الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
59 - باب في كَراهِيَةِ الحُمُرِ تُنْزى عَلَى الخيْلِ
2565 -
حَدَّثَنا قُتيْبَة بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللّيْث، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ أَبي الخيرِ عَنِ ابن زريْرٍ عَنْ عَليِّ بْنِ أَبي طالِبٍ رضي الله عنه قالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَة فَرَكِبَها.
فَقالَ عَليٌّ: لَوْ حَمَلْنا الحَمِيرَ عَلَى الخيْلِ فَكانَتْ لَنا مِثْلُ هذِه. قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ الذِينَ لا يَعْلَمُونَ"(1).
* * *
باب في كراهية الحمر تُنزى على الخيل
الحُمُر بضم الحاء والميم جمع حمار، كما قال تعالى:{كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ} (2).
وتُنزى بضم التاء وفتح الزاي، قال الأصمعي: يقال للسباع كلها سفد، وفي الحمار طرق، وفي الظلف والحافر نزى الذكر على الأنثى نزوًا.
[2565]
(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل (حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب) بفتح المهملة (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني (عن ابن زُرير) بضم الزاي بعدها راء مكررة هو عبد الله الغافقي، قال ابن سعد: ثقة (3).
(1) رواه النسائي 6/ 224، وأحمد 1/ 78.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2311).
(2)
المدثر: 50.
(3)
"الطبقات الكبرى" 7/ 510.
(عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت) بضم الهمزة وكسر الدال (لرسول الله بغلة) البغال التي أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ست من ست، وهم: المقوقس، وفروة بن عمير الجذامي، وابن العَلْماء صاحب أيلة، وصاحب دومة الجندل، والنجاشي، ويقال: كسرى.
(فركبها) فيه دليل على ركوب الدابة التي تهدى، ولبس الثوب، والأكل من الطعام الذي يهدى بحضرة مهديه وفي غيبته، فإن فيه تطييبًا لقلب المهدي وتألفًا له، وفيه دليل على جواز ركوب البغل واقتنائه وبيعه وشرائه. (فقال علي) رضي الله عنه: يا رسول الله (لو حملنا الحمير على الخيل) فيه استعمال حمل في (1) الحمير، وتقدم أنه يقال فيه: طرق ونزا (فكانت لنا) خيل (مثل) بالرفع (هذِه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون) رواه ابن حبان (2) في "صحيحه"(3).
وقال: هم الذين لا يعلمون النهي عنه، أي: إنما يقول ذلك من لا سجية له في العلم لفرط غباوته.
وروى الترمذي (4) عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدًا مأمورًا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا (5) نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارًا على فرس. قال: حديث حسن
(1) في (ر): على، والمثبت من (ل).
(2)
في (ر): ماجه، والمثبت من (ل).
(3)
"صحيح ابن حبان"(4682).
(4)
"سنن الترمذي"(1701).
(5)
ساقط من (ر).
صحيح. وفيه النزو.
والوجه فيه كما قال الخطابي أن الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها، وانقطع نماؤها، وتعطلت منافعها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والجهاد وإحراز الغنائم وأكل لحمها وغير ذلك من المنافع التي ليس في البغل شيء منها، فأحب الشارع أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع (1) بها. وقيل: المراد (2) في الحديث اختلاط ماء الخيل بماء الحمر لئلا يكون منها الحيوان المركب من نوعين مختلفين، فإن أكثر المركبات من جنسين أخبث طبعًا من أصولهما المتولد منهما وأشد شراسة وهو حيوان ليس له نسل (3).
(1) في (ر): الابتداع، والمثبت من (ل).
(2)
ساقط من (ر).
(3)
"معالم السنن" 2/ 252.