الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
76 - باب في الرّاياتِ والأَلْوِلَةِ
2591 -
حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازيُّ، أَخْبَرَنا ابن أَبي زائِدَةَ، أَخْبَرَنا أَبُو يَعْقوبَ الثَّقَفي، حَدَّثَني يُونُسُ بْن عُبيْدٍ - رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ القاسِمِ- قالَ: بَعَثَني مُحَمَّدُ بْن القاسِمِ إِلى البَراءِ بْنِ عازِبٍ يَسْأَلُهُ، عَنْ رايَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما كانَتْ فَقالَ: كانَتْ سَوْداءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ (1).
2592 -
حَدَّثَنا إِسْحاق بْن إِبْراهِيمَ المَرْوَزيُّ -وَهُوَ ابن راهَويْهِ- حَدَّثَنا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ عَمّارٍ الدُّهْنيِّ، عَنْ أَبي الزُّبيْرِ، عَنْ جابِرٍ يَرْفَعُهُ إِلى النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كانَ لِواؤهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ (2).
2593 -
حَدَّثَنا عُقْبَة بْن مُكْرَمٍ، حَدَّثَنا سَلْمُ بْنُ قتيْبَةَ الشَّعِيريُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قالَ: رَأيْت رايَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَفْراءَ (3).
* * *
باب في الرايات والألوية
قال صاحب "المطالع" وغيره: اللواء راية لا يحملها إلا صاحب جيش الحرب أو (4) صاحب دعوة الجيش والناس له تبع.
(1) رواه الترمذي (1680)، وأحمد 4/ 297، والنسائي في "الكبرى"(8606).
وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(2333): حديث صحيح دون قوله: مربعة.
(2)
رواه الترمذي (1679)، والنسائي 5/ 200، وابن ماجه (2817).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2334).
(3)
رواه البيهقي 6/ 363.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(447).
(4)
في (ر): و. وانظر: "مطالع الأنوار" بتحقيقنا 3/ 464.
وأما الرايات فجمع راية. قال الجوهري (1) وغيره: الراية: العلم. ويسمى به لأن به يعرف مقدم الجيش وجوانبه [ويشتهر به](2)، وقيل: الراية هي اللواء، فيكون على هذا من المترادف.
[2591]
(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا) يحيى (ابن أبي زائدة، أنبأنا أبو يعقوب) قال الترمذي (3): اسمه إسحاق بن إبراهيم. قال ابن عدي الجرجاني: روى عن الثقات ما لا يتابع عليه (4). الثقفي. (حدثنا يونس بن عبيد) مولى عبد القيس، وثقه ابن حبان (5).
(مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم الثقفي إلى البراء ابن عازب) الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما (فسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه فضيلة السؤال عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وآلاته ليتأسى به فيها (ما كانت؟ قالت: كانت سوداء مربعة) السائل: يونس بن عبيد. لفظة: "كان" تدل على أن استعمال الراية من سنته المعهودة التي يستعملها في حروبه فينبغي أن يسار بسيرته ويستن بها.
قال المهلب: وفي حديث الزبير أن الراية لا يركزها حاملها إلا بإذن الإمام؛ لأنها علامة على مكانه فلا يتصرف فيها إلا بأمره (6).
وفيه أن الأفضل أن تكون خرقتها مربعة متساوية الجهات، وينبغي أن تكون هكذا الأعلام التي على المنابر (من نمرة) بفتح النون وكسر الميم، أي: من صوف مخطط، سميت بذلك لأنها تشبه النمر بالسواد الذي فيه،
(1)"الصحاح" 6/ 214.
(2)
في (ر): ويستر حربه. والمثبت من (ل).
(3)
"سنن الترمذي" 4/ 196.
(4)
الكامل لابن عدي 1/ 340.
(5)
"الثقات" لابن حبان 5/ 554.
(6)
انظر: "فتح الباري" 6/ 127.
وجاء عنه عليه السلام أنه كانت رايته سوداء من مرط لعائشة مرحل (1). بالحاء المهملة، أي: موشى، سمي مرحلًا؛ لأن فيه تصاوير الرحال.
[2592]
(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي (المروزي وهو ابن راهويه) بضم الهاء وإسكان الواو، حافظ مجتهد، قرين أحمد ابن حنبل، (حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك) يحتمل أنه النخعي أو ابن أبي نمر، وكل ثقة. (عن عمار الدُّهني) بضم الدال المشددة، قال الترمذي (2): هو ثقة عن أهل الحديث، ودُهن بطن من بجيلة.
(عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض) كان مع سعد بن عبادة فجعله بيد قيس ابنه، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللواء لم يخرج عنه إذ صار إلى ابنه قيس وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية للزبير إذ نزعها من سعد (3). وكان اللواء أبيض (4) مربعًا، قال البخاري: هذا الحديث هو حديث دخل مكة وعليه عمامة سوداء.
[2593]
([حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري، عن شعبة عن] (5) عن سماك) وهو ابن حرب، (عن رجل من قومه، عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء) يعني: في بعض غزواته.
* * *
(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 18/ 159 (34289) عن عمرة مرسلا.
(2)
"سنن الترمذي" 4/ 196.
(3)
رواه الفاكهي في "أخبار مكة" 5/ 200 (177)، وأبو يعلى 2/ 44 (684)، وأبو نعيم في "فضائل الخلفاء الراشدين" 2/ 44 (684). قال الهيثمي 6/ 169: رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف جدًّا.
(4)
مكانها بياض في (ل) وأثبتناها من (ر).
(5)
ليست في الأصول، ومستدركة من المطبوع.