركينَ يَلْحقُونَ بِالمُسْلِمِينَ فيسْلمُونَ

- ‌137 - باب في إِباحَةِ الطَّعامِ في أَرْضِ العَدُوّ

- ‌138 - باب في النَّهْى عَنِ النُّهْبَى إِذا كانَ في الطَّعامِ قِلَّة في أَرْضِ العَدوِّ

- ‌139 - باب في حَمْلِ الطَّعامِ منْ أرْضِ العَدُوّ

- ‌140 - باب في بيع الطّعامِ إذا فضَلَ، عَنِ النّاس في أرْض العَدوّ

- ‌141 - باب في الرّجل يَنْتَفِع مِنَ الغنِيمَةِ بِالشَّيء

- ‌142 - باب في الرخْصَةِ في السِّلاحِ يقاتَل بهِ في المعْرَكَةِ

- ‌143 - باب في تَعْظِيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُول إِذا كانَ يَسِيرًا يَتْركهُ الإِمامُ وَلا يحَرّقُ رحْلَهُ

- ‌145 - باب في عُقُوبَةِ الغالِّ

- ‌146 - باب النَّهْي عَنِ السَّتْرِ علَى مَنْ غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يعْطَى القاتلُ

- ‌148 - باب في الإمامِ يَمْنَعُ القاتِلَ السَّلب إِنْ رَأى والفَرَسُ والسِّلاحُ مِنَ السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخمَّسُ

- ‌150 - باب مَنْ أَجازَ عَلَى جريحٍ مُثخنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمنْ جاءَ بعْدَ الغَنِيمةِ لا سَهْمَ لَهُ

- ‌152 - باب في المرْأَةِ والعبْد يُحْذيان مِنَ الغنِيمَةِ

- ‌153 - باب في المُشْركِ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌154 - باب في سُهْمانِ الخيْلِ

- ‌155 - باب فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفْل السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ العَسْكَرِ

الفصل: ‌106 - باب في التولي يوم الزحف

‌106 - باب في التَّوَلي يوْمَ الزّحْفِ

2646 -

حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، حَدَّثَنا ابن المُبارَكِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ نَزَلَتْ (إِنْ يَكنْ مِنْكمْ عِشْرونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى المسْلِمِينَ حِينَ فَرَضَ الله عَلَيْهِمْ أَنْ لا يَفِرَّ واحِد مِنْ عَشَرةٍ ثُمَّ إِنَّهُ جاءَ تَخْفِيف فَقالَ:(الآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ) قَرَأَ أَبُو تَوْبَةَ إِلى قَوْلِهِ (يَغْلِبوا مِائَتَين) قالَ: فَلَمّا خَفَّفَ اللهُ تَعالَى عَنْهمْ مِنَ العِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ ما خَفَّفَ عَنْهُمْ (1).

2647 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يونُسَ، حَدَّثَنا زهَيْر، حَدَّثَنا يَزِيد بْنُ أَبي زِيادٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبي لَيْلَى حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أنَّهُ كانَ في سَرِيَّةٍ مِنْ سَرايا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: فَحاصَ النّاس حَيْصَةً فَكُنْت فِيمَنْ حاصَ -قالَ- فَلَمّا بَرَزْنا قُلْنا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنا بِالغَضَبِ فَقُلْنا نَدْخُلُ المَدِينَةَ فَنَتَثَبَّتُ فِيها وَنَذْهَب وَلا يَرانا أَحَدٌ - قالَ- فَدَخَلْنا فَقُلْنا لَوْ عَرَضْنا أَنْفسَنا عَلَى رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإنْ كانَتْ لَنا تَوْبَة أَقَمْنا وَإنْ كانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبنا -قالَ- فَجَلَسنا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ فَلَمّا خَرَجَ قُمْنا إِلَيْهِ فَقُلْنا نَحْنُ الفَرّارونَ فَأَقْبَلَ إِلَيْنا فَقالَ: "لا بَلْ أَنْتُمُ العَكّارُونَ". قالَ: فَدَنَوْنا فَقَبَّلْنا يَدَهُ فَقالَ: "أَنا فِئَةُ المُسْلِمِينَ"(2).

2648 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن هِشامٍ الِمصْرَيُّ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْن المُفَضَّلِ، حَدَّثَنا داودُ، عَنْ أَبي نَضْرَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ قالَ نَزَلَتْ في يَوْمِ بَدْرٍ (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرَه)(3).

(1) رواه البخاري (4652)، (4653).

(2)

رواه الترمذي (1716)، وأحمد 2/ 70.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(455).

(3)

رواه النسائي في "الكبرى"(11204)، والحاكم 2/ 327.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2379).

ص: 410

باب في التولي يوم الزحف

[2646]

(حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا) عبد الله (ابن المبارك، عن جرير بن حازم) بالحاء المهملة والزاي (عن الزبير بن خِرِّيت) بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة البصري (عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نزلت: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}) شرط بمعنى الأمر، أي: ليقاتل واحد منكم عشرة منهم، وفرار الواحد من العشرة من الكبائر، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة في ثلاثين راكبًا فلقي أبا جهل في ثلاثمائة راكب (1).

(فشق ذلك على المسلمين) وثقل عليهم بعد مدة طويلة (حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد) ويصبر على القتال (من عشرة) من الكفار الذين يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم (ثم إنَّه) رحمهم و (جاء تخفيف) ونسخ لما تقدم، (فقال:{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} ) قيل: كان فيهم قلة في الابتداء ثم لما كثروا بعدُ نزل التخفيف.

(قرأ أبو توبة) الربيع شيخ أبي داود الآية (إلى قوله: ) تعالى ({يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}) قال القاضي: المعنى في نظائره المائة المائتين: أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين إما أن يقتل فيدخل الجنة، أو يسلم فيفوز بالأجر والغنيمة، والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط.

ومفهوم الآية: أنهم إذا زادوا على المثلين جاز الانصراف مطلقًا

(1) أخرجه ابن حبان في "الثقات" 1/ 142، وأورده ابن هشام في "السيرة النبوية" 3/ 140.

ص: 411

وهو كذلك، لكن حكى القرطبي في "تفسيره" فيما إذا بلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفًا أنه يحرم الانصراف وإن زاد الكفار على مثليهم عند جمهور العلماء منهم للحديث المتقدم:"لن يغلب اثني عشر ألفًا من قلة". وأنهم جعلوا هذا الحديث مخصصًا لهذِه الآية (1).

ومفهوم الآية أنه لا يجوز الانصراف إذا لم يزيدوا على الضعف وإن غلب على الظن الهلاك، وهو كذلك لقوله تعالى:{فَاثْبُتُوا} ؛ ولأن المجاهد إنما يقاتل ليقتل أو يقتل.

وقيل: لهم الفرار إذا ظنوا الهلاك.

(قال: فلما خفف الله تعالى عنهم من العدد) رواية البخاري: من العدة (2)(نقص من الصبر) الذي كان أعطاهم قبل التخفيف (بقدر ما خفف عنهم) من العدد، يعني: أنه كان يوضع عنهم أن يصبروا والأكثر من مثليهم.

[2647]

(حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله (ثنا زهير) بن معاوية (حدثنا يزيد بن أبي زياد) مولى عبد الله بن الحارث من الكوفيين، تكلم فيه غير واحد (3)؛ لكن أخرج له مسلم متابعة (أن عبد الرحمن بن أبي ليلى) التَّابعي المشهور (حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم) قيل: إن هذا كان في سرية مؤتة كما جاء مصرحًا به في رواية، واستعمل عليهم زيد بن حارثة.

(1)"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 7/ 382.

(2)

"صحيح البخاري"(4653).

(3)

انظر: "تهذيب الكمال" 32/ 135، و "الجرح والتعديل" 9/ 265.

ص: 412

(قال: فحاص) بالحاء والصاد المهملتين (الناس حَيصة) أي: كروا راجعين وحالوا منهزمين، يقال: حاص الرجل إذا حاد عن طريقه وانصرف عن وجهه إلى جهةٍ أخرى، ومنه قوله تعالى:{مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ} ، وروي جاض الناس جيضة بالجيم والضاد المعجمتين وهو بمعناه، وحكى الجوهري عن الأصمعي: حاص عن الشيء يحيص حيصا أي: حاد عنه (1).

(فكنت فيمن حاص) عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه الاعتراف بالذنب والتوبة منه (فلما برزنا) أي: ظهرنا من عنده وصرنا في البراز، وهو المتسع من الأرض (قلنا: كيف نصنع) فيما وقع منا.

وفيه دليل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، في تدارك ما فرط منهم والمبادرة إلى الندم على ما صدر منهم والتوبة من الذنب على قرب عهدٍ منه (و) كيف الخلاص مما اقترفنا.

(قد فررنا من الزحف) أصل الزحف: المشي المتثاقل كالصبي يزحف قبل أن يمشي، وسمي القتال عند التقاء المسلمين والكفار زحفًا لأنه يزحف فيه، وليس في الحديث أنهم انصرفوا عن الصف، ولا رأوا العدو، وإنما رجعوا من السرية التي كانوا فيها، ولا يظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم ارتكبوا كبيرة الفرار من الزحف، وإنما تكون كبيرة إذا التقوا هم والكفار كما قال تعالى:{إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} (2) وتسمية رجوعهم من السرية فرارًا من الزحف وبوءًا

(1)"الصحاح" 3/ 172.

(2)

الأنفال: 15.

ص: 413

بغضب الله من باب تعظيم الذنب والخوف منه، فكلما عظَّم الإنسان ذنبه صغر عند الله، وإذا احتقره عظم عند الله كما في الصحيح (1):"الفاجر يرى ذنبه كذباب مر على أنفه، والمؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه". ويشهد بهذا ما في الوجود من خوف المؤمن وتهاون الفاجر.

ولعل هذا الفرار والحيصة حين كانوا بأرض عثمان وبلغهم أن هرقل نزل بأرض مآب من أرض البلقاء بمائة ألفٍ من الروم وانضم إليهم من لَخْمٍ، وَجُذَامٍ، وبَلِيّ مائة ألف، وأنهم أقاموا في معان ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا، وكان المسلمون لا يزيدون على ثلاثة آلاف (2).

قال الترمذي في "السنن"(3): حاص الناس حيصةً. يعني: أنهم فروا من القتال.

(وبُؤْنا) بضم الباء وإسكان الهمزة، فرجعنا به، أي: صار علينا لازمًا لنا (بالغضب) والمراد به العقاب المذكور في قوله تعالى: قوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ} (4).

(1) رواه البخاري (6308)، ومسلم (2744).

(2)

وهي غزوة مؤتة. انظر: "الروض الأنف" 4/ 121.

(3)

"سنن الترمذي" 4/ 215.

(4)

الأنفال: 16.

ص: 414

(فقلنا: ندخل المدينة فنبيت فيها)(1) بكسر الباء الموحدة بعد النون ثم ياء مثناة تحت. هذِه الرّواية الصحيحة إن شاء الله، ويدل على ذلك رواية أحمد (2): ثم دخلنا المدينة فبتنا، وفي رواية لأحمد أو الشافعي: ثم قلنا: ندخل المدينة ليلًا ولا يرانا أحد، ثم (لنذهب ولا يرانا أحد، قال: فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله) صلى الله عليه وسلم، أي: نريد أن نعرض أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(فإن كانت) أي: وجدت، وهي كان التَّامة (لنا توبة) أي: مقبولة من الله ورسوله (أقمنا) في المدينة (وإن كان غير ذلك) ورواية أحمد: وإلا (ذهبنا) على وجوهنا كما في رواية أحمد: منها. رواية الترمذي (3): فقدمنا المدينة فاختبأنا بها، وقلنا: هلكنا (فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر). رواية أحمد: قبل صلاة الغداة.

اختلاف الرواة يدل على أنها تسمى صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الغداة، (فلمَّا خرج قمنا إليه). فيه دليل على جواز القيام بل على استحبابه للأستاذ والوالدين ومن فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة أو رحم أو نحو ذلك، ويكون هذا القيام للبر والإكرام لا للرياء والإعظام.

قال النووي (4): وهذا الذي نختاره، وهو الذي استمر عليه السلف

(1) ورد بعدها في الأصل: نسخة: فنثبت.

(2)

"مسند أحمد" 2/ 70.

(3)

"سنن الترمذي"(1716).

(4)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 135.

ص: 415

والخلف. قال: وقد جمعت في ذلك جزءًا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف ([فلما خرج قمنا إليه] (1)، فقلنا: نحن الفَرَّارون) بفتح الفاء والراء الأولى المشددة. يحتمل أن يراد بالفرار ورجوعهم من السرية كما تقدم، ويحتمل أن يراد به تقهقرهم عن الجيش وانحيازهم عنهم من غير هزيمة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحًا، وكانت قهقرتهم سببًا لكسرة العدو عند تفرقهم، ولذلك استحب الفرار من العدو للمكيدة والخديعة.

(فأقبل إلينا) بوجهه الكريم (فقال: لا، بل أنتم العَكَارون) بفتح العين المهملة والكاف المشددة وبعد الألف راء مهملة. أي: العائدون إلى القتال العاطفون، يقال للرجل الذي تولى عن الحرب ثم كرَّ راجعًا عكر واعتكر. قال الترمذي: العكار: الذي يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف (2)(فدنونا) منه (فقبلنا يده) استدل به على تقبيل يد الأستاذ والوالدين ونحوهم.

قال النووي في "فتاويه": يستحب تقبيل أيدي الصالحين وفضلاء العلماء، ويكره تقبيل يد غيرهم -يعني: من المسلمين- وتقدم في حديث وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر عن رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله.

قال البغوي (3): ومن قبَّل فليقبل اليد والرأس والجبهة ولا يقبل الفم.

(فقال: أنا) بتخفيف النون. يعني: نفسه الكريمة (فئة المسلمين) أي:

(1) ساقطة من (ل)، (ر)، والمثبت من "سنن أبي داود".

(2)

"سنن الترمذي"(1716).

(3)

"شرح السنة" 12/ 293.

ص: 416

الذي يتحيز المسلمون إليه كما قال تعالى: {أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} (1) قال ذلك تسلية لهم ورعاية لحالهم وتمهيدًا لغيرهم من الفرار الذي خافوا منه.

وقد استدل بهذا الحديث أنه يجوز التحيز إلى فئة بعيدة، وكانوا بمكان بعيد منهم لإطلاق قوله تعالى:{أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} ومثلوه بما لو كانت الفئة بخراسان والمتحيز بالحجاز جاز تحيزه إليهم. وقال عمر: أنا فئة كل مسلم (2). وكان بالمدينة وجيوشه بالشام ومصر وخراسان، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. والثَّاني: لا يجوز التحيز للبعيدة، ولم أر ضبطًا للقريب والبعيد.

وفي "البسيط": هنا لا يضبط القريب بمسافة القصر، بل يكون بينهما نوع قرب يتصور الاستنجاد بهم في هذا القتال ولحوق مددهم.

[2648]

(ثنا محمد بن هشام المصري، حدثنا: بشر بن المفضَّل، حدثنا داود عن أبي نضرة) بنون وضاد معجمة العوقي بالقاف وفتح الواو، واسمه منذر بن مالك (عن أبي سعيد) الخدري (قال: نزلت) هذِه الآية {إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} (3)(في يوم بدر {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ}){إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} قال أبو نضرة: لأنهم لو انحازوا يومئذٍ لانحازوا إلى المشركين، ولم

(1) الأنفال: 16.

(2)

رواه أحمد 2/ 58، وسعيد بن منصور (2540)، والبيهقيّ 9/ 131، وضعفه الألباني في "الإرواء"(1204).

(3)

"أحكام القرآن" 3/ 153.

ص: 417

يكن يومئذٍ مسلم غيرهم (1).

قال إلكيا الهراسي (2): وهذا الذي قاله أبو نضرة فيه نظر؛ لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، ولم يكونوا يرون أنه يكون ذلك.

وقيل: إنهم لم يجز لهم الانحياز يومئذٍ؛ لأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الانحياز جائزًا (3) لهم. قال الله تعالى:{مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ} (4).

* * *

(1)"تفسير الطبري" 13/ 437.

(2)

"أحكام القرآن" 3/ 153.

(3)

في (ل): جائز، والصَّواب ما أثبتناه.

(4)

التوبة: 120.

ص: 418