الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
120 - باب في النَّهْي عَنِ المُثْلَةِ
2666 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ عِيسَى وَزِيادُ بْنُ أَيُّوبَ قالا: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا مُغِيرَةُ، عَنْ شِباكٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ هُنَي بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعَفُّ النّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمانِ"(1).
2667 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا مُعاذُ بْن هِشامٍ، حَدَّثَنَي أَبي، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ الهَيّاجِ بْنِ عِمْرانَ أَنَّ عِمْرانَ أَبَقَ لَهُ غلامٌ فَجَعَلَ لله عَلَيهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَأَرْسَلَنَي لأَسْأَلَ لَهُ، فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: كانَ نَبي اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحُثُّنا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهانا عَنِ المُثْلَةِ، فَأَتَيْتُ عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحُثُّنا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهانا عَنِ المُثْلَةِ (2).
* * *
باب النهي عن المُثْلة
بضم الميم وسكون المثلثة، ويجوز ضمها أيضًا. وهي ما يفعل بالقتلى من التشويه.
[2666]
(حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح الطباع، ثقة، قال النسائي (3): ثقة (وزياد بن أيوب) بن زياد (قالا: حدثنا هشيم) بن بشير (حدثنا مغيرة) بن مقسم الضبي (عن شِباك) بكسر الشين المعجمة ثم
(1) رواه ابن ماجه (2681)، (2682)، وأحمد 1/ 393.
وضعفه الألباني في "الضعيفة"(1232).
(2)
رواه أحمد 4/ 428، وعبد الرزاق (15819)، والطبراني 18/ 216 - 217 (541 - 543).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2393).
(3)
تاريخ بغداد 2/ 396.
باء موحدة، الضبي، روى (1) له النسائي، وابن ماجه. وثقه النسائي (2). (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن هُنَيّ) بفتح النون مصغر (بن نُوَيرة) بضم النون مصغر الضبي مقبول (عن علقمة، عن عبد الله) بن مسعود.
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفُّ الناس) أي: أكفهم عما لا يحل فعله وأرحمهم بالناس في (قِتْلةً) والعفاف والعفة ترك ما لا يجوز قتله، والقتلة بكسر القاف؛ لأن المراد هنا هيئة القتل التي لا يحل فعلها من تشويه المقتول وإطالة تعذيبه، فأكثر الناس عهدًا بهذِه الخصال (أهلُ الإيمان) لما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والشفقة لجميع خلقه بخلاف أهل الكفر.
[2667]
(حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي) يعني: هشام بن أبي عبد الله، واسمه سنبر (عن قتادة، عن الحسن) البصري، روى عن عمران بن حصين (عن الهَيَّاج) بفتح الهاء وتشديد المثناة تحت (بن عمران: أن عمران) بن حصين والده (أبَق) بفتح الباء (له غلام) وفيه أنه لا يقال عبدي بل غلامي وخادمي وفتاي (فجعل لله عليه) هذا من صيغ (3) النذر الئن قدر عليه ليقطعن يده) وقطع اليد معصية؛ لأنه من المثلة المنهي عنها، وفي الصحيح:"لا نذر في معصية"(4). (فأرسلني) فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه لا يجوز
(1) ساقطة من (ر).
(2)
انظر: "تهذيب الكمال " 12/ 350.
(3)
في (ل)، (ر): منع، والمثبت هو الموافق للسياق.
(4)
مسلم (1641)، والبخاري (6700) بنحوه.
الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لأن عمران اقتصر على قول ابنه الهياج مع تمكنه من سؤال سمرة، ويحتمل أنه أرسله لعذر كان به. وفيه دليل على قبول الواحد؛ لأن عمران أمر الهياج بالسؤال ليقبل خبره.
(لأسأل له) فيه دليل على السؤال عما لا يعلم؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} (1)(فأتيت سمرة بن جندب) فيه فضيلة المشي إلى أهل العلم والتردد إليهم. فيه محذوف تقديره: فسألت سمرة بن جندب (فكان نبي الله يحثنا) أي: يحضنا، كذا فسره الجوهري (2). والحض طلب بتأكيد (على الصدقة) فيه تعظيم فضيلة الصدقة والإكثار منها على المساكين، وقد ذم الله تعالى من لم يحض على إطعام المسكين والصدقة عليه، وفيه دليل على أنه يستحب للعالم والمفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن بالسائل حاجة تتعلق بالمسئول عنه لم يذكره السائل أن يذكره له ويعلمه إياه؛ لأنه سأله عن قطع يد العبد الآبق فأجاب بأنه لا يجوز؛ لأنه مثلة، والمثلة منهي عنها، والسائل إنما التزم قطع يده لكونه أبق، والإباق سبب للعقوبة، والعفو عن الآبق معلوم، فذكر له ما هو أعلى منه، وهو الصدقة عليه بالمال وغيره والعفو عنه من جملة الصدقة عليه.
(وينهانا عن المُثلة) بضم الميم كما تقدم، قال أبو عمر (3): والمثلة قطع الأنف والأذن وغيرهما مما يشوه بالآدمي.
(1) النحل: 43.
(2)
"الصحاح في اللغة" 1/ 301.
(3)
"التمهيد" 24/ 234.
وقال غيره: هو النكال، وإذا نهي عن المثلة ففعلها معصية، وفي الصحيح:"لا نذر في معصية الله". فلا يصح نذر المعصية.
وإذا قلنا أن نذر المعصية لا يصح فالأحسن أن لا يفعل المعصية المنذورة وهو قطع اليد هنا، وإذا لم يفعله فلا تلزمه الكفارة على المشهور.
وفيه قول عن الربيع أنها تلزمه، واختاره البيهقي للحديث الذي رواه أبو داود:"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"(1).
وقد اكتفى سمرة رضي الله عنه على عدم صحة النذر لكونه منهيًّا عنه.
وروى حديث الباب أحمد في مسنده (2) وذكر البعثة، ولفظه: كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. فأفاد أن قوله: كان يحثنا علي في خطبته، وأصل الحديث في البخاري في غزوة عكل (3). قال:(فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة) وفي هذا الحديث دليل على جواز الاقتصار على معنى السؤال بالنص الوارد فيه من غير تعرض للمعنى، وهو أقوى في الردع عن فعله وأقطع لمن يعارض بخلاف المعنى؛ فإنه بصدد المعارضة.
(1) سيأتي في الأيمان والنذور.
(2)
"مسند أحمد" 4/ 428.
(3)
"صحيح البخاري"(233)، ومسلم (1671).