المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌157 - باب في نفل السرية تخرج من العسكر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١١

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - باب ما جاءَ في الهِجْرَة وَسُكْنَى البَدْوِ

- ‌2 - باب في الهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ

- ‌3 - باب في سُكْنَى الشَّامِ

- ‌4 - باب في دَوامِ الجِهادِ

- ‌5 - باب في ثَواب الجِهَادِ

- ‌6 - باب في النَّهْى عَنِ السِّياحَةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ القَفْلِ في سَبيلِ اللِّه تَعَالَى

- ‌8 - باب فَضْل قِتَالِ الرُّومِ عَلَى غيْرِهمْ مِنَ الأُمَمِ

- ‌9 - باب في رُكُوبِ البَحْرِ في الغَزْوِ

- ‌10 - باب فَضْلِ الغزْوِ في البَحْرِ

- ‌11 - باب في فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كافِرًا

- ‌12 - باب في حُرْمَةِ نِساءِ المُجاهدِين عَلَى القاعِدِينَ

- ‌13 - باب في السَّرِيَّةِ تُخْفقُ

- ‌14 - باب في تَضْعِيفِ الذِّكْرِ في سَبيلِ الله تَعالَى

- ‌15 - باب فِيمَنْ ماتَ غازِيًا

- ‌16 - باب في فَضْلِ الرِّباطِ

- ‌17 - باب في فَضْلِ الحَرْسِ في سَبيلِ الله تعالى

- ‌18 - باب كَراهِيَةِ تَرْكِ الغَزْوِ

- ‌19 - باب في نَسْخِ نَفِيرِ العامَّةِ بِالخاصَّةِ

- ‌20 - باب في الرُّخْصَةِ في القُعُودِ منَ العُذْرِ

- ‌21 - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الغزْوِ

- ‌22 - باب في الجُرْأَةِ والجُبْنِ

- ‌23 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌24 - باب في الرَّمْى

- ‌25 - باب في مَنْ يَغْزُو ويَلْتَمِسُ الدُّنْيا

- ‌26 - باب مَنْ قاتَل لِتَكونَ كَلِمَةُ اللهِ هيَ العُلْيا

- ‌27 - باب في فَضْلِ الشَّهادَةِ

- ‌28 - باب في الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌29 - باب في النَّورِ يُرى عِنْدَ قبْرِ الشَّهيدِ

- ‌30 - باب في الجَعائِلِ في الغزْوِ

- ‌31 - باب الرُّخْصَةِ في أَخْذ الجَعائِلِ

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يغْزو بأَجِيرٍ لِيَخْدُمَ

- ‌33 - باب في الرَّجُلِ يغْزُو وَأبَواهُ كارِهانِ

- ‌34 - باب في النِّساءِ يغْزُونَ

- ‌35 - باب في الغَزْو مَعَ أئمَّة الجَوْرِ

- ‌36 - باب الرَّجُلِ يَتَحَمَّل بِمالِ غيْرِهِ يَغْزُو

- ‌37 - باب في الرَّجُلِ يَغْزو يَلْتمِسُ الأَجْر والغَنِيمَةَ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ الذي يشْري نَفْسَهُ

- ‌39 - باب فِيمَنْ يسْلِمُ ويُقْتلُ مكانهُ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌40 - باب في الرَّجُلِ يَفوت بِسِلاحِهِ

- ‌41 - باب الدُّعاء عِنْدَ اللِّقاءِ

- ‌42 - باب فِيمنْ سَأَلَ الله تَعالَى الشَّهادَةَ

- ‌43 - باب في كَراهةِ جَزِّ نَواصي الخيْلِ وأذْنابِها

- ‌44 - باب فِيما يُسْتَحَبّ منْ أَلْوان الخيْلِ

- ‌45 - باب هَلْ تُسَمَّى الأنْثَى مِن الخيْلِ فرَسًا

- ‌46 - باب ما يُكْرهُ مِنَ الخيْلِ

- ‌47 - باب ما يؤْمرُ بِهِ منَ القِيام علَى الدَّوابّ والبَهائِمِ

- ‌48 - باب في نُزُولِ المَنازل

- ‌49 - باب في تَقْييد الخيْلِ بِالأَوْتارِ

- ‌50 - باب إِكْرامِ الخيْلِ وارْتِباطِها والمَسْحِ عَلَى أَكْفالِها

- ‌51 - باب في تَغلِيقِ الأَجْراس

- ‌52 - باب في رُكُوبِ الجَلالَّةِ

- ‌53 - باب في الرَّجُلِ يُسَمّي دابَّتَهُ

- ‌54 - باب في النِّداءِ عِنْد النَّفِير: يا خيْلَ اللهِ ارْكَبي

- ‌55 - باب النَّهْيِ عنْ لَعْنِ البَهِيمَةِ

- ‌56 - باب في التَّحْرِيشِ بيْنَ البَهائِمِ

- ‌57 - باب في وَسْمِ الدَّوابِّ 2563 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشامِ بْنِ زيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: أَتيْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِأَخٍ لي حِينَ وُلدَ لِيُحَنِّكَهُ فَإِذا هُوَ في مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا - أَحْسِبُهُ قالَ - في آذانِها

- ‌58 - باب النَّهْى عَنِ الوَسْم في الوَجْهِ والضَّرْبِ في الوَجْهِ

- ‌59 - باب في كَراهِيَةِ الحُمُرِ تُنْزى عَلَى الخيْلِ

- ‌60 - باب في رُكُوبِ ثَلاثَةٍ عَلَى دابَّةٍ

- ‌61 - باب في الوُقوفِ عَلَى الدّابَّةِ

- ‌62 - باب في الجَنائبِ

- ‌63 - باب في سُرْعة السّيْرِ والنَّهْى عَن التَّعْرِيِس في الطَّرِيق

- ‌64 - باب في الدُّلْجَةِ

- ‌65 - باب رَبُّ الدّابَّةِ أحَقُّ بِصَدْرِها

- ‌66 - باب في الدّابَّةِ تُعرْقَبُ في الحَرْب

- ‌67 - باب في السَّبْقِ

- ‌68 - باب في السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

- ‌69 - باب في المُحَلِّلِ

- ‌70 - باب في الجَلَب عَلَى الخيْلِ في السِّباقِ

- ‌71 - باب في السّيْفِ يُحَلَّى

- ‌72 - باب في النَّبْلِ يُدْخَلُ بِهِ المَسْجِدُ

- ‌73 - باب في النَّهْي أَنْ يَتَعاطَى السّيْف مَسْلُولاً

- ‌74 - باب في النَّهْى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بيْن أُصْبُعيْنِ

- ‌75 - باب في لُبْس الدُّرُوعِ

- ‌76 - باب في الرّاياتِ والأَلْوِلَةِ

- ‌77 - باب في الانْتِصارِ بِرذْلِ الخيْلِ والضَّعَفَةِ

- ‌78 - باب في الرَّجُلِ ينادي بِالشِّعارِ

- ‌79 - باب ما يَقُول الرَّجُلُ إِذا سافَرَ

- ‌80 - باب في الدُّعاءِ عِنْد الوَداعِ

- ‌81 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا رَكِبَ

- ‌82 - باب ما يَقول الرَّجُلُ إذا نزَلَ المَنْزِلَ

- ‌83 - باب في كَراهِيَةِ السّيْرِ في أَوَّل اللّيْلِ

- ‌84 - باب في أيِّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌85 - باب في الابْتِكارِ في السَّفَرِ

- ‌86 - باب في الرَّجُلِ يُسافِرُ وَحْدَهُ

- ‌87 - باب في القَوْمِ يُسافِرُونَ يؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ

- ‌88 - باب في المُصْحف يُسافَرُ بِهِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ

- ‌89 - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنَ الجُيُوشِ والرُّفقاء والسَّرايا

- ‌90 - باب في دُعاءِ المُشْرِكِينَ

- ‌91 - باب في الحَزقِ في بلاد العَدُوِّ

- ‌92 - باب بَعْثِ العُيُونِ

- ‌93 - باب في ابن السَّبيلِ يَأكُلُ مِنَ التَّمْرِ ويَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذا مَرَّ بِه

- ‌94 - باب مَنْ قالَ إِنَّهُ يَأكل مِمّا سَقطَ

- ‌95 - باب فِيمنْ قال: لا يَحْلِبُ

- ‌96 - باب في الطّاعَة

- ‌97 - باب ما يُؤْمَرُ مِنَ انضمامِ العَسْكرِ وَسِعَتِهِ

- ‌98 - باب في كَراهيةِ تَمَنّي لِقاء العَدُوِّ

- ‌99 - باب ما يُدْعَى عِنْد اللِّقاءِ

- ‌100 - باب في دُعاءِ المُشْرِكِينَ

- ‌101 - باب المَكْرِ في الحَرْب

- ‌102 - باب في البَياتِ

- ‌103 - باب في لُزومِ السّاقَةِ

- ‌104 - باب علَى ما يُقاتَل المُشْركونَ

- ‌105 - باب النَّهْي عنْ قَتْلِ من اعتصمَ بِالسُّجُودِ

- ‌106 - باب في التَّوَلي يوْمَ الزّحْفِ

- ‌107 - باب في الأَسِيرِ يكْرَهُ عَلَى الكُفْرِ

- ‌108 - باب في حُكْمِ الجاسوسِ إِذا كانَ مُسْلِمًا

- ‌109 - باب في الجاسوس الذِّمَّيِّ

- ‌110 - باب في الجاسُوسِ المُسْتأْمنِ

- ‌111 - باب في أي وَقْتِ يسْتَحَبُّ اللّقاءُ

- ‌112 - باب فِيما يُؤْمَر بِه مِن الصَّمْتِ عِنْد اللّقاءِ

- ‌113 - باب في الرَّجُلِ يَتَرجَّلُ عِنْد اللِّقاءِ

- ‌114 - باب في الخُيَلاءِ في الحَرْبِ

- ‌115 - باب في الرَّجُلِ يُسْتَأْسَرُ

- ‌116 - باب في الكُمَناءِ

- ‌117 - باب في الصُّفُوفِ

- ‌118 - باب في سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقاءِ

- ‌119 - باب في المُبارَزَةِ

- ‌120 - باب في النَّهْي عَنِ المُثْلَةِ

- ‌121 - باب في قَتْلِ النِّساءِ

- ‌122 - باب في كَراهِيَةِ حَرْقِ العَدُوِّ بالنّارِ

- ‌123 - باب في الرَّجُلِ يَكْرِي دابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوِ السَّهْمِ

- ‌124 - باب في الأَسِيرِ يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأَسِيرِ يُنالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ ويُقَرَّرُ

- ‌126 - باب في الأَسِيرِ يُكْرهُ عَلى الإِسْلامِ

- ‌127 - باب قَتْلِ الأَسِيرِ ولا يُعْرَضُ علَيْهِ الإِسْلامُ

- ‌128 - باب في قَتْلِ الأَسِيرِ صَبْرًا

- ‌129 - باب في قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأَسِيرِ بِغيْرِ فِداءٍ

- ‌131 - باب في فِداءِ الأَسِيرِ بِالمالِ

- ‌132 - باب في الإِمامِ يُقِيمُ عنْدَ الظُّهُورِ عَلَى العَدُوِّ بِعرْصَتِهمْ

- ‌133 - باب في التَّفْريقِ بينَ السَّبْى

- ‌134 - باب الرخْصَة في المُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بيْنَهُمْ

- ‌135 - باب في المالِ يصِيبهُ العدوُّ مِنَ المُسْلِمين ثُمّ يدْرِكه صاحِبُة في الغَنِيمَةِ

- ‌136 - باب في عَبِيدِ المًشْركينَ يَلْحقُونَ بِالمُسْلِمِينَ فيسْلمُونَ

- ‌137 - باب في إِباحَةِ الطَّعامِ في أَرْضِ العَدُوّ

- ‌138 - باب في النَّهْى عَنِ النُّهْبَى إِذا كانَ في الطَّعامِ قِلَّة في أَرْضِ العَدوِّ

- ‌139 - باب في حَمْلِ الطَّعامِ منْ أرْضِ العَدُوّ

- ‌140 - باب في بيع الطّعامِ إذا فضَلَ، عَنِ النّاس في أرْض العَدوّ

- ‌141 - باب في الرّجل يَنْتَفِع مِنَ الغنِيمَةِ بِالشَّيء

- ‌142 - باب في الرخْصَةِ في السِّلاحِ يقاتَل بهِ في المعْرَكَةِ

- ‌143 - باب في تَعْظِيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُول إِذا كانَ يَسِيرًا يَتْركهُ الإِمامُ وَلا يحَرّقُ رحْلَهُ

- ‌145 - باب في عُقُوبَةِ الغالِّ

- ‌146 - باب النَّهْي عَنِ السَّتْرِ علَى مَنْ غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يعْطَى القاتلُ

- ‌148 - باب في الإمامِ يَمْنَعُ القاتِلَ السَّلب إِنْ رَأى والفَرَسُ والسِّلاحُ مِنَ السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخمَّسُ

- ‌150 - باب مَنْ أَجازَ عَلَى جريحٍ مُثخنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمنْ جاءَ بعْدَ الغَنِيمةِ لا سَهْمَ لَهُ

- ‌152 - باب في المرْأَةِ والعبْد يُحْذيان مِنَ الغنِيمَةِ

- ‌153 - باب في المُشْركِ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌154 - باب في سُهْمانِ الخيْلِ

- ‌155 - باب فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفْل السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ العَسْكَرِ

الفصل: ‌157 - باب في نفل السرية تخرج من العسكر

‌157 - باب في نَفْل السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ العَسْكَرِ

2741 -

حدثنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حدثنا الوَلِيدُ بْن مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنا مُوسَى بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطاكيُّ، قالَ: حدثنا مُبَشِّرٌ، ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عَوْفٍ الطّائيُّ أَنَّ الحَكَمَ بْنَ نافِعٍ حَدَّثَهُمْ المَعْنَى كلُّهُمْ عَنْ شعيْبِ بْنِ أَبي حَمْزَةَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: بَعَثَنا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم في جيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ وانْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ مِنَ الجيْشِ فَكانَ سُهْمانُ الجيْشِ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا فَكانَتْ سُهْمانُهُمْ ثَلاثَةَ عَشَرَ ثَلاثَةَ عَشَرَ (1).

2742 -

حدثنا الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقيُّ، قال: قالَ الوَلِيدُ -يَعْني ابن مُسْلِمٍ- حَدَّثْتُ ابن المُبارَكِ بهذا الحَدِيثِ قُلْتُ: وَكَذا حدثنا ابن أَبي فَرْوَةَ، عَنْ نافِعٍ قال: لا تَعْدِلْ مَنْ سَمّيْتَ بِمالِكٍ هَكَذا أَوْ نَحْوَهُ يَعْني مالِكَ بْنَ أَنَسٍ (2).

2743 -

حدثنا هَنّادٌ، قالَ: حدثنا عَبْدَةُ -يَعْني ابن سُليْمانَ الكِلابيَّ- عَنْ محَمَّدِ ابْنِ إِسْحاقَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ مَعَها فَأَصَبْنا نَعَمًا كَثِيرًا فَنَفَّلَنا أَمِيرُنا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكلِّ إِنْسانٍ ثمَّ قَدِمْنا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَسَّمَ بيْنَنا غَنِيمَتَنا فَأَصابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنّا اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الخُمُسِ وَما حاسَبَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالَّذي أَعْطانا صاحِبُنا وَلا عابَ عَليْهِ بَعْدَ ما صَنَعَ فَكانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنّا ثَلاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِنَفْلِهِ (3).

3744 -

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، ح وَحَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ويَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ قالا: حدثنا اللّيْث المَعْنَى، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

(1) رواه ابن الجارود (1074)، وأبو عوانة (6620).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2448).

(2)

انظر الحديث السابق. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2449).

(3)

رواه البيهقي 6/ 312، وانظر الحديث رقم (2741).

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(476).

ص: 684

ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً فِيها عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَة فَكانَتْ سُهْمانُهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلوا بَعِيرًا بَعِيرًا. زادَ ابن مَوْهَبٍ فَلَمْ يُغيِّرْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

2745 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ عُبيْدِ اللهِ، قالَ: حَدَّثَني نافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قال: بَعَثَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهْمانُنا اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا.

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواة بُرْدُ بْن سِنانٍ، عَنْ نافِعٍ مِثْلَ حَدِيثِ عُبيْدِ اللهِ وَرَواهُ أيُّوبُ عَنْ نافِعٍ مِثْلَهُ إِلَاّ أَنَّهُ قال: وَنُفِّلْنا بَعِيرًا بَعِيرًا. لَمْ يَذْكُرِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم (2).

2746 -

حدثنا عَبْدُ المَلِكِ بْن شعيْبِ بْنِ اللّيْثِ، قالَ: حَدَّثَني أَبي، عَنْ جَدّي، ح وَحَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ أَبي يَعْقوبَ، قالَ: حَدَّثَني حُجيْنٌ قالَ: حدثنا اللّيْثُ، عَنْ عُقيْلٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سالِمٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كانَ يُنَفِّل بَعْضَ مَنْ يَبْعَث مِنَ السَّرايا لأَنْفسِهِمْ خاصَّةً النَّفْلَ سِوى قَسْم عامَّةِ الجيْشِ والخُمُسُ في ذَلِكَ واجِبٌ كُلُّهُ (3).

2747 -

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْن وَهْبٍ، حدثنا حُيَي، عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُليِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ في ثَلاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفاةٌ فاحْمِلْهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُراةٌ فاكْسُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِياعٌ فَأَشْبِعْهُمْ " .. فَفَتَحَ اللهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فانْقَلَبُوا حِينَ انْقَلَبُوا وَما مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَاّ وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَليْنِ واكْتَسَوْا وَشَبِعُوا (4).

* * *

(1) رواه البخاري (3134)، ومسلم (1749).

(2)

رواه مسلم (1749).

(3)

رواه البخاري (3135)، ومسلم (1750).

(4)

رواه ابن سعد في "الطبقات" 2/ 20، والحاكم 2/ 132 - 133.

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(2454).

ص: 685

باب في نَفَل السرية تخرج من العسكر

السرية ..

[2741]

(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون وإسكان الجيم أبو محمد الشامي الحنظلي (1)، قال:(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الشامي فيما أظن (2). (وحدثنا موسى بن عبد الرحمن) بن زياد أبو سعيد (الأنطاكي) ثم الحلبي (قال: حدثنا مبشر) بن إسماعيل الحلبي (وحدثنا محمد بن عوف) الحافظ الحمصي (أن الحكم بن نافع) أبو اليمان مولى بَهران بفتح الباء الموحدة.

(حدثهم المعنى) أي: بما تقارب معناه وإن اختلف لفظهم (كلهم) حدث (عن شعيب بن أبي حمزة) بفتح الحاء المهملة وبعد الميم زاي، واسم أبي حمزة: دينار القرشي الحمصي، مولى بني أمية. قال البخاري (3): أرى أن كنيته أبو بِشْر. يعني: بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة (عن نافع، عن) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنه.

(قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قِبَل) بكسر القاف وفتح الباء. أي: إلى جهة (نجد، فانْبَعثت) بإسكان النون وفتح الباء الموحدة (سرية من الجيش) أي: خرجت إلى الجهاد بنشاط وحرص حين بعثها أمير العسكر، قال الله:{إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} (4)، قال الجوهري (5):

(1) هكذا في (ر، ل) والصواب: الجبلي الحوطي، انظر:"تهذيب الكمال" 18/ 519.

(2)

وهو كما قال: انظر: "تهذيب الكمال"(6737).

(3)

"التاريخ الكبير" 4/ 222.

(4)

الشمس: 12.

(5)

"الصحاح في اللغة" 1/ 273.

ص: 686

بعثه وابتعثه، بمعنًى، أي: أرسله، فانبعث.

فيه دليل على استحباب خروج السرية من العسكر كما بوب عليه المصنف، وما غنمت تشترك فيه هي والجيش إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق. قال النووي: وأما إذا خرجت من البلد وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة ولا يشاركها الجيش (1).

(فكان سهمان) بضم السين، جمع سهم (الجيش) التي قسمت بينهم (اثني عشر) بإسكان الياء علامة النصب إعراب المثنى، ونصب لأنه اسم كان (بعيرًا) يطلق على الذكر والأنثى فيقال للجمل: بعير، وللناقة: بعير. (اثني عشر بعيرًا) كرر بحسب تكرر الآحاد، أي: حصل لكل واحد من العسكر اثني عشر بعيرًا (ونفَّل) بتشديد الفاء (أهل السرية) الذين بعثهم أي: زادهم على ما خصهم على قيامهم على الجهاد وحماية الحوزة (بعيرًا بعيرًا) أي: بعيرًا لكل إنسان كما سيأتي، ظاهره أنه نفل أهل السرية فقط ولم ينفل غير الغانمين من الغنيمة التي تختص بهم، قال في "المختصر" (2) بعد الكلام في السلب والنفل: قال سعيد بن المسيب: كانوا يعطون النفل من الخمس (3).

قال الشافعي (4): نفلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: بعيرًا بعيرًا، كما كان ينفل من سائر ماله فيما فيه صلاح المسلمين.

(1)"شرح النووي على مسلم" 12/ 56.

(2)

"مختصر المزني"(ص 149).

(3)

رواه مالك في "الموطأ"(1658) عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب.

(4)

"الأم" 4/ 143، و"مختصر المزني"(ص 149).

ص: 687

ودل هذا الخبر على أن النفل كان بعد القسمة، وإذا كان بعدها لم يكن من أصلها وتعين أن يكون من الخمس، قاله ابن الرفعة، وسيأتي ما يدل عليه.

(فكانت سهمانهم) أي: صارت بالنفل (ثلاثة عشر) بفتح الشين لا غير أي: لكل إنسان (ثلاثة عشر) بالنفل المذكور.

[2742]

(حدثنا الوليد بن عتبة) بإسكان المثناة بعد العين أبو العباس الأشجعي (الدمشقي) مات سنة أربعين ومائتين بصور (قال: قال الوليد يعني: ابن مسلم) الحافظ قال: (حَدثْت) بإسكان الثاء المثلثة عبد الله (ابن المبارك بهذا الحديث) المذكور (قلت) أيضا (وكذا حدثنا) إسحاق ابن عبد الله (ابن أبي فروة) مولى آل عثمان (عن نافع قال: لا تعدل) بضم أوله (من سميت بمالك) بن أنس رضي الله عنه (هكذا) قال (أو نحوه) أو قريب من هذا اللفظ.

[2743]

(حدثنا هناد) بن السري بن مصعب التميمي الدارمي الوراق (قال: حدثنا عبْدة) بإسكان الباء الموحدة (بن سليمان) أبو محمد (الكُلَاّبي) بضم الكاف وتشديد اللام وباء موحدة قبل ياء النسب المقرئ (عن محمد) يعني: (ابن إسحاق) بن يسار القرشي المديني مولى قيس بن محرمة. (عن نافع، عن) عبد الله (بن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد) هذِه الرواية تبين التي قبلها: قبل نجد (فخرجت معها) فيه فضيلة المبادرة إلى الجهاد. (فأصبنا نَعَمًا) بفتح النون والعين (كثيرًا) يُذَكّر النعم ويؤنث، سمي بذلك لنعومة بطنه كما نبه عليه شارح "التعجيز"(1)، قال ابن دريد في

(1)"التعجيز في مختصر الوجيز" في الفروع الشافعية للشيخ الإمام تاج الدين أبي=

ص: 688

"الجمهرة": النعم اسم يلزم الإبل خاصة (1). كما سيأتي مصرحًا في الرواية التي بعدها (فنفَّلَنا) أي: لأهل السرية خاصة سوى بقية الجيش الذين لم يخرجوا معهم (أميرنا) القسمة والتنفيل مختصان بالأمير أو من يقوم مقامه.

قال أبو محمد الجويني: لو غزت طائفة وغنمت وليس معهم أمير من جهة السلطان يقسم غنيمتهم فَحَكَّموا رجلًا منهم أو من غيرهم حتى قسمها بينهم، فإن قلنا بالأصح وهو جواز التحكيم صحت هذِه القسمة بشرط كون المحكم أهلًا للحكم وإلا فلا (2).

(بعيرًا بعيرًا لكل إنسان) فنفل كل واحد نصف خمس قسمه الذي خصه، قال (ثم قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا) أي: بين من شهد الوقعة (غنيمتنا) قال النووي في تصنيف له في قسمة الغنائم صنفه حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع وسبعين وستمائة أن التخميس والقسمة واجبان بإجماع المسلمين وإن اختلفوا في كيفية صرف الخمس ومستحقه وكيفية الصرف بين الفرسان والرجالة وغير ذلك، وذلك غير قادح في أصل إجماعهم على وجوب التخميس والقسمة، قال: وقد تظاهرت على ما ذكرته دلائل الكتاب والسنة المستفيضة وإجماع الأمة.

(فأصاب كلَّ) بالنصب مفعول مقدم (رجل منا) فيه أن النساء لا يسهم لهن كما تقدم (اثنا عشر) علامة رفع الألف لأنه فاعل أصاب (بعيرًا) لا

=القاسم: عبد الرحيم بن محمد المعروف: بابن يونس الموصلي الشافعي، المتوفى: سنة إحدى وسبعين وستمائة، وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية، ثم شرحه، ولم يكمله. انظر:"كشف الظنون" 1/ 417.

(1)

"جمهرة اللغة" 2/ 953.

(2)

نقله أيضًا ابن حجر الهيثمي في "تحفة المحتاج" 7/ 149 عن أبي محمد.

ص: 689

يلزم أن تكون الغنيمة إبلًا، فقد قال ابن الرفعة: يحتمل أن الغنيمة كانت إبلًا وغير إبل، وإنما كان السهم من الإبل اثني عشر بعيرًا (بعد الخمس) أي: بعد إخراج الخمس، وذلك أن الأمير إذا أخرج من الغنيمة الكلف والمؤن كالأجرة والحفظ وغيرها قسم الباقي خمسة أقسام وضرب عليها القرعة وأخرج سهم الخمس، فإذا أخرجه أوقفه حتى يقسم بين الغانمين؛ لأنهم الأصل في التحصل وهم حضور، فيقدم قسمة الأخماس الأربعة على الغانمين على قسمة هذا الخمس على أهله.

قال السبكي: لأن الغانمين حاضرون محصورون. يعني بخلاف أهل الخمس، والعقار كالمنقول في القسمة عند الشافعي (1).

(وما حاسبنا) بفتح الباء (رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا) أي: الأمير بالذي نفلهم (ولا عاب عليه ما صنع) في غيبته من التنفيل، بل أقره على ذلك، وإقراره صلى الله عليه وسلم دليل على إقراره بل على استحبابه إذا اجتهد في ذلك ورأى المصلحة في ذلك (فكان) جملة (2) على ما حصل (لكل رجل منا ثلاثة عشر) ثلاثة وعشر مبنيان على الفتح طلبًا للتخفيف، وإنما بنيت لتضمنها واو العطف، فإذا قلت ثلاثة عشر، فالأصل ثلاثة وعشر (بعيرًا بنفله) أي: مع نفله فالباء بمعنى مع كقوله تعالى: {اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا} (3).

[2744]

(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك) بن أنس (وحدثنا) القعنبي (ويزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن موهب)

(1)"الأم" 5/ 574.

(2)

بعدها في (ر): على. ولا وجه لها.

(3)

هود: 48.

ص: 690

بفتح الميم والهاء، الرملي الزاهد (قال: حدثنا الليث) بن سعد (المعنى) أي بألفاظ متقاربة، والمعنى واحد.

(عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية) أي: طائفة من الجيش تبعث في خفية، سميت بذلك كما قال الأزهري (1) لأنها تخفى في مصيرها وسيرها ليلًا، يقال: سرى في الليل، ولا يكون السرى إلا بالليل (2) فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سُهمانهم) التي حصلت لهم (اثني عشر) بإسكان الياء علامة النصب (بعيرًا ونُفِّلوا) أي: كل واحد منهم (بعيرًا بعيرًا) على سهمهم (زاد) يزيد بن خالد (بن موهب: فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: لم يعتريه ما يعتري الآدمي من الصفات البشرية والتغير لغير ما (3) يفعل بغير علمه وإذنه، ولكن سيأتي أنه نفل بإذنه.

[2745]

(حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى) بن سعيد القطان التميمي (عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع، عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما.

(قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سُهمانُنا) يعني: الذين حضروا الوقعة (اثني عشر بعيرًا ونفلنا) بتشديد الفاء إذا كان متعديًّا إلى اثنين كما هو هنا وبالتخفيف إذا عديته إلى واحد، وبالتخفيف ضبط النووي قوله في "المنهاج" عن النفل: والأصح أنه يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم (4) فكتب على (نفل)

(1)"تهذيب اللغة" 13/ 39.

(2)

في النسخ: الثلث، والمثبت من "تهذيب اللغة".

(3)

كذا بالنسخ، ولعل الصواب:(لما) بدل: (لغير ما).

(4)

"منهاج الطالبين" 1/ 199.

ص: 691

بخطه خف؛ لأن معناه جعل النفل.

قال في "المحكم": نَفَّلَهُ نَفْلاً، وَأَنْفَلَهُ إِيَّاهُ، أَوْ نَفَلَهُ بالتخفيفِ (1) (رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا) قال السبكي: يجوز أن يكون من يجعل له النفل واحدًا أو جماعة، واستدل بهذا الحديث.

(ورواه بُرْد) بضم الباء الموحدة وإسكان الراء (بن سنان) أبو العلاء الدمشقي وثقه جماعة (2) توفي سنة 135.

(عن نافع مثل حديث عبيد الله) بالتصغير (ورواه أيوب) بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص (عن نافع مثله) وكذا رواه الشافعي فإنه قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا في سرية إلى نجد فأصاب سهم كل واحد منها اثني عشر بعيرًا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا (3).

قال أبو داود: (إلا أنه قال: ونفلنا بعيرًا بعيرًا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم) ورواية الشافعي المتقدمة عن أيوب وفيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل: الرواية المتقدمة: ونفلنا أميرنا. وهو مصرح بأن الأمير هو الذي نفلهم، وهذِه الرواية: ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على أنه هو المنفل؟

فالجواب: أن يجمع بينهما بأن الأمير لما نفل بإذن النبي صلى الله عليه وسلم كان

(1)"المحكم والمحيط الأعظم" 10/ 380 وفيه: وَنَفَلَهُ بالتخفيف.

(2)

انظر: "الكاشف" 1/ 150.

(3)

رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 9/ 229 من طريق المزني عن الشافعي به، وهو في "مسند أحمد" 2/ 10 عن سفيان عن أيوب عن نافع به أيضًا، ورواه الحميدي أيضًا في "مسنده"(711) عن سفيان به كذلك.

ص: 692

النبي صلى الله عليه وسلم المنفل فأسند الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجازًا، ويحتمل أن يكون ذلك في قضيتين والله أعلم.

[2746]

(حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد أبو عبد الله المصري الفهمي مولاه، توفي سنة 248. (قال: حدثنا أبي) شعيب بن الليث بن سعد، وكان مفتيًا متقنًا توفي سنة 199 (عن جدي) الليث بن سعد عالم أهل مصر كان نظير مالك في العلم، قيل: كان دخله في السنة ثمانين ألف دينارًا، فما وجبت عليه زكاة.

(وحدثنا حجاج) بن يوسف بن حجاج أبو محمد (بن أبي يعقوب) الثقفي، كان أبوه شاعرًا. (قال: حدثني حُجين) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم آخره نون مصغرا [ابن المثنى اليمامي، ثقة، رئيس، قاضٍ.

(حدثنا الليث) بن سعد (عن عقيل) بضم العين مصغر] (1) ابن خالد مولى عثمان بن عفان القرشي، مات بمصر سنة 141.

(عن) محمد (بن شهاب) الزهري (عن سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم (عن) أبيه (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يُنَفِّل بعض من كان يبعث من السرايا) أي دون بعض.

اعلم أن التنفيل تارة يكون لمن يصدر منه ما يقتضي زيادة من غير تقدم شرط وهو جائز، لكن لا يكون من الغنيمة، بل من سهم المصالح؛ لأن هذا إنعام وجزاء على فعل ماض (2) شكرًا بما حصل من نفعه وهو الظاهر هنا، وتارة يشرطه الإمام أو الأمير قبل الإقدام

(1) سقط من (ر).

(2)

زيادة من (ل).

ص: 693

على ما يستحق به النفل مما سيغنم وهو من باب الجعالة كما تقدم، وقيده ابن الرفعة بالمنقول احترازًا من الأراضي وغيرها.

(لأنفسهم خاصة) جزاءً لما اختصوا بفعله دون غيرهم وتنشيطًا لمن لم يفعل (النفل) يعني: الزيادة التي يعطيها لهم (سوى) بضم السين وكسرها، والكسر أفصح، أي: غير (قَسْمِ) بفتح القاف.

وفي بعض النسخ: (سوى قسمة) بكسر القاف وزيادة التاء آخره (عامَّة) بتشديد الميم (الجيش) فيه دليل على أن النفل يكون من جملة مال الغنيمة لا من خمس الخمس والمصالح، وهذا هو القديم من مذهب الشافعي كما حكاه في "البسيط"(1).

قال ابن الرفعة في "المطلب"(2): وإذا فرعنا على القول القديم لا يختص النفل بخمس الخمس والمصالح، بل يؤخذ من أصل المال والباقي يكون غنيمة مشتركة، فهل يخمس ما اختصوا به من النفل؟

فيه قولان كما في الرضخ.

قال: والشاهد للتخميس ما رواه البيهقي (3) بسنده إلى سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.

(والخمس في ذلك [واجب كله])(4) أي: في أربعة أخماس الغنيمة

(1) انظر: "الوسيط" للغزالي 4/ 533 الذي اختصره من كتابه "البسيط".

(2)

"المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي"، والكتاب لا يزال مخطوطًا.

(3)

"سنن البيهقي الكبرى" 6/ 313، والحديث رواه البخاري (3135)، ومسلم (1750).

(4)

ساقط من (ر)، وأثبت من المطبوع.

ص: 694

الذي لعامة الجيش.

ثم قال ابن الرفعة: ورواه البخاري في "الصحيح" عن يحيى بن بكير، عن الليث (1). والله أعلم.

وقال القمولي: مقتضى ما تقدم أن ينقص نصيب الجيش عما يخصهم، وليس كذلك.

[2747]

(حدثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر المصري المعروف بابن الطبري الحافظ، كتب عن ابن وهب خمسين ألف حديث، يعرف الفقه، والنحو والحديث، مات سنة 248.

(قال: حدثنا عبد الله بن وهب) أبو محمد الفهري مولاهم المصري، أحد الأعلام قال (حدثنا حيي) بالتصغير ابن عبد الله المعافري، قال ابن معين: ليس به بأس (2).

(عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن يزيد (الحبلي) بضم الحاء المهملة (عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج) يوم السبت لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان سنة اثنين (يوم بدر) الكبرى، وهي الثانية، وهي: بئر سميت ببدر بن الحارث حافرها.

(على ثلاثمئة وخمسة عشر) هذا يبين ما رواه البخاري عن البراء قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمئة (3). فتبين أن البضعة عشر: خمسة عشر.

(1)"صحيح البخاري"(3135).

(2)

"تاريخ ابن معين" برواية الدارمي (239).

(3)

"صحيح البخاري"(3958).

ص: 695

قال علاء الدين ابن مغلطاي في "سيرته": عدتهم ثلاثمئة وخمس، وثمانية لم يحضروها إنما ضرب لهم بسهم وأخرهم فكانوا كمن حضروها (1).

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة) قال الجوهري: الحافي الذي يمشي بلا خف ولا نعل. قال: فأما الذي حفي من كثرة المشي فإنه من حَفٍ بيِّن الحفى مقصور (2). ولعل هذا الثاني هو المراد هنا (3)، ويدل عليه قوله:(فاحملهم) أي: على دابة فإنهم قد عيوا من كثرة المشي.

وفيه دليل على استحباب الدعاء من الأمير وأهل الصلاح للغزاة والحجاج والمسافرين سفر طاعة.

(اللهم إنهم عراة فاكسهم) بضم السين وكسرها (اللهم إنهم جياع فأشبعهم) بقطع الهمزة (ففتح الله له) يوم الجمعة (يوم بدر) صبيحة سبعة عشر من شهر رمضان.

(فانقلبوا) أي: رجعوا من بدر (حين انقلبوا) حين رجعوا مصحوبين بنعمة الله تعالى ورِبْح، وفرّق (4) بعضهم بين الانقلاب والرجوع؛ فإن الانقلاب صيرورة الشيء إلى خلاف ما كان عليه من ربح أو غيره، والرجوع صيرورته إلى ما كان عليه، ويوضح هذا أنك تقول: انقلبت الخمر خلًّا. ولا تقول: رجعت الخمر خلًّا.

(وما منهم رجل) هذِه الجملة المنفية اسمية في موضع نصب على

(1) انظر: "المغازي" للواقدي 1/ 152.

(2)

"الصحاح في اللغة" 6/ 166.

(3)

زيادة من (ل).

(4)

زيادة من (ل).

ص: 696

الحال، وهذِه الواو الداخلة عليها واو الحال، ويجوز حذف هذِه الواو كقوله تعالى:{وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا} (1)(إلا وقد رجع) يدل على أنّ (انقلب) بمعنى (رجع) خلافًا لما تقدم (بجمل) بفتح الجيم (أو) للتقسيم (جملين) من العير التي كانت لقريش مع أبي سفيان، وذلك تحسر وندامة لمن تخلف عن الخروج إلى بدر حيث حرموا أنفسهم ما ظفر به هؤلاء من الثواب في الآخرة، والثناء الجميل في الدنيا من الله ومن خلقه، ومن الجِمال التي رجعوا بها، فاستجاب الله تعالى دعاء نبيه فحملهم على البعير (واكتَسَوا) بعد عريهم (وشبعوا) بعد جوعهم، فلله المنة والفضل.

* * *

(1) الأحزاب: 25.

ص: 697