الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
71 - باب في السّيْفِ يُحَلَّى
2583 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ، حَدَّثَنا قَتادَة، عَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَتْ قَبِيعَةُ سيْفِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِضَّةً (1).
2584 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن المُثَنَّى، حَدَّثَنا مُعاذُ بْن هِشامٍ، حَدَّثَني أَبي، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي الحَسَنِ قالَ: كانَتْ قَبِيعَةُ سيْفِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِضَّةً. قالَ قَتادَة: وَما عَلِمْتُ أَحَدًا تابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ (2).
2585 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن بَشّارٍ حَدَّثَني يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسّانَ العَنْبَريُّ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: كانَتْ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ (3).
قالَ أَبُو داوُدَ: أَقْوى هذِه الأحَادِيثِ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبي الحَسَنِ والباقِيَةُ ضِعافٌ.
* * *
باب في السيف يُحلَّى
بتشديد اللام، أي: يجعل لها حليًّا، والأصل في الحلي للمرأة.
[2583]
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا قتادة، عن أنس: كانت قبيعة) قال الجوهري (4): قبيعة السيف ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد (سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة) هذا مما
(1) رواه الترمذي (1691)، والنسائي 8/ 219.
وصححه الألباني في "الإرواء"(822).
(2)
رواه النسائي 8/ 219.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(2327): إسناده مرسل صحيح.
(3)
انظر الحديث رقم (2583).
(4)
"الصحاح في اللغة" 3/ 395.
يستدل به على جواز تحلية آلة الحرب كالسيف، والرمح، والمنطقة التي يشد بها الرجل وسطه، وأطراف السهام، وسكين الحرب، والخنجر، والدرع، والخوذة، والترس، وما في معناها إرهابًا للعدو. وأما سكين الخدمة وسكين المقلمة فالأصح تحريم تحليتها بالفضة على الرجال وغيرهم، وفي بعض نسخ أبي داود:(حديث سعيد بن أبي الحسن) واسمه يسار تابعي (أقوى الأحاديث، والباقي كلها ضعاف).
[2584]
(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام) بن عبد الله الدستوائي، (حدثنيه أبي، عن قتادة قال: كانت قبيعة سيف (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة) ورواية سعيد بن أبي الحسن رواها الترمذي أيضًا وقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، عن قتادة، عن أنس قال (2): كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. ثم قال: حديث حسن غريب (3).
[2585]
([حدثنا محمد بن بشار حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبرى] (4) عن عثمان بن سعد) وثقه أبو نعيم، قال المنذري (5): هو أبو بكر التميمي البصري الكاتب، تكلم فيه غير واحد.
(عن أنس قال: كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة) قال في "الذخائر":
(1) زيادة من (ل).
(2)
ساقطة من (ل).
(3)
"سنن الترمذي"(1691).
(4)
ليست في الأصل، ومستدركة من المطبوع.
(5)
"مختصر سنن أبي داود" 3/ 404.
تحلية سيف من لا يجاهد كما يشاهد في زماننا فحرام، فإن صح تخصيص تحلية سيف المجاهد فيحمل (1) على من عزم على الجهاد أو من يتصور منه الجهاد من المرتزقة والآحاد، أما من لا يتصور منه الجهاد لهرم شديد أو زمانة فالتجويز لمثله بعيد (2).
* * *
(1) في (ل): فيحتمل.
(2)
انظر: "مغني المحتاج" 2/ 98.