الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والرجاء: ما في حصوله قرب كلاهما تمن يعني: طلب نفسي، لكن إن كان متعلقا فيما يعسر فهو تمن، وإن كان فيما قرب حصوله فهو رجاء، أنه لم يقض بين اثنين في تمرة أو في عمره.
هذا الحديث فيه: التحذير من تولي القضاء.
وفيه أيضا: مصادمة لما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيمن حكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر» ، ومصادم أيضا للحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم القضاة إلى ثلاثة أقسام.
وبناء على ذلك يكون هذا الحديث إما باطلا وإما شاذا شذوذا عظيما؛ لأننا لو أخذنا به لفر الناس كلهم من القضاء مع أن تولي القضاء فرض كفاية لا يمكن للناس أن يكونوا بلا فاض، ثم إنه مصادم للأحاديث الصحيحة التي تدل على أن القاضي العادل ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وإن كان الحديث واردا في الإمام العادل، لكن قد يسمى القاضي إماما باعتبار أن يقتدى به، وقد لا يسمى فلا يستحق أن يظل في ظل الله، لكنه لا شك مأجور، وكيف يحاسب هذا الحساب الشديد الذي يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة واحد وهو عادل؟ هذا غير موافق لحكمة الله.
فالصواب: أن هذا الحديث باطل أو شاذ، المهم: أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك لا نحتاج أن نلتمس ما فيه من فوائد؛ لأن الجدار إذا انهدم لا يصخ أن يسقف عليه.
حكم ولاية المرأة أمور المسلمين العامة:
1336 -
وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . رواه البخاري.
الفلاح هو: حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، فقوله تعالى:{قد أفلح المؤمنون} [المؤمنون: 1]. أي: قد حصلوا على مطلوبهم ونجوا من مرهوبهم، وهو قريب من معنى الفوز، و"قوم" نكرة في سياق النفي الذي هو النفي المستفاد من "لن"، فيعم كل قوم ولو أمرهم امرأة، وقوله:"ولوا أمرهم" أي: شأنهم وتدبير أمروهم سياسيا وعسكريا واجتماعيا وغير ذلك، والمرأة معروفة، و"امرأة" أيضا نكرة في سياق النفي فتعم أي امرأة حتى لو كانت أذكى بنات آدم في عهدها، فإن من ولاها لن يفلح، و"لن" للمستقبل فتعم جميع الزمن.
وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الفرس ولوا ابنة كسرى غليهم فقال:«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» .
فيستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: أن المرأة لا يصح أن تكون لها ولاية عامة؛ لأن توليتها ولاية عامة يفضي إلى عدم الفلاح وإلى فساد الأمور.
ومن فوائد الحديث: بيان قصور المرأة في العقل والتدبير، وأنها لا تصح أن تشارك الرجال في مثل هذه الأمور العامة، أما أن تكون ولية في بيتها فلا بأس أو مدير ة لمدرسة بنات، فهذا كله لا بأس به، أما أن تتولى أمور الرجال فهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى عدم الفلاح.
ومن فوائد الحديث: أن النساء مهما بلغن في الذكاء والحنكة وغير ذلم فإن من ولاهن لن يفلح، ونأخذ هذا من كلمة "امرأة" التي هي نكرة في سياق النفي.
وهل هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هؤلاء القوم الذين هم الفرس فيفهم منه كأنه قال: إنهم لما ولوا عليهم امرأة فلن يفلحوا أو أن النفي في الحديث يعم كل قضية على هذا النحو إلى يوم القيامة؟ الظاهر الثاني، ومن زعم أنه خاص بالفرس الذين ولوا أمرهم المرأة -فقال الرسول:«لن يفلحوا» يعني: هؤلاء القوم- يقال له: أولا: أنه لا يتعين أن يكون هذا المراد، ثانيا: لو فرضنا جدلا أنه المراد فإنه يقاس عليه ما أشبهه لوجود العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل؛ إذ لا فرق بين امرأة من فارس أو امرأة من العرب أو امرأة من بني إسرائيل، بل الكل واحد، الكلام على أن المرأة لا يصح أن تكو ولية على الرجال إطلاقا، ولهذا الإمامة الصغرى لا تجوز للمرأة، لا يجوز أن تكون إمامة للرجال حتى ولو كانت أقرأ القوم، لو وجد قوم من الرجال عوام وامرأة قارئة هل تقدم؟ لا، لو أدى الأمر إلى أن يصلوا فرادى ما قدمت المرأة إمام لهم أبدا، هذا في الإمامة الصغرى، إمامة حي، فكيف بالإمامة الكبرى؟ !
ومثل ذلك أيضا: أنه لا يصح أن تكون أميرة ولا وزيرة؛ لأن العلة واحدة لقصور عقل المرأة، ولأن المرأة سريعة العاطفة ولأن نظرها قريب، ولأنها تخدع، إلى غير ذلك ربما تكون ولية أمر سلطانة رئيسة فيأتيها شاب جميل من أحسن الشباب [ومع الكلام] تقول: ماذا تريد؟
[هذه] امرأة العزيز في قصة يوسف ماذا قالت؟ {هيت لك} [يوسف: 23]. فلذلك لا يصح إطلاقا أن تكون المرأة في ولاية عامة للرجال، بل ولا خاصة كما قلت لكم، الولاية الخاصة كإمامة المرأة للرجال فإنها لا تصح.