الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
132 - باب في الإِمامِ يُقِيمُ عنْدَ الظُّهُورِ عَلَى العَدُوِّ بِعرْصَتِهمْ
2695 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قالَ: حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ مُعاذٍ، ح، وَحَدَّثَنا هارُونُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حَدَّثَنا رَوْحٌ، قالَ: حَدَّثَنا سَعِيدُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبي طَلْحَةَ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا غَلَبَ عَلَى قَوْمٍ أَقامَ بِالعَرْصَةِ ثَلاثًا. قالَ ابن المُثَنَّى: إِذا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاثًا.
قالَ أَبُو داوُدَ: كانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَطْعَن في هذا الحَدِيثِ، لأَنَّهُ ليْسَ مِنْ قَدِيمِ حَدِيثِ سَعِيدٍ لأَنَّهُ تَغيَّرَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَلَمْ يُخْرِجْ هذا الحَدِيثَ إِلَّا بِأَخَرَةٍ.
قالَ أَبُو داوُدَ: يُقال إِنَّ وَكِيعًا حَمَلَ عَنْهُ في تَغيُّرِهِ (1).
* * *
باب الإمام يقيم (2) عند الظهور على العدو بعَرْصتهم
[2695]
(حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن معاذ) بن نصر بن حسان (ح وحدثنا هارون بن عبد الله) الحمال بالمهملة (حدثنا رَوْح) بفتح الراء، ابن عبادة بن العلاء القيسي (قالا: حدثنا سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة) بن دعامة بكسر الدال (عن أنس) بن مالك (عن أبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري.
(قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم) رواية البخاري (3): إذا ظهر على قوم. وهو بمعنى: غلب (أقام بالعَرْصة) وهي كل بقعة بين (4)
(1) رواه البخاري (3065).
(2)
ساقطة من (ر).
(3)
"صحيح البخاري"(3065، 3976).
(4)
في (ر): من، والمثبت من (ل).
الدور واسعة ليس فيها بناء، ولفظ الترمذي (1): أقام بعرصتهم. وفي رواية لأحمد (2): لما فرغ من أهل بدر أقام بالعرصة.
فيه دليل على استحباب الإقامة في مواضع النصر، وليريح الظهر والأنفس، وهذا إذا كان في أمن من عدو طارق (ثلاثًا) رواية البخاري: ثلاث ليالٍ (قال) محمد (بن المثنى: إذا غلب) يعني: الإمام (قومًا أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثًا) وإنما قصد الثلاث لأنه أكثر راحة المسافر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر أن يقيم بعد نسكه ثلاثًا، أي: غير يوم الدخول والخروج؛ لأنه مشتغل بعلق السفر.
ورخص للمسافر إذا نوى الإقامة ثلاثة أيام أن يقصر الصلاة؛ لأن الثلاثة في حكم السفر، فإن نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة.
(1)"سنن الترمذي"(1551).
(2)
"مسند أحمد" 4/ 29.