المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اليد المرجحة للشهادة الموافقة لها: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأطعمة

-

- ‌تحريم كل ذي ناب من السباع:

- ‌تحريم كل ذي مخلب من الطير:

- ‌حكم أكل الحمر الأهلية والخيل:

- ‌حكم أكل الجراد:

- ‌حكم أكل الأرنب:

- ‌حكم النملة والنحلة والهدهد والصرد:

- ‌حكم أكل الضبع:

- ‌حكم أكل القنفذ:

- ‌النهي عن أكل الجلالة:

- ‌حل الحمار الوحشي والخيل:

- ‌حل أكل الضب:

- ‌حكم الضفدع:

- ‌خلاصة كتاب الأطعمة، وخلاصته تدور على أمور:

- ‌1 - باب الصيد والذبائح

- ‌اقتناء الكلب:

- ‌حل صيد الكلب المعلم:

- ‌فائدة: حكم التسمية عند الذبح:

- ‌حكم ما أكل منه كلب الصيد:

- ‌حكم اشتراك كلبين في الصيد:

- ‌صيد المعارض:

- ‌تنبيه:

- ‌الصيد بالسهم وحكمه:

- ‌التسمية على ما لم يسم عليه عند الذبح:

- ‌فائدة: حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار:

- ‌النهي عن الحذف:

- ‌النهي عن اتخاذ ذي الروح غرضاً:

- ‌حكم ذبح الحجر وذبح المرأة الحائض:

- ‌فائدة في ذبح ملك الغير وحله:

- ‌شروط الذبح:

- ‌النهي عن قتل الدواب صبراً:

- ‌وجوب إحسان القتلة:

- ‌ذكاة الجنين ذكاة أمة:

- ‌حكم نسيان التسمية عند الذبح:

- ‌2 - باب الأضاحي

- ‌شروط الأضحية:

- ‌صفة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم للأضحية:

- ‌حكم الأضحية:

- ‌وقت الأضحية

- ‌عيوب الأضحية:

- ‌حكم ذبح المسنة:

- ‌لا يعطي الجزار من الأضحية:

- ‌إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة:

- ‌3 - باب العقيقة

- ‌العقيقة عن الغلام والجارية:

- ‌ارتهان الغلام بعقيقة:

- ‌وقت العقيقة والحلق:

- ‌مسألة السقط وأحكامه:

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌تعريف الأيمان:

- ‌كراهة الإكثار من اليمين:

- ‌فائدة: قرن اليمين بقول: «إن شاء الله»:

- ‌شروط وجوب الكفارة:

- ‌الحلف بغير الله:

- ‌شبهة والرد عليها:

- ‌اعتبارنية المستحلف في اليمين:

- ‌من حلف فرأى الحنث خيرا كفر عن يمينه:

- ‌الحنث في اليمين على خمسة أقسام:

- ‌الاستثناء في اليمين:

- ‌تحقيق القول في تعليق الحلف بالمشيئة:

- ‌نية الاستثناء لا تغني في اليمين إلا بالتلفظ به:

- ‌لفظ يمين الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌حكم الحلف بصفة من صفاته تعالى:

- ‌اليمين الغموس من كبائر الذنوب:

- ‌لغو اليمين:

- ‌أسماء الله الحسنى:

- ‌الدعاء بخير لصانع المعروف:

- ‌حكم النذر:

- ‌كفارة النذر:

- ‌حكم نذر المعصية وما لا يطاق:

- ‌وفاء نذر الميت:

- ‌حكم نذر المكان المعين:

- ‌حكم الانتقال عن النذر إلى ما هو أفضل منه:

- ‌الوفاء بالنذر بعد الإسلام:

-

- ‌كتاب القضاء

- ‌معنى القضاء والفرق بين القاضي والمفتي:

- ‌تولي القضاء فرض كفاية:

- ‌صفة القاضي الصالح:

- ‌وجوب الحذر من تولي القضاء:

- ‌تبعات الإمارة:

- ‌حكم الحاكم أو القاضي أو المفتي المجتهد:

- ‌النهي عن الحكم حال الغضب:

- ‌لا يقضي القاضي حتى يسمع قول الخصمين:

- ‌حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له إذا كان باطلاً:

- ‌حكم القاضي بعلمه وضوابطه:

- ‌الاهتمام بإقامة العدل:

- ‌خطر القضاء وكبر مسئوليته:

- ‌حكم ولاية المرأة أمور المسلمين العامة:

- ‌التحذير من احتجاب الوالي عن حاجة المسلمين:

- ‌الرشوة والهدية للقاضي:

- ‌تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس:

- ‌1 - باب الشهادات

- ‌خير الشهود الذي يشهد قبل أن يسأل:

- ‌خير القرون الثلاثة الأولى:

- ‌حكم شهادة الخائن والعدو والقانع:

- ‌لا تقبل شهادة البدوي على صاحبه قرية:

- ‌العبرة في عدالة الشاهد بما يظهر:

- ‌شهادة الزور:

- ‌الشهادة على ما استيقن وبالاستفاضة:

- ‌القضاء باليمين والشاهد:

- ‌البينة على المدعي واليمين على من أنكر:

- ‌القرعة بين الخصوم في اليمين:

- ‌غضب الله على من أخذ مال غيره بغير حق:

- ‌الحكم بحسب البينة:

- ‌تغليظ اليمين بالزمان أو المكان:

- ‌الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم:

- ‌اليد المرجحة للشهادة الموافقة لها:

- ‌رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه:

- ‌الاعتبار بالقيافة في ثبوت النسب:

- ‌كتاب العتق

- ‌تعريف العتق وبيان بعض أحكامه:

- ‌الترغيب في العتق:

- ‌عتق الأنثى:

- ‌عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى:

- ‌حكم من أعتق نصيبه من عبد:

- ‌السعاية:

- ‌حكم من ملك والديه أو ذا رحم محرم:

- ‌حكم التبرع في المرض:

- ‌تعليق العتق:

- ‌الولاء لمن أعتق:

- ‌بيع الولاء وهبته:

- ‌ باب المدبر، والمكاتب، وأم الولد

- ‌المكاتب عبد ما لم يفيا بما كُوتِبَ عليه:

- ‌ المكاتب كالحر إذا ملك ما كوتب عليه:

- ‌دية المكاتب:

- ‌تركة النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌عتق أم الولد بوفاة سيدها:

- ‌كتاب الجامع

- ‌1 - باب الأدب

- ‌معنى الأدب الإسلامي وأنواعه:

- ‌أنواع الأدب:

- ‌اختلاف الأديب باختلاف الأمم:

- ‌حقوق المسلم على أخيه:

- ‌إلقاء السلام ورده:

- ‌حكم إجابة الدعوة والنصيحة للمسلم:

- ‌آداب العطاس والتشميت:

- ‌عيادة المريض:

- ‌آداب اتباع الجنائز:

- ‌وسيلة عدم ازدراء نعمة الله:

- ‌البر والإثم وضوابطهما:

- ‌لا يتناجى اثنان دون الثالث:

- ‌آداب المجلس وأحكامها:

- ‌لعق الأصابع والصحفة:

- ‌آداب السلام وأحكامه:

- ‌سلام الواحد على الجماعة والعكس:

- ‌حكم السلام على أهل الكتاب:

- ‌تشميت العاطس:

- ‌حكم الشرب قائمًا:

- ‌استحباب التيامن في التنعل:

- ‌النهي عن المشي في نعل واحد:

- ‌حكم إسبال الثياب:

- ‌النهي عن الأكل والشرب بالشمال:

- ‌النهي عن الإسراف في كل شيء:

- ‌2 - باب البر والصلة

- ‌البركة في العمر والرزق بصلة الرحم:

- ‌النهي عن قطع الرحم:

- ‌النهي عن عقوق الوالدين:

- ‌التشديد في إضاعة المال:

- ‌بر الوالدين وضوابطه:

- ‌حقوق الجار:

- ‌أعظم الذنوب عند الله:

- ‌من الكبائر سب الرجل أبا الرجل:

- ‌بماذا يزول التهاجر بين الأخوين

- ‌كل معروف صدقة:

- ‌الإحسان إلى الجار ولو بالقليل:

- ‌الترغيب في التفريج عن المسلم والتيسير عليه:

- ‌الدال على الخير كفاعله:

- ‌المكافأة على المعروف:

- ‌3 - باب الزهد والورع

- ‌الحلال والحرام والمشتبهات:

- ‌مبحث حديث الحلال والحرام من جامع العلوم والحكم:

- ‌التحذير من حب الدنيا:

- ‌كن في الدنيا كالغريب:

- ‌الترغيب في المتشبه بالصالحين:

- ‌حفظ الله بحفظ حدوده:

- ‌كيف يكون العبد محبوباً عند الناس

- ‌كيف يكون العبد محبوباً من الله

- ‌من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه:

- ‌النهي عن الإسراف في الأكل:

- ‌التوبة فضلها وشروطها:

- ‌فضل الصمت وقلة الكلام:

- ‌4 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق

- ‌النهي عن الحسد:

- ‌تعريف الحسد وأقسامه:

- ‌ذم الغضب:

- ‌النهي عن الظلم والشح:

- ‌تعريف الظلم لغة وشرعاً:

- ‌الرياء:

- ‌تعريف الرياء لغة وشرعاً:

- ‌خصال النفاق:

- ‌النهي عن السباب:

- ‌التحذير من سوء الظن:

- ‌التحذير من الغش للرعية:

- ‌أمر الوالي بالرفق برعيته:

- ‌النهي عن الغضب:

- ‌مسألة مهمة:

- ‌النهي عن التخوض في أموال الناس بالباطل:

- ‌حرم الله الظلم على نفسه وعلى عباده:

- ‌الغيبة وتغليظ النهي عنها:

- ‌النهي عن أسباب البغض بين المسلمين:

- ‌استعاذة الرسول صلى الله عليه وسلم من سوء الأخلاق والأعمال والأهواء:

- ‌المزاح بين المسلمين وضوابطه:

- ‌الفرق بين المجادلة والمماراة:

- ‌ذم البخل وسوء الخلق:

- ‌النهي عن مضارة المسلم:

- ‌المسلم ليس بذيئاً ولا فاحشاً ولا لعاناً:

- ‌النهي عن سب الأموات:

- ‌النميمية:

- ‌كفُّ الغضب:

- ‌ذم الخداع والبخل:

- ‌تحريم التجسس:

- ‌التحذير من الكبر:

- ‌ذم العجلة:

- ‌الشؤم سوء الخلق:

- ‌التحذير من كثرة اللعن:

- ‌النهي أن يغير المسلم أخاه:

- ‌التحذير من الكذب لإضحاك الناس:

- ‌كفارة الغيبة:

- ‌5 - باب الترغيب في مكارم الأخلاق

- ‌الترغيب في الصدق:

- ‌حقوق الطريق:

- ‌الترغيب في الفقه:

- ‌الترغيب في حسن الخلق:

- ‌الترغيب في الحياء:

- ‌الترغيب في التواضع:

- ‌الترغيب في الصدقة:

- ‌من أسباب دخول الجنة:

- ‌النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم:

- ‌كيف تكون النصيحة لكتاب الله

- ‌النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم كيف تكون

- ‌النصح للولاة وللعلماء:

- ‌أعظم نصيحة النصح للعلماء:

- ‌النصح للعامة كيف يكون

- ‌الترغيب في تقوى الله:

- ‌حسن الخلق:

- ‌المؤمن مرآة أخيه:

- ‌مخالطة الناس والصبر على أذاهم:

- ‌الدعاء بحسن الخلق:

- ‌6 - باب الذكر والدعاء

- ‌حقيقة الذكر وأنواعه:

- ‌حقيقة الدعاء وشروط الاستجابة:

- ‌آداب الدعاء:

- ‌فضل المداومة على ذكر الله:

- ‌فضل "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" ومعناها:

- ‌الفرق بين القدرة والقوة:

- ‌فضل "سبحان الله وبحمده" ومعناها:

- ‌الباقيات الصالحات:

- ‌فضل لا حول ولا قوة إلا بالله:

- ‌الدعاء هو العبادة:

- ‌فضل الدعاء بعد الأذان:

- ‌استحباب رفع اليدين في الدعاء:

- ‌حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء:

- ‌فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌سيد الاستغفار ومعناه:

- ‌سؤال العافية في الدين والدنيا والأهل والمال:

- ‌الاستعاذة من سخط الله:

- ‌الاستعاذة من غلبة الدين والعدو وشماتة الأعداء:

- ‌معنى الصمد:

- ‌دعاء الصباح والمساء:

- ‌الدعاء بالحسنة في الدنيا والآخرة:

- ‌من صيغ الاستغفار:

- ‌الدعاء بخير الدارين:

- ‌ينبغي للمؤمن أن يسأل العلم النافع:

- ‌من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:

الفصل: ‌اليد المرجحة للشهادة الموافقة لها:

الأمر سواء الولى في الدولة أو من دونه، أن يبين له الأمر على ما كان عليه، قد يقول: إذا بينت له الأمر على ما كان عليه ضاق صدره، ونحن لا نحب أن نضيق صدره، نريد أن يبقى مسرورا منشرح الصدر، نقول: نعم، هو يضيق صدره الآن لكن يسعى للحلول كيف يتخلص من هذا؟ إما أن يبدي له الأمور على أنها أكمل شيء وهي بالعكس فسيبقى الشر والفساد على ما كان عليه فلابد من أن يبين لولاة الأمور الأمر على ما كان عليه.

كذلك الأمر في المدارس سأله المدير قال ما تقول في أجوبة الطلبة؟ قال: ما شاء الله ما بين ممتاز وجيد جدا، وأجوبتهم في الحقيقة أعلاهم من أتى بلقب مقبول، لكن يريد أن يدخل السرور على المدير، نقول: هذا حرام عليك، الواجب أن تخبره بالواقع، وإذا كان أعلاهم من أتى بلقب مقبول فماذا يكون أدناهم؟ ! فيجب أن تبلغ حتى تحل المشكلة.

‌اليد المرجحة للشهادة الموافقة لها:

1357 -

وعن جابر رضي الله عنه: «أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت عندي، وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده» .

قوله: "أن رجلين" لم يبنيا هذان الرجلان، ولا يهمنا أن يبين صاحب القصة أو لا يبين إذا لم يكن في تبيينه ضرورة، وعلى هذا فلا يعد هذا من الجهل المذموم؛ لأن الذي يهمنا هو القصة، وقوله:"اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت"، يقال: إن نتج يكون دائما مبنيا للجهول، وقد ألف في هذا رسائل مثل:"إتحاف الفاضل في الفعل المبني لغير الفاعل"، وهو كتيب صغير لكنه جيد في موضوعه، يذكر كل فعل في اللغة العربية لا يبنى للفاعل، وإنما يبنى لما لم يسم فاعله، ومعنى "نتجت" أي: ولدت عنده.

"وأقاما بينة" كل واحد منهما أقام بينة، ومن المعلوم أن هاتين البينتين متناقضتان، هذه تشهد بأنها ولدت عند زيد والأخرى تشهد بأنها ولدت عند عمرو، ولا يمكن أن تولد ناقة واحدة من بطنين مختلفين، فلابد أن إحدى البيتين غير صحيحة، المهم: أن كل واحد أقام بينة.

"فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في بيده"، إذن الناقة الآن في يد واحد، أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه؟ المدعى عليه الذي هي في يده، فلدينا الآن مدع ومدعى عليه، كما منهما أقام بينة، ونحن لو وقعت عندنا هذه الخصومة لمكان القاضي أول ما يطلب أن يقول للمدعي: ألك بينة؟ إذا أتى ببينة ولم يكن للثاني بينة حكم له وانتهى الموضوع، وإذا قال: ليس عندي

ص: 212

بينة وأطلب يمينا فحلف من هي في يده أيضا انتهت الخصومة، لكن الآن لدينا مدع أقام بينة ومدعى عليه أقام بينة، اليمين هنا لا محل لها؛ لأن لدينا بيتين لكل واحد منهما بينة، فلمن نحكم في هذه الحال؟

الحديث صريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بها لمن هي في يده، وجه القضاء بذلك: أن الذي في يده لديه بينة معارضة ببينة المدعي، لكن جانبه ترجح بكون المدعي به في يده فترجح جانبه الآن؛ لأننا نقول البينتان تعارضتا فتساقطتا فيرجح جانب المدعى عليه لأنها في يده، ثم هل يحتاج إلى اليمين؟ من أهل العلم من قال: إنه يحتاج إلى اليمين؛ لأن البينتين لما تساقطنا صارت القضية كأنه ليس فيها بينة لا للمدعي ولا للمدعى عليه، وفي مثل هذه الحال يكون على المدعى عليه اليمين، أنتم تعلمون الآن لو أن زيدا ادعى على عمرو بمائة وليس له بينة فإننا نقول لعمرو: احلف، فالآن تساقطت البينتان، فلابد من أن يحلف المدعى عليه، وقال بعض أهل العلم: لا حاجة لليمن؛ لأن لديه بينة، ولا يمين مع البينة، وهذه البينة إنما رجحناها لكون المدعى به في يده وحينئذ لا حاجة إلى اليمين.

إذا هذا هو ظاهر الحديث، فالآن تحكم بها لمن هي في يده وهو المدعى عليه بيمين أو غير يمين؟ على قولين، وظاهر الحديث أنه لا يمين عليه وهو الأقرب، وهذا هو القول الراجح، وذلك أنه يقضي بها للداخل وهو الذي هي بيده.

القول الثاني خلاف هذا الحكم أنه يحكم بها للمدعي ويسمى الخارج، قالوا: لأن الداخل ليس مطالبا ببينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي» ، وهذا أتى ببينة فيحكم له بها، أما ذاك فليس في جانبه إلا اليمين، ولسنا بحاجة إلى اليمين، لأن لدينا بينة للمدعي، فصار أصل المسألة فيها قولان: هل هي للمدعي عليه؟ المدعي يسمى عندهم "الخارج"، والمدعى عليه يسمى "الداخل"، فهل هي للخارج ببينته وتلغى بينة الداخل أو هي للداخل؟ فيها قولان على القول بأنها للداخل وهو الراجح، هل يحتاج إلى اليمين أو لا يحتاج؟ في ذلك قولان أيضا هذه هي المسألة والقول بأنها للخارج غريب؛ لأن أقل ما نقول من حيث النظر: تعارضت البينتان فتساقطتا، فبقي هذا المدعى عليه الذي هي في يده بقي راجحا جانبه بكون المدعى به في يده، لكن هل يحتاج إلى اليمين أو لا؟ ترى في هذه المسألة أنه يقضى بها لمن هي في يده وهو الداخل، وأما إلزامه باليمين أو عدمه فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، قد يرى الحاكم من المصلحة أن يحلفه، وهل يستحلف؟ نعم، لأنه جازم بأنها ناقته فيحلف، وهل سيحلف؟ نعم، لأنه جازم بانها ناقته فيحلف، ولا ضرر على الإنسان أن يحلف إذا كان صادقا.

ص: 213