الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب في الرَّمْى
2513 -
حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبارَكِ، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جابِرٍ، حَدَّثَني أَبُو سَلَاّمٍ، عَنْ خالِدِ بْنِ زيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إِنَّ اللهَ عز وجل لدْخِلُ بِالسَّهْمِ الواحِدِ ثَلاثَةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ: صانِعَة يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ الخْيرَ والرّاميَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ وارْمُوا وارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلى مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا ليْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلا ثَلاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْى بَعْدَ ما عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّها نِعْمَةٌ تَرَكَها". أَوْ قالَ: "كَفَرَها"(1).
2514 -
حَدَّثَنا سَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الحارِثِ، عَنْ أَبي عَليٍّ: ثُمامَةَ بْنِ شُفَى الهَمْدانيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ الجُهَنيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُوَ عَلَى الِمنْبَرِ يَقُولُ: " {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} أَلا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْى أَلا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْى أَلا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْى"(2).
* * *
باب في الرمي (3)
روى سعيد في "سننه"(4) عن خالد بن زيد قال: كنت راميًا، وكان عقبة بن خالد الجهني [يمر بي] (5) فيقول: اخرج بنا يا خالد نرمي،
(1) رواه الترمذي (1637)، والنسائي 6/ 28، وابن ماجه (2811)، وأحمد 4/ 144 - 145. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (433).
(2)
رواه مسلم (1917).
(3)
بعدها في (ر): عن خالد بن زيد. ومكانها بياض في (ل).
(4)
"سنن سعيد بن منصور"(2450).
(5)
ساقطة من الأصول، والمثبت من "سنن سعيد بن منصور".
فلما كان ذات يوم (1) أبطأت عنه فقال: هلم أحدثك حديثًا سمعته من رسول الله.
[2513]
(حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني (أنبأنا عبد الله بن المبارك) الهُنَائِيّ (2)(حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني أبو سلام) ممطور الحبشي (عن خالد بن زيد) الجهني، تفرد بهذا الحديث (عن عقبة بن عامر) بن عبس بإسكان الباء الموحدة الجهني، سكن مصر وكان واليًا عليها (3)، وتوفي في آخر خلافة معاوية.
(قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد) فكيف بالكثير منها، وقوله (بالسهم) أي: بسبب السهم (ثلاثة نفر الجنة) أي: مع السابقين من غير مؤاخذة، فإن من قال: لا إله إلا الله. يدخل الجنة وإن لم يرم بسهم (صانعه) الواحد إذا انفرد بعمله، فإن صنع السهم الواحد جماعة فهل يكون سببًا لدخولهم جميعهم الجنة؟ كرم الله أوسع من ذلك (يحتسب) أي: يطلب في صنعته) أي: يطلب به وجه الله تعالى وما عنده في عمله من (4)(الخير) والثواب، يقال: فلان يحتسب الأخبار، أي: يطلبها (والرامي به) في سبيل الله، وإطلاقه يقتضي حصول الثواب لمن أصاب في رميه أو أخطأ، ومن بلغ به العدو أو لم يبلغ بل قصر عنه، والرامي منصوب
(1) ساقطة من (ر).
(2)
هكذا في الأصول، وهو خطأ فالهُنَائِيّ علي بن المبارك. انظر:"تقريب التهذيب"(4787) وإنما هو عبد الله بن المبارك بن واضح، الإمام المعروف.
(3)
في الأصول: عنها.
(4)
في (ر): علمه، والمثبت من (ل).
بالعطف على ما قبله، لفظ ابن ماجه:"والممد به"(1).
(ومنبله) قال المنذري (2): هو بضم الميم وفتح النون وتشديد الباء الموحدة وكسرها، والظاهر أن الضمير في منبله عائد إلى الرامي، يقال: نبلته وأنبلته: ناولته النبل إذا رمى به العدو.
قال البغوي (3): هو الذي يناول الرامي النبل، وهو يكون على وجهين:
أحدهما: يقوم بجنب الرامي أو خلفه فيناوله النبل واحدًا بعد واحد. والثاني: أن يرد عليه النبل المرمي به.
قال المنذري (4): ويحتمل أن يكون المراد بقوله: منبله. أي: الذي يعطيه للمجاهد ويجهزه به من ماله إمدادًا له وتقوية، ويدل على هذا ما في رواية البيهقي (5): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به (6) في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله ".
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنت أنبل على عمومتي (7) يوم الفجار"(8).
(1)"سنن ابن ماجه"(2811).
(2)
"الترغيب والترهيب" 2/ 179.
(3)
"شرح السنة" 10/ 383.
(4)
"الترغيب والترهيب" 2/ 179.
(5)
"شعب الإيمان"(3992).
(6)
ساقطة من (ر).
(7)
في (ل): عموتي، وفي (ر): عموم، والمثبت هو الصواب.
(8)
"السيرة النبوية" لابن هشام 1/ 326.
قال أبو عبيدة: أي كنت أجمع لهم النبل (1).
قال الأصمعي: نَبَّلْت الرجل بالتشديد، أي: ناولته النبل (2).
قلت: وعلى هذا فيجوز أن يقرأ مُنَبِّله بتشديد الباء الموحدة بعد النون المفتوحة.
والحديث يؤخذ منه أن الذي يناول النبل يكون ممن ضعف عن القتال كالصبيان (3) الذين لم يبلغوا الحلم والنساء وغيرهم.
(وارموا)(4) أي: بالسهام من النشاب مسابقة أو إلى غرض -بفتح الغين المعجمة والراء- وهي العلامة التي يرمي إليها من قرطاس أو دائرة مما رفع على الأرض أو نصب في الهواء، والأمر هنا للإباحة أو الاستحباب، والمقصود به الرياضة والتمرين على الرمي قبل لقاء العدو (واركبوا) بفتح الكاف: الخيل وغيرها من الدواب التي تركب للجهاد لتأديبها وليروضها للقتال، وليعتاد ركوبها والكر بها على العدو، ويدل على ذلك ما روى الطبراني في "الكبير" بإسناد جيد -كما قال المنذري- (5) عن عطاء بن أبي رباح، قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير (6) الأنصاري يرتميان (7)، فمل أحدهما،
(1) هذا التوضيح لابن الجوزي في "غريب الحديث" 2/ 388.
(2)
انظر: "غريب الحديث" لابن الجوزي 2/ 388.
(3)
في (ر): فالصبيان، والمثبت من (ل).
(4)
في (ر): فارموا.
(5)
"الترغيب والترهيب" 2/ 180.
(6)
في النسخ: عبيد. خطأ.
(7)
في (ل)، (ر): يرميان.
فجلس، فقال له الآخر: كسلت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو [أو سهو] (1) إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله وتعليم السباحة"(2).
(وأن ترموا)(أن) بفتح الهمزة مصدرية تقدر هي وما بعدها بالمصدر، أي: والرمي بالسهام (أحب) خبر المبتدأ المقدر بالمصدر، كقوله:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (3).
(إلى من أن تركبوا) أي: من ركوبكم الخيل لتأديبها كما تقدم (ليس) أي: ليس يباح لكم (من اللهو إلا ثلاثة) أشياء، وفي بعض الروايات:"ليس من اللهو ثلاثة"، ولفظ ابن ماجه (4):"وكل ما يلهو به المسلم إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنه من الحق"(تأديب الرجل فرسه) تعليمه فرسه الركض والجولان على نية الغزو بالركوب عليها والمسابقة بها وتعليمها ما تحتاج إليه من الأمور المستحبة في أمثالها، وفي معنى الفرس كل ما يقاتل عليه من الإبل والفيل والبغل، وفي معناه تعليم الكلب للصيد والحراسة، وتعلم سباحة (وملاعبته أهله)(5) ومزاحه معها بالنزول إلى درجات عقولهن لتطيب قلوبهن
(1) زيادة من (ل).
(2)
"المعجم الكبير" 2/ 193 (1785)، "المعجم الأوسط" 8/ 118 (8147)، ورواه النسائي في "الكبرى" 5/ 302 (8938)، والبيهقي 10/ 15، قال الحافظ في "الدراية" 2/ 240: إسناده حسن. وصححه الألباني في "الصحيحة"(315).
(3)
البقرة: 184.
(4)
اسنن ابن ماجه" (2811).
(5)
ورد بعدها في الأصل: نسخة: لأهله.
وتحسن العشرة معهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر:" هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك"(1).
وقال لقمان (2): ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي، فإذا كان في القوم وجد رجلًا. ويدخل في الأهل الزوجة والولد والخادم، لكن لا ينبسط في الدعابة (3) معهم وموافقتهم باتباع هواهم إلى حد يفسد خلقهم ويسقط بالكلية هيبته عندهم، بل يراعي الاعتدال فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرًا.
(ورميه بقوسه) يدخل في عموم القوس العجمية، وهي الفارسية: وهي التي يرمى بها النشاب. والعربية: وهي التي يرمى بها النبل كما قاله الأزهري وغيره، كما يدخل النشاب والنبل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:" أو نصل "(4)، لكن روى ابن ماجه (5) وأبو داود في "المراسيل"(6) واللفظ له عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث عليًّا يوم غدير خم فرأى رجلًا معه قوس فارسية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا صاحب القوس ألقها فإنها ملعونة ملعون حاملها، وعليكم بهذِه القسي (7) العربية -وأشار بقوسه-
(1)"صحيح البخاري"(2967)، "صحيح مسلم"(715).
(2)
في (ر)، لعمر، والمثبت من (ل).
(3)
في (ر): الدعاء، والمثبت من (ل).
(4)
يأتي برقم (2574).
(5)
"سنن ابن ماجه"(2810).
(6)
"المراسيل"(331).
(7)
جمع قوس. انظر: "لسان العرب" 7/ 418.
وأشباهها والرماح والقنا (1) بهاتين يسدد الله دينكم، وبها يمكن الله لكم في البلاد".
قال أبو داود (2): قد أسند هذا الحديث وليس بصحيح؛ لأن عبد الله بن بشر الراوي عن عبد الرحمن ليس بالقوي، كان يحيى بن سعيد يضعفه.
وهل الرمي بالقسي العربية والفارسية متساويان في الاستحباب أو العربية أولى؟ وجهان في كلام الماوردي (3) والظاهر: أن العربية أولى لهذا الحديث المتقدم؛ وإن كان ضعيفًا (ونبله) إن قلنا: إن الضمير في (نبله) عائد على القوس فالمراد به: القوس العربي، فإن النبل مختص به، كما تقدم عن الأزهري، وعلى هذا ففيه ترجيح للعربي، وإن قلنا: الضمير في (نبله) عائد على الرجل، فيكون المراد بالقوس: الفارسي، والنبل: العربي، وعلى هذا فهما متساويان في استحباب الرمي بهما.
(ومن ترك الرمي) بالسهام (بعد ما علمه) يدل على أن معرفة الرمي من العلوم الشرعية (رغبة عنه) أي: لم يرده زهدًا فيه لا لعذر من مرض ونحوه (فإنها) أي: خصلة الرمي كانت (نعمة) أنعم الله تعالى عليه بها فلا يتركها تركًا يؤدي إلى نسيانها (تركها) أي: ترك العمل بها والشكر عليها (أو قال) الراوي (كفرها) وهذا شك من بعض الرواة، ورواية الحاكم (4):"فهي نعمة كفرها"، وقال: صحيح الإسناد.
(1) القَناة من الرماح ما كان أَجْوف كالقَصبة. انظر: "لسان العرب" 15/ 201.
(2)
"المراسيل"(331).
(3)
انظر: "الحاوي" 15/ 223.
(4)
"المستدرك" 2/ 95.
وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على ذم من علم الرمي ثم تركه.
قال النووي (1): ونسيان الرمي بعد علمه مكروه كراهة شديدة. وسبب هذِه الكراهة أن هذا الذي تعلم الرمي حصلت له أهلية الدفاع عن دين الله ونكاية العدو وتأهل لوظيفة الجهاد، فإذا تركه فقد فرط في القيام بما تعين عليه، هذا (2) إذا قصد بتعليمه الجهاد، فإن قصد غيره قال الماوردي: فهو مباح إذا لم يقصد به محرمًا، فلو قصد تعلمه ليقطع به الطريق أو ما في معناه صار حرامًا.
[2514]
(أنبأنا سعيد بن منصور) الخراساني (أنبأنا عبد الله بن وهب) المصري (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري (عن أبي علي ثُمَامة بن شُفي) بضم المعجمة، الهمْداني (3) بسكون الميم (أنه سمع عقبة ابن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر) المرتفع ليكون أبلغ في سماع ذلك، ولعل ذلك كان في خطبة الجمعة أو في غيرها من الخطب المشروعة، وفي هذا حث على العمل بذلك.
(يقول) في قوله تعالى: ({وَأَعِدُّوا لَهُمْ}) أي: هيئوا لقتالهم قبل مجيئهم ({مَا اسْتَطَعْتُمْ}) أي: ما أمكنكم أن تهيئوه وقدرتم عليه ({مِنْ قُوَّةٍ}) قال الزمخشري (4): من كل ما يتقوى به في الحرب من عددها من القسي والسهام والرماح والسيوف والدروع والمجان وسائر
(1)"شرح النووي على مسلم" 13/ 65.
(2)
ساقطة من (ر).
(3)
ساقطة من (ر).
(4)
"الكشاف" 2/ 220.
آلات الحرب والخيل، وما في معنى ذلك ومما يعد من القوة: اجتماع القلوب واتفاق الكلمة، فإن التنازع واختلاف الكلمة تذهب القوة كما قال تعالى:{وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا} (1) أي: ليصبر بعضكم على ما يقع من بعضكم (2)(ألا إن القوة) المذكورة في الآية هي (الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي) بالسهام، وهذا من تفسير الكتاب بالسنة الصحيحة والمطلق بالمقيد.
قال القرطبي (3): لفظ الآية عام لسائر آلات الحرب إلا أنه لما كان الرمي أنكاها للعدو وأنفعها فسرها الشارع وخصها بالذكر وأكدها بقوله ثلاث مرات.
قلت: ومن التأكيد ذكره لذلك على المنبر -كما تقدم- وإن كان في خطبة الجمعة فهو آكد.
قال: ولم يُرد الشارع أنها جميع العدة، بل أنفعها، ولما علم عقبة بن عامر راوي الحديث أن الرمي بالقسي أنفعها أعد للجهاد سبعين قوسًا في سبيل الله.
قال النووي: في الحديث فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد، وكذلك المثاقفة (4) وسائر أنواع استعمال السلاح، وكذا
(1) الأنفال: 46.
(2)
في (ر): بعض.
(3)
"المفهم" 3/ 760.
(4)
قال الجوهري: الثقاف: ما تسوى به الرماح. وقال الزمخشري: فلان من أهل المثاقفة، وهو مثاقف: حسن الثقافة بالسيف. انظر: "الصحاح" 4/ 1334، "أساس البلاغة" 1/ 110.
المسابقة بالخيل، والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدريب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك (1). انتهى.
ومن القوة التي يحتاج إليها للجهاد توفير الأظفار، كما حكى الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه، قال: وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه سلاح يحتاج إليها. ألا ترى أنه إذا (2) أراد أن يحل الحبل أو الشيء فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع.
وقال أحمد عن الحكم بن عمرو: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نحفي الأظفار في الجهاد، وأن القوة الأظفار (3).
قلت: ومما يعد من القوة الإفطار في الأيام التي يسن صيامها وأكل المأكولات الدسمة كاللحم والسمن وما في معنى ذلك، كما في الحديث:"ذهب المفطرون اليوم بالأجر"(4). وهذا لمن لا يعتاد الصوم، أما من اعتاده ولا يضعف بالصوم فلا.
* * *
(1)"شرح النووي على مسلم" 13/ 64.
(2)
ساقطة من (ر).
(3)
ذكره ابن قدامة في "المغني" 13/ 17.
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(19797)، ومسدد في "مسنده" كما قال ابن حجر في "إتحاف الخيرة المهرة"(4415) كلاهما -ابن أبي شيبة، ومسدد- عن عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن عبد الله، عن أشياخه، عن عمر. قال ابن حجر: هذا إسناد ضعيف، وفيه انقطاع.
(4)
أخرجه البخاري (2890)، ومسلم (1119).