الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب العقيقة
العقيقة: اسم على وزن فعلية بمعنى مفعولة والعق هو القطع، وعلى هذا فالعقيقة يعني المقطوعة؛ لأنها تقطع أوداجها عند الذبح، والتسمية تكون بأدنى ملابسة كما مر علينا كثيرا حيث تسمى مزدلقة جمعا لأن الناس يجتمعون فيها مع أنهم يجتمعون في عرفة وفي منى لكن التسمية تحصل بأدنى ملابسة.
والعقيقة تسمى في اللغة-لغتنا نحن-: التميمة؛ لأنها تتمم الطفل وتفكه من الأمر وهو اسم طيب فلها اسم عرفي واسم شرعي الاسم الشرعي العقيقة والعرفي التميمة، وليست هي التميمة التي تعلق على المرضى ونحوهم، وهي سنة لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله لكنها من السنن المؤكدة حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال في رجل ليس عنده شيء قال: يقترض ويعق أحب إلي أحيا سنة.
وهذا الذي قال الإمام أحمد يقيد بما إذا كان يرجو وفاء كرجل له راتب يحل في آخر الشهر وعند ولادة طفله لم يكن عنده مال فيقترض لأنه يعلم أنه سوف يوفيه في آخر الشهر، أما الإنسان الذي ليس عنده شيء ولا يرجو شيئا فلا يقترض، ثم قال المؤلف:
العقيقة عن الغلام والجارية:
1303 -
عن ابن عباس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا» .
رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان: من حديث أنس نحوه.
«عتق» يعني: ذبح، كبشا كبشا يعني: لكل واحد منهما كبشا والحسن والحسين رضي الله عنه صلتهما بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهما سبطاه أي ابنا بنته فلذلك عق عنهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأن مثل هذا الفعل يشرح صدر أهل الحسن والحسين حيث عق عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عق عنهما لهذه الوجوه الأربعة.
فيستفاد من الحديث: أولا: استحباب العق عن الأبناء وكذلك عن البنات كما سيأتي، دليله: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ويستفاد منه أيضا: جواز الاقتصار على واحدة في عقيقة الذكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وقد روي أن فاطمة رضي الله عنها عقت أيضا كبشا كبشا فيكون على هذا متمشيا على المشهور من أن العقيقة للذكر تكون اثنتين.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يشترط في العقيقة أن يتولاها الأب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها مع أن أباهما علي بن أبي طالب.
ويستفاد منه: جواز تصرف الفضولي يعني: لو أن الإنسان فعل شيئا لشخص وأقره وأجازه فإنه يمضي على ما فعل، وجه ذلك: أنه ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا يقتضي أن الإنسان إذا عق لشخص وأجازه فإنه لا بأس بذلك.
ومن فوائد الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنهما كبشا كبشا ولم يذكر في الحديث ماذا صنع بهذا الكبش، هل تصدق به كله أو أكل منه وتصدق أم ماذا؟ لكن العلماء قالوا: ينبغي أن تطبخ العقيقة وتوزع مطبوخة أو يدعى إليها على خلاف الأضحية، الأضحية لا توزع مطبوخة بل توزع نيئة أما هذه فتوزع مطبوخة.
قال أهل العلم: وينبغي أن تطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الطفل، لكن في هذا نظر
أولا: إذا خلط الحلو مع اللحم فإنه لا يستساغ ولا يشتهيه الإنسان في الغالب، وثانيا: أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه يطبخ كما يطبخ غيرها.
لكن المؤلف قال: «رجح أبو حاتم إرساله» ، والمرسل-كما تعرفون- من أقسام الضعيف، لأنه سقط منه رأو، ولكن المرسل في الاصطلاح الخاص هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه وقد يطلق العلماء-علماء الحديث- المرسل على ما لا يتصل إسناده إطلاقا وليس المرسل الخاص وهذا يظهر بالتتبع.
1304 -
وعن عائشة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم؛ أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» . رواه الترمذي وصححه.
-وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية نحوه.
هذا فيه أمر، أن يعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن سبق أن القول الراجح أنها ليست واجبة وأنها سنة وأن هذا أمر استحباب وقوله: