الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمل الجزار بعد النحر؟ السلخ وتفريق اللحم وغير ذلك، وهو يحتاج إلى أجرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا ألا يعطي في جزارتها شيئاً منها؛ لأنه لو أعطي الجزار منها شيئاً في الجزارة لكان هذا رجوعا في الصدقة لأنه إذا أعطاه أجرته منها وفر على نفسه الأجرة المالية فكان هذا رجوعا في الصدقة، والرجوع في الصدقة محرم.
فيستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: جواز التوكيل في توزيع الأضيحة لقول علي: «أمرني أن أقوم على بدنه» .
وفيه أيضا: منقبة علي بن أبي طالب حيث أنابه الرسول صلى الله عليه وسلم منابة.
وفيه أيضا من فوائده: كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر أن تقسم اللحوم والجلود والجلال على المساكين.
ومن فوائده: أنه لا يجوز أن يعطي الجزار شيئاً منها في أجرته، لأن حقيقة هذا أنه رجوع في الصدقة والرجوع في الصدقة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب:«لا تعد في صدقتك» ولأن كل شيء أخرجه الإنسان لله فإنه لا يعود فيه، ، ، وكل شيء خرج منه لله فإنه لا يعود فيه؛ ولهذا حرم على المهاجر أن يعود إلى البلاد التي هاجر منها، لكن رخص له أن يبقى فيها ثلاثة أيام.
ومن فوائد الحديث أيضا: جواز الأجرة في جزارة الهدي، ويقاس عليها الأضاحي ولا يقال: إن هذا عمل ديني لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأننا نقول: العمل الديني المحض هو الذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه أما ما كان متعدياً فإنه لا بأس بأخذ الأجرة، عليه ولهذا كان الصواب أن من قرأ على مريض بآيات من القرآن أو علم أحداً القرآن فإنه يجوز أن يكون ذلك بأجرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»
إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة:
1302 -
وعن جابر بن عبد الله قال: «نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» رواه مسلم.
الحديبية هي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة في السنة السادسة عام الحديبية، خرج
إلى مكة يريد العمرة فأخذت قريشاً حمية الجاهلية ومنعوه أن يدخل، ولكنه صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على الجهاد وبايعوه فكتبت لهم غزوة كاملة؛ ولهذا تسمى غزوة الحديبية مع أنه لم يحصل فيها قتال لكن حصل فيها صلح وتم الصلح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة ويأتي بالعمرة من العام القادم ثم أمر أصحابه أن ينحروا وأن يحلقوا، أما النحر فلقوله تعالى:{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] وأما الحلق فلأنه نسك من أنساك العمرة وهم قادرون على فعله، فلهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا، وإن كان لم يذكر في القرآن فقد ثبت بالسنة، الصحابة- رضي الله عنهم كان معهم الهدي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة فاشتركوا، فكان السبعة يشتركون في بدنة وكان السبعة يشتركون في بقرة.
فيستفاد من هذا الحديث: جواز اشتراك عدد من المضحين أو المهدين في الهدي أو في الأضحية وأنه محدد بسبعة في البقرة وبسبعة في البدنة فما معنى هذا التحديد؟ هل معناه أن الإنسان لو أراد أن يجعل ثواب هذه البدنة لعشرين رجلاً فإنه لا يجوز أو المراد أن السبعة يشتركون في هذه البدنة أو البقرة والسبع يكون عن شاة؟
المراد الثاني: يعني: أن سبع البدنة أو سبع البقرة يكفي عن شاة وعلى هذا فإذا اجتمع سبعة أشخاص في الأضحية ببقرة وكل واحد ضحى عنه وعن أهل بيته وكل واحد منهم أهل بيته عشرة تكون مجزئة عن سبعين، لكن في الواقع لم يشترك فيها إلا سبعة، فالثواب ليس له حصرا؛ إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته جميعاً وعن أهل بيته جميعاً وهم عدد لا يحصيهم إلا الله- أعني: أمته، في الثواب شيء والاشتراك في النسك شيء آخر.
ففي هذا الحديث: دليل على اشتراك السبعة في بدنة أو في بقرة في الهدي فهل نقلو: إن الأضحية مثل الهدي الجواب: نعم، الأضحية مثل الهدي.
ومن فوائد الحديث: أنه لا عبرة في الثواب وحصول الأجر بكبر الجسم، وجهه: أن البقرة أقل جسماً من البدنة لا شك لكن مسائل الثواب والشعائر ليست مبنية على الأمور الحسية، وإنما هي مقدرة من قبل الشرع فإن اشترك ثمانية في بدنة على أنهم سبعة وبعد ذبحها ونحرها تبين أنهم ثمانية فهل نقول: إن الأضحية الآن بطلت ولا تجزئ عن واحد منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا عمل ليس على أمر الله ورسوله فيكون مردوداً أو نقول يضحون بشاة إما عن واحد منهم وأما عن الجميع؟
الثاني، ولهذا قال العلماء: لو اشترك سبعة في بقرة أو في بدنة فبانوا ثمانية فإنهم يذبحون شاة وتجزئ عن الجميع، وهذا أهون لكن كما قلت لكم: هل هذه الشاة مشاعة عن الثمانية أو عن واحد منهم؟ يحتمل هذا وهذا، ولهذا قال بعض العلماء: إنها مشاعة، وبعضهم قال: إنها لواحد مبهم والله تعالى يعلمه.